الإثنين، 22 يونيو 2026

03:04 م

مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن عضو لعدم استيفاء الشروط

عصام الدين فريد

عصام الدين فريد

أعلن رئيس مجلس الشيوخ، عصام فريد، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم، أن مكتب المجلس انتهى إلى حفظ طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم ضد أحد أعضاء المجلس، وذلك بعد مراجعة الطلب والتأكد من عدم استيفائه للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

رفع الحصانة عن عضو بالشيوخ

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن مكتب المجلس، وبعد فحص الطلب المقدم، تبين له عدم استكمال المتطلبات القانونية الواردة بالمادة 226 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ قرار بحفظ الطلب وعدم السير في إجراءاته.

وأشار إلى أن مكتب المجلس قرر حفظ الطلب وعرض الأمر على المجلس دون الإفصاح عن أسماء الأطراف المعنية، سواء العضو المقدم ضده الطلب أو مقدم الطلب، مع إخطار الطرفين بالقرار وفقًا للإجراءات المتبعة.

وتنظم المادة 226 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الضوابط والشروط الواجب توافرها في طلبات الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن الأعضاء، حيث تنص على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة إلى رئيس المجلس، مع ضرورة استيفاء مجموعة من الشروط القانونية المحددة.

وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة من الجهات القضائية، تشترط المادة أن يكون الطلب مقدمًا من النائب العام أو المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.

كما تشترط المادة أن يتضمن الطلب بيانًا واضحًا بالواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة عنه، مع تحديد النصوص القانونية والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

وتلزم اللائحة كذلك بأن يتضمن الطلب رقم القضية المقيدة ضد العضو، وبيان الإجراءات التي تم اتخاذها فيها تجاه الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى إرفاق صورة من أوراق القضية والمستندات المتعلقة بها.

أما في حال كان طلب رفع الحصانة مقدمًا من شخص يرغب في إقامة دعوى مباشرة ضد أحد أعضاء المجلس، فقد حددت المادة مجموعة من الشروط الواجب توافرها أيضًا.

وتنص اللائحة على ضرورة توافر الصفة والمصلحة لدى مقدم الطلب، وأن يتقدم بطلب رسمي لرفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، إلى جانب المستندات المؤيدة لها.

كما تشترط المادة الحصول على موافقة النائب العام على الدعوى، مع ضرورة توضيح الواقعة المنسوبة إلى العضو بشكل دقيق ومحدد، وبيان المواد القانونية التي تجرم هذه الواقعة.

وأكدت المادة 226 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن أي طلب لا يستوفي الشروط والمتطلبات المشار إليها لا يُعتد به قانونًا، ولا يُعتبر طلبًا صحيحًا للإذن برفع الحصانة البرلمانية، وهو ما استند إليه مكتب المجلس في قراره بحفظ الطلب المقدم ضد أحد الأعضاء.

search