الأربعاء، 22 يوليو 2026

07:34 م

بعد حصاد تشريعي ورقابي.. فض دور الانعقاد الأول لمجلس النواب

رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وذلك عقب انتهاء المجلس من مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة.

الإجازة البرلمانية

وشهدت الجلسة، استعراض أبرز الإنجازات التشريعية والرقابية التي حققها المجلس خلال دور الانعقاد الأول، إلى جانب كلمات ختامية لرئيس المجلس ورؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي النواب المستقلين، تناولت تقييم أداء المجلس وأهم الملفات التي ناقشها خلال الفترة الماضية.

وتبدأ الإجازة البرلمانية رسميًا، من يوم فض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته لانعقاد الدور الثاني، أو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للدستور.

5 حالات تٌقطع فيها إجازة النواب البرلمانية

وعددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 5 حالات تٌقطع فيها إجازة النواب البرلمانية، نرصدهم في السياق التالي:

1- إعفاء الحكومة من أداء عملها

نصت المادة 128 من اللائحة على أنه إذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

2- إجراء تعديل وزاري

وفقا لما نصت عليها 129 فإنه إذا قرر رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري في غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

3- إعلان حالة الطوارئ

ونصت المادة 130 على أنه إذا حدث الإعلان عن حالة الطوارئ في غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال 24 ساعة من إخطاره بالقرار.

4- تعيين رؤساء الهيئات الرقابية

نصت المادة 342 على أن يخطِر الرئيس المجلس بترشيح رئيس الجمهورية تعيين أي من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية في أول جلسة تالية لوروده إليه، ويُدعى المجلس لاجتماع غير عادي في غير دور الانعقاد لنظر طلب الترشيح، وتصدر موافقة المجلس على الترشيح بأغلبية أعضائه.

5- تبادل الرأي في مسائل المصالح القومية العليا

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه في جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأي في المسائل التي تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، في شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.

ورئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فىي اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال، وذلك وفقا للمادة 286.

اقرأ أيضًا:

تعديل في قانون جامعة كيان.. حذف كلمة "عام" من مسمى أمين المجلس الأعلى

تابعونا على

search