الأحد، 11 أكتوبر 2026
08:10 م
مجلس النواب
مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، يتجدد اهتمام المواطنين بمعرفة الحقوق والامتيازات التي يكفلها القانون لأعضاء المجلس، وفي مقدمتها قيمة المكافأة الشهرية التي يتقاضاها النائب، إلى جانب الضمانات القانونية والتسهيلات الممنوحة له طوال فترة العضوية.
ووفقًا للمادة (34) من القانون رقم 140 لسنة 2020، يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية قدرها 5 آلاف جنيه، تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية.
كما نص القانون على أنه لا يجوز أن يزيد إجمالي ما يحصل عليه النائب من موازنة مجلس النواب، تحت أي مسمى، على أربعة أمثال قيمة هذه المكافأة.
ولا تقتصر حقوق عضو مجلس النواب على المكافأة الشهرية؛ إذ يتمتع بعدد من الضمانات والامتيازات التي تكفل له أداء دوره التشريعي والرقابي.
ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحصانة البرلمانية، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب إلا في حالات التلبس بالجريمة أو وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.
كما يتيح القانون للنائب الذي يعمل بإحدى الجهات الحكومية أو القطاع العام الحصول على إجازة مدفوعة الأجر طوال فترة عضويته، مع احتساب هذه المدة ضمن سنوات الخدمة والمعاش، وعدم خضوعه لتقارير الكفاءة السنوية، إضافة إلى ترقيته وفقًا للقواعد القانونية، ثم العودة إلى وظيفته الأصلية بعد انتهاء عضويته.
ويستفيد أعضاء مجلس النواب أيضًا من تسهيلات في السفر والتنقل، إذ يمنح كل نائب اشتراكًا بالدرجة الأولى الممتازة على وسائل النقل، بما يساعده على التنقل بين دائرته الانتخابية ومقر المجلس لممارسة مهامه.
ويهدف القانون من هذه الحقوق والامتيازات إلى توفير الظروف المناسبة لأعضاء مجلس النواب للقيام بدورهم في التشريع والرقابة وتمثيل المواطنين، مع وضع ضوابط مالية تحدد سقف ما يتقاضاه النائب من موازنة المجلس.
اقرأ أيضا:
بعد حادث قطار طنطا.. نائبة: إلى متى سيدفع المواطن ثمن الإهمال؟
تحرك برلماني لمواجهة الحذف العشوائي لبطاقات التموين وضمان حقوق المستحقين
11 أكتوبر 2026 07:35 م
11 أكتوبر 2026 07:18 م
11 أكتوبر 2026 01:39 م
11 أكتوبر 2026 07:02 م
11 أكتوبر 2026 06:56 م
11 أكتوبر 2026 06:48 م
11 أكتوبر 2026 11:00 ص
11 أكتوبر 2026 10:55 ص
أكثر الكلمات انتشاراً