كيف يعاقب القانون الهاربين من الأحكام؟.. خبير يوضح
 
                                عقاب القانون للهاربين من الاحكام
يتساءل الكثيرون عن طبيعة العقوبة التي تصدر ضد الهاربين من الأحكام ومن يساعدهم.
يرصد لكم "تليجراف مصر" في السطور الآتية عقوبات الهاربين من القانون ومن يساعدهم:
قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمودالشناوي لـ"تليجراف مصر" إن قانون الإجراءات الجنائية يُسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمرور 20 سنة ميلادية، بغير عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمرور 30 سنة، كما تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمرور 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمرور سنتين.
وأضاف الشناوي أن المدة المقررة تبدأ من وقت صدور الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية؛ تبدأ المدة من يوم صدور الحكم تبعاً للمادة 529 لقانون الإجرائات الجنائية.
المحكوم عليه غيابياً
وأوضح المحامي أنه في حالة المحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمرور المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف ميعاد جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تقوم بالإفراج عنه، أو حبسه احتياطيًا حتى نهاية نظر الدعوى.
ولفت إلى أنه لا يسقط الحكم الغيابى فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم بجلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة فى هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابى.
و أستكمل الخبير القانونى، أن نصت المادة 138 من قانون العقوبات، كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري وذلك عقب صدور حكم حضورى واجب النفاذ فى مواجهته
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصري. وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
غرامة لا تجاوز 500 مصري
و تابع المادة 139 كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقله وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز 500 مصري إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوماً عليه بعقوبة جناية أو متهماً بجناية، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه مصري
هروب متهم
وكان قد كشف مصدر أمني مطلع عن هروب متهم بعد نظر حكم محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية،وأوضح المصدر، أن المتهم يدعى ي .ع، وكان متهمًا في قضية إحراز مادة مخدرة "ليريكا".
وأضاف المصدر، أن المتهم فر هاربًا بعد صدور حكم محكمة الجنايات بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر لإحرازه مادة مخدرة "ليريكا" المجدولة في بند المواد المخدرة.
 
        الأكثر قراءة
- 
                موعد عرض مسلسل "ورد وشوكولاتة" وطرق المشاهدة
- 
                نجوم الفن والإعلام يضيئون حفل زفاف ابنة عزة مصطفى، صور
- 
                خفير مزلقان يضحي بحياته لإنقاذ مواطن بالمنيا
- 
                المستشار طاهر الخولي يعلن برنامجه الانتخابي، التعليم والصحة على رأس الأولويات
- 
                24 ساعة على الهواء، كيف بث التليفزيون حدث نقل تمثال رمسيس قبل استقراره بالمتحف الكبير؟
- 
                بعث جديد من قلب مصر.. نحن أولاد الأصول
- 
                فوضى المجلات الأكاديمية الوهمية.. من يسرق شرف البحث العلمي؟
- 
                أبو لولو السوداني يقتدي بـ"أبو لؤلؤة المجوسي"، خان الدم وقتل العهد
 
        أخبار ذات صلة
مصرع موظف بطلق ناري فى ظروف غامضة بقنا
31 أكتوبر 2025 09:41 م
خفير مزلقان يضحي بحياته لإنقاذ مواطن بالمنيا
31 أكتوبر 2025 08:27 م
بقصد الإتجار، القبض على شخص لترويجه المواد المخدرة في شبرا الخيمة
31 أكتوبر 2025 08:26 م
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سيدة من قبلٍ أسرة طليقها بالغربية
31 أكتوبر 2025 07:06 م
ضبط طالبين اعتديا على طلاب أجانب إثر مشاجرة أمام مدرسة بمصر القديمة
31 أكتوبر 2025 06:51 م
القبض على بلوجر نشرت فيديوهات رقص خليعة بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 06:08 م
طلاب في صندوق نقل، ضبط سائق عرض حياة صغار للخطر بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 05:42 م
الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 05:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً
 
                     
                         
 
                                     
                                     
 
                                     
                                     
                                     
                                     
 
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
