الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026
03:38 م
قانون الإيجار القديم
أعلن حزب الغد عن إعداد مشروع متكامل لتعديل القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعروف باسم “قانون الإيجار القديم” مؤكدًا أن المشروع يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا والدستور المصري.
وشمل مشروع التعديل عددًا من المواد المقترحة، جاء في مقدمتها تعديل المادة الثانية من القانون، بحيث ينتهي عقد الإيجار بوفاة أو ترك آخر من امتد إليه العقد من أسرة المستأجر الأصلي، وهم الزوج أو الزوجة أو الوالدان أو الأولاد، إذا كانوا يقيمون معه قبل الوفاة أو الترك اعتبارًا من 2 نوفمبر 2002، مع اعتبار من امتد إليه العقد قبل هذا التاريخ مستأجرًا أصليًا، واستمرار امتداد العقد لأفراد أسرته وفقًا للضوابط القانونية.
واقترح الحزب استبدال النصوص المنظمة للقيمة الإيجارية، بحيث يتم تحديد الأجرة القانونية وفقًا لتاريخ إنشاء العقار، على النحو التالي:
كما نص المشروع على بدء العمل بهذه القيم اعتبارًا من موعد استحقاق أجرة الشهر التالي لتاريخ نشر القانون، مع تقرير زيادة سنوية دورية بنسبة 7% من قيمة الأجرة القانونية الحالية لجميع الفئات.
وتضمن المشروع إلغاء المواد الثالثة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، باعتبار أن التعديلات المقترحة تتضمن بدائل تحقق توازنًا أكبر بين طرفي العلاقة الإيجارية.
واختتم الحزب مشروعه بالنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، بما يتوافق مع أحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتضمن المشروع تعديل المادة السابعة، بحيث يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بإخلاء العين وردها إلى المالك عند انتهاء العقد وفقًا للأحكام الجديدة، مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981.
ونص المقترح على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يعد مغتصبًا للعين، ويلتزم بتعويض يقدره القاضي عن فترة التأخير، مع الحكم بالإخلاء والتسليم.
وقصر مشروع القانون حالات الإخلاء الإضافية على حالتين فقط، الأولى ثبوت غلق العين المؤجرة لمدة ثلاث سنوات متتالية قبل سريان القانون، أو لمدة سنة كاملة بعد سريانه، دون مبرر مشروع يقدره القاضي.
أما الحالة الثانية فتتمثل في ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى مملوكة له ملكية قانونية ثابتة، تكون صالحة للسكن أو لنفس الغرض المؤجرة من أجله العين، وخالية من الشاغلين لأسباب قانونية مشروعة قبل نفاذ القانون، مع منح القاضي سلطة تقدير التعويض إذا اقتضت ظروف الحالة ذلك.
اقرأ أيضًا:
13 أكتوبر 2026 03:25 م
13 أكتوبر 2026 03:09 م
13 أكتوبر 2026 02:49 م
13 أكتوبر 2026 01:03 م
13 أكتوبر 2026 12:59 م
13 أكتوبر 2026 12:53 م
13 أكتوبر 2026 12:46 م
13 أكتوبر 2026 12:40 م
أكثر الكلمات انتشاراً