الثلاثاء، 21 يوليو 2026

04:12 م

جنايات مستأنف المنيا تلغي حكمًا بالسجن 6 سنوات وتقضي ببراءة متهم في قضية ترامادول

محكمة - أرشيفية

محكمة - أرشيفية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات مستأنف المنيا بإلغاء حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بمعاقبة المتهم "أشرف. م. أ. م" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وقضت مجددًا ببراءته من الاتهامات المنسوبة إليه، مع مصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء عبد الظاهر، وعضوية المستشارين أحمد عصمت الزيني وحسين مصطفى الجمل، وأمانة سر محمود شعبان محمود.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية رقم 4248 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا إلى 26 نوفمبر 2025، عندما أسندت النيابة العامة إلى المتهم، بدائرة مركز أبو قرقاص، تهمة إحراز أقراص مخدرة من عقار الترامادول بقصد الاتجار، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازة سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ قانوني.

وفي 15 مارس 2026، قضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، استنادًا إلى شهادة ضابط الواقعة وتقرير المعمل الكيماوي، إلا أن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف من محبسه.

المحكمة: إجراءات الضبط والتفتيش باطلة

أكدت محكمة جنايات مستأنف المنيا، في حيثيات حكمها، أن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين، لا على الشك أو الظن.

وأوضحت المحكمة أن إجراءات الضبط والتفتيش شابها البطلان، لعدم توافر حالة التلبس، إذ إن ضابط الواقعة ألقى القبض على المتهم لمجرد رؤيته ممسكًا بشريط دوائي يقوم بتقطيعه باستخدام "كتر"، دون التأكد من محتواه، واستنادًا إلى معلومات من مصادر سرية، وهو ما لا ينهض سندًا قانونيًا لإجراء الضبط والتفتيش.

تشكيك في رواية الضابط

وأشارت المحكمة إلى أنه "لا يتصور عقلًا أو منطقًا أن يقوم شخص بتجزئة شريط يحتوي على مواد مخدرة علنًا في الطريق العام، دون اتخاذ أدنى درجات الحيطة والحذر"، معتبرة أن تصوير الواقعة بهذه الكيفية يثير الشك في صحتها.

كما لفتت إلى أن ضابط الواقعة تعمد حجب شهادة القوة المرافقة له، مبررًا ذلك بعدم تذكر أسمائهم، وهو ما رأت المحكمة أنه يقصر الدليل على شهادته وحدها، ويثير احتمال وجود صورة أخرى للواقعة لم تكشفها التحقيقات.

القضاء بالبراءة

وانتهت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى لا تطمئن إلى صحة الاتهام، وأن الشك والريبة استقرا في عقيدتها بشأن الواقعة، ومن ثم قضت بإلغاء حكم الإدانة الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجددًا ببراءة المتهم، تطبيقًا لنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، مع مصادرة الجوهر المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

search