الأحد، 08 نوفمبر 2026
10:26 م
مجلس النواب
تفرض اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظامًا دقيقًا لإدارة اللجان النوعية، يحدد من يملك صلاحية إدارة الاجتماعات، وكيف يتم إعداد جدول الأعمال، ومتى توجه الدعوات للأعضاء، فضلًا عن ضوابط استمرار اللجان في أداء مهامها خارج مواعيد الجلسات العامة، بما يضمن عدم تعطيل الملفات المطروحة أمامها.
وبحسب المادة 51 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يتولى رئيس اللجنة الإشراف على أعمالها والعاملين بأمانتها، إلى جانب إدارة جلساتها والحفاظ على النظام داخلها، وفي حال غيابه تنتقل مهامه إلى أكبر الوكيلين سنًا، ثم إلى الوكيل الحاصل على أعلى الأصوات منهما.
وتضم أمانة اللجنة، أمين اللجنة وعددًا كافيًا من الباحثين وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وتتولى معاونة رئيس اللجنة في الإشراف على أعمالها، بينما تختار اللجنة أحد أعضائها بصفة مؤقتة للقيام بمهام أمين السر حال غيابه.

وتمنح اللائحة مكتب اللجنة مسؤولية إعداد جدول أعمالها بناءً على اقتراح رئيسها، فيما يتولى رئيس اللجنة الدعوة إلى انعقاد اجتماعاتها، مع مراعاة اختيار المواعيد التي لا تتعارض مع جلسات مجلس النواب.
وتسمح القواعد المنظمة بعقد اجتماعات اللجان في مواعيد تتعارض مع جلسات المجلس عند وجود حالات عاجلة تستدعي ذلك، بشرط الحصول على موافقة رئيس مجلس النواب.
وتلزم اللائحة في المادة 52، في الحالات غير العاجلة، بتوجيه الدعوة إلى أعضاء اللجنة قبل موعد الاجتماع بـ48 ساعة على الأقل، مع إرفاق جدول أعمال الجلسة بالدعوة، حتى يكون الأعضاء على اطلاع بالموضوعات المقرر مناقشتها.
ولا يتوقف نشاط اللجان عند انعقاد الجلسات العامة، إذ تواصل أعمالها خلال الفترات الفاصلة بين جلسات المجلس لإنجاز الملفات والموضوعات المحالة إليها، كما يحق لرئيس مجلس النواب دعوتها للانعقاد خلال الفترة بين أدوار الانعقاد، سواء إذا رأى ضرورة لذلك أو بناءً على طلب من الحكومة.
اقرأ أيضًا
08 نوفمبر 2026 10:05 م
08 نوفمبر 2026 09:47 م
08 نوفمبر 2026 04:25 م
08 نوفمبر 2026 04:15 م
08 نوفمبر 2026 09:22 م
08 نوفمبر 2026 08:51 م
08 نوفمبر 2026 08:40 م
08 نوفمبر 2026 08:09 م
أكثر الكلمات انتشاراً