الإثنين، 12 أكتوبر 2026
08:10 ص
نقابة المهندسين
أُقيمت اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المهندسين بشأن قيد الخريجين الفلسطينيين ومنحهم تصاريح لمزاولة مهنة الهندسة، إلى جانب إلغاء القيود والتصاريح التي صدرت بالمخالفة للقانون، ومراجعة أوضاع قيد غير المصريين وتصاريح مزاولتهم للمهنة.
وأقام الدعوى محامٍ بصفته وكيلًا عن مهندسة وعضو بنقابة المهندسين، مختصمًا نقيب المهندسين ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والعمل، بصفتهم.
ويستهدف الطعن البند رقم 14 من قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد في الأول من أغسطس 2026.
وتضمن القرار، بحسب صحيفة الدعوى، الموافقة على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة، وفق شروط قيد غير المصريين، مع إعفائهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة 3 أشهر.
كما تضمن القرار سداد الرسوم والحصول على ترخيص مزاولة المهنة والاستفادة من الأسعار التعاقدية للرعاية الصحية، دون أحقية المقيدين في المعاشات أو التصويت أو الترشح في الانتخابات النقابية.
وقالت صحيفة الدعوى إن النزاع لا يتعلق بجنسية بعينها، وإنما يمتد إلى ما وصفته بسياسة فتح سوق العمل الهندسي المصري أمام مزيد من العمالة الأجنبية والمهاجرين واللاجئين.
وأشارت إلى أن المهندس المصري يواجه، بحسب ما ورد في الدعوى، تضخمًا في أعداد الخريجين وضيقًا في فرص التشغيل، إلى جانب المنافسة على الوظائف والمشروعات والضغط على الأجور والأتعاب.
وركز الطعن على المادتين الثالثة والسابعة من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
وأوضحت الصحيفة أن المادة الثالثة تشترط المعاملة بالمثل لقبول رعايا الدول العربية، بينما تنظم المادة السابعة السماح للمهندس الأجنبي بمزاولة المهنة باعتباره استثناءً، من خلال تصريح مؤقت ومحدد يصدر بناءً على طلب جهة عهدت إليه بعمل معين.
واعتبرت الدعوى أن هذه النصوص لا تجيز إنشاء مسار عام ومسبق لفئة كاملة للقيد ومزاولة المهنة بعيدًا عن الحاجة الفردية والمشروع والجهة والمدة المحددة.
وطالبت الدعوى بإلغاء قيود المهندسين الفلسطينيين التي تمت تنفيذًا للقرار، متى لم يثبت استيفاء كل حالة للشروط القانونية وإجراء الفحص الفردي بواسطة لجنة القيد.
كما طالبت بمراجعة أوضاع قيد وتصاريح مزاولة المهنة الخاصة بغير المصريين من مختلف الجنسيات، وإلغاء القيود والتصاريح المخالفة للقانون.
وتضمنت المطالب أيضًا إلزام النقابة بتقديم كشف بأسماء وأعداد المهندسين الأجانب المقيدين، والأساس القانوني لكل قيد، إلى جانب بيانات تصاريح مزاولة المهنة وجهات العمل والمشروعات ومدد التصاريح ومرات تجديدها.
وفيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل، طالبت صحيفة الدعوى النقابة بإثبات تمتع المهندس المصري في الأراضي الفلسطينية بمعاملة مقابلة في القيد ومزاولة المهنة.
وأشارت إلى أن تنظيم تشغيل غير الفلسطينيين هناك يتضمن ضوابط، من بينها عدم مزاحمة العمالة الوطنية وإثبات الحاجة الفعلية إلى العامل الأجنبي، إلى جانب شروط أخرى للقيد والعمل.
وقالت الصحيفة إن نقابة المهندسين أنشأها القانون للدفاع عن مصالح أعضائها ورفع شأن المهنة، معتبرة أن توسيع دائرة المنافسة الأجنبية دون دراسة معلنة لحاجة سوق العمل، أو تحديد التخصصات التي تعاني عجزًا والأعداد المطلوبة ومدى توافر بديل مصري، قد يفرض أعباء اقتصادية ومهنية على أعضاء النقابة.
واستند الطعن كذلك إلى النصوص الدستورية المتعلقة بالحق في العمل، مؤكدًا أن فتح سوق مهنية محدودة الفرص أمام منافسة أجنبية إضافية يستلزم تحقيق موازنة بين الحاجة إلى الخبرات الأجنبية وحق المواطنين في العمل، وتأثير القرار على الوظائف والأجور.
وشددت صحيفة الدعوى على أن التضامن مع الفلسطينيين أو غيرهم لا يعني فتح سوق العمل دون ضوابط، مشيرة إلى أن القانون يتيح الاستعانة بالخبرات الأجنبية عند الحاجة، ولكن من خلال مهندس محدد، ولعمل محدد، لدى جهة معينة، وبموجب تصريح مؤقت ومحدد.
واعتبرت أن تحويل هذا الاستثناء إلى مسار جماعي للقيد ومزاولة المهنة يمثل تجاوزًا للضوابط التي حددها القانون.
واختتمت الدعوى بطلب وقف تنفيذ القرار وإلغائه، وإلغاء ما ترتب عليه من قيود وتصاريح تخالف القانون، إلى جانب الكشف عن الدراسات والمستندات التي استندت إليها النقابة في تقدير احتياجات سوق العمل، ومدى توافر شرط المعاملة بالمثل.
اقرأ أيضًا:
ما لم تره في السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لمشادة كامل الوزير مع مهندس بني سويف
12 أكتوبر 2026 05:00 ص
12 أكتوبر 2026 01:20 ص
11 أكتوبر 2026 11:00 م
11 أكتوبر 2026 10:00 م
11 أكتوبر 2026 08:59 م
11 أكتوبر 2026 08:35 م
11 أكتوبر 2026 08:33 م
11 أكتوبر 2026 08:13 م
أكثر الكلمات انتشاراً