السبت، 10 أكتوبر 2026
12:04 م
إجازة سنوية
يبحث كثير من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن عدد أيام الإجازة الاعتيادية السنوية التي يحق لهم الحصول عليها، خاصة مع اختلاف مدة الإجازة المستحقة، وفقًا لسنوات الخدمة وبعض الحالات التي حدد لها القانون مددًا خاصة.
وحدد قانون الخدمة المدنية ضوابط الإجازات الاعتيادية السنوية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ يستحق الموظف إجازة بأجر كامل، ولا تُحتسب العطلات الرسمية والأعياد ضمن مدة الإجازة، بينما تدخل العطلات الأسبوعية في حسابها.
ووفقًا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية، تختلف مدة الإجازة الاعتيادية السنوية بحسب مدة خدمة الموظف، على النحو التالي:
وحدد القانون فئات تستحق إجازة اعتيادية تصل إلى 45 يومًا سنويًا بأجر كامل، دون التقيد بمدة الخدمة.
وتشمل هذه الفئات:
وبذلك يمنح قانون الخدمة المدنية هذه الفئات مدة إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا بأجر كامل، وفقًا للضوابط المحددة قانونًا.
ولا تُحتسب العطلات الرسمية والأعياد التي تقع خلال فترة الإجازة الاعتيادية ضمن مدة الإجازة، بينما تدخل العطلات الأسبوعية في حساب إجمالي أيام الإجازة.
اقرأ أيضًا
بمناسبة المولد النبوي.. الخميس 27 أغسطس إجازة مدفوعة الأجر بالقطاع الخاص
10 أكتوبر 2026 11:31 ص
10 أكتوبر 2026 11:26 ص
10 أكتوبر 2026 11:22 ص
10 أكتوبر 2026 11:12 ص
10 أكتوبر 2026 09:32 ص
10 أكتوبر 2026 10:51 ص
10 أكتوبر 2026 08:10 ص
10 أكتوبر 2026 10:06 ص
أكثر الكلمات انتشاراً