الإيجار التمليكي وسكن لكل المصريين.. حزمة قرارات جديدة من الحكومة
اجتماع الحكومة
وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المتعلقة بملفات الإسكان ودعم التمويل العقاري والحفاظ على التراث المعماري، تضمنت اعتماد ضوابط أسعار بعض الوحدات السكنية المملوكة لشركات القطاع الخاص، وطرح 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب تنظيم آلية تقدير التعويضات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وحدات القطاع الخاص
واعتمد مجلس الوزراء، قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر في 6 يوليو 2026، والتي تضمنت تحديد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، التي يمكن إدراجها ضمن برنامج “سكن لكل المصريين” لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وشمل القرار، الوحدات السكنية المكونة من غرفتين كاملة التشطيب، سواء كانت دون مصعد أو مزودة بمصعد، على أن يتم التعامل عليها وفق الضوابط والشروط المعمول بها في البرنامج.
كما وافق المجلس، على إبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية لديها ضمن برنامج “سكن لكل المصريين”، بحيث يتم طرح هذه الوحدات وفق الشروط والضوابط المعتمدة للبرنامج، وفي حدود الدعم النقدي المقرر لمحدودي الدخل من مجلس الوزراء.
واشترطت القرارات استيفاء الموقفين المالي والعقاري للوحدات السكنية من جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان.
5 آلاف وحدة بنظام الإيجار التمليكي
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 5 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، أو ما يعرف بـ"الإيجار التمليكي".
ويأتي الطرح وفقًا للشروط التي اقترحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات المطروحة.
وتشمل الشروط العامة تحديد ضوابط التقدم والحجز، واشتراطات الدخل، إلى جانب قواعد عقارية ومالية تنظم سداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وحالات إلغاء التخصيص أو وفاة الشخص المخصص له الوحدة.
كما تتضمن الضوابط تنظيم سداد مبلغ جدية الحجز، والقيمة الإيجارية للوحدة، وتكاليف الصيانة، إلى جانب تكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، بما يضمن تنظيم الاستفادة من المبادرة.
المباني ذات الطراز المعماري المتميز
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بصرفه.
وينظم مشروع القرار عمل اللجنة المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ويتضمن القرار الإجراءات الخاصة بتقديم طلب التعويض من مالك المبنى أو المنشأة، والمستندات المطلوب إرفاقها، إلى جانب التقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بموقع العقار.
ويحدد مشروع القرار اختصاصات لجنة التقدير وآلية انعقادها، فضلًا عن وضع قواعد تقدير قيمة التعويض.
ويعتمد تقدير التعويض على تحديد الفارق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد، والقيمة السوقية له في حال عدم خضوعه للقيد، وذلك في وقت تقدير التعويض.
ويتضمن النظام كذلك تحديد الجهة المختصة بصرف التعويض، والطرق والإجراءات المتبعة في أدائه لأصحاب العقارات المستحقة.
اقرأ أيضًا
قبل التقديم.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي ومدة التملك 2026
الأكثر قراءة
-
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم لحظة بلحظة في إسبانيا
-
قابيل وهابيل في المنوفية.. قتل شقيقه وطلع لايف يبكي: مكنش قصدي
-
أخ في الكفن والآخر وراء القضبان .. القصة الكاملة لإنهاء حياة شخص على يد شقيقه بالمنوفية
-
بآخر تعاملات الأسبوع.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس 13 أغسطس 2026
-
2 مليون جنيه مكافأة لمن يعثر على الكلبة سكرا في التجمع.. ما القصة؟
-
الاختبار الثاني.. موعد مباراة الزمالك وأورانج اليوم والقنوات الناقلة
-
مجانا.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبرشلونة
-
الصفقة الخامسة.. الأهلي يعلن عودة لاعبه السابق
أخبار ذات صلة
القوات المسلحة تنفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني
13 أغسطس 2026 06:07 م
صاحبة المنشأة خريجة آداب.. "الصحة" تغلق عيادة تجميل غير مرخصة بمدينة نصر
13 أغسطس 2026 05:48 م
طفل مصري وآخر إيطالي.. حكايتان جمعتهما محنة الغرق وأنقذتهما الإسعاف
13 أغسطس 2026 05:14 م
اقتراح برلماني باستغلال المدارس مساء لتقديم خدمات الشهر العقاري للمواطنين
13 أغسطس 2026 05:08 م
أكثر الكلمات انتشاراً