الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
10:25 ص
سلاح - أرشيفية
يبحث عدد من المواطنين، خاصة أصحاب الأنشطة التجارية ورجال الأعمال والعاملين في بعض المهن التي قد تتطلب إجراءات أمنية خاصة، عن شروط وإجراءات الحصول على ترخيص لحيازة أو إحراز سلاح ناري، وذلك في إطار الضوابط التي يحددها القانون والجهات المختصة.
تخضع حيازة وإحراز الأسلحة النارية في مصر لضوابط قانونية، إذ لا يجوز حيازة أو إحراز السلاح إلا بعد الحصول على الترخيص من الجهات المختصة، واستيفاء الشروط القانونية وتقديم المستندات وإجراء الفحوص المقررة.
وينظم قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته ضوابط حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر، وتحدد الجهات المختصة مدى استيفاء طالب الترخيص للشروط المطلوبة.
ومن أبرز الشروط والإجراءات:
وتشمل المستندات والفحوص المطلوبة، وفقا للإجراءات المقررة، ما يلي:
في حالة وفاة المرخص له بحيازة أو إحراز السلاح، لا يصبح السلاح مملوكا للورثة بصورة تلقائية، وإنما يجب التعامل معه وفقا للإجراءات القانونية التي تحددها الجهات المختصة.
ويتعين على ذوي المتوفى إخطار الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن السلاح، بما في ذلك تسليمه إلى الجهة الشرطية المختصة متى كان ذلك مطلوبا قانونا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم حيازة وإحراز الأسلحة النارية، والتأكد من توافر الشروط القانونية والصحية والأمنية في طالب الترخيص، بما يحد من إساءة استخدام السلاح أو وصوله إلى أشخاص غير مصرح لهم بحيازته.
ويظل إصدار الترخيص خاضعا لفحص الجهات المختصة ومدى انطباق الشروط القانونية على كل حالة، ولا تعد الأوراق المقدمة وحدها ضمانا للحصول على الترخيص.
16 سبتمبر 2026 06:33 ص
16 سبتمبر 2026 02:10 ص
16 سبتمبر 2026 01:50 ص
16 سبتمبر 2026 01:45 ص
أكثر الكلمات انتشاراً