الثلاثاء، 22 سبتمبر 2026
10:37 م
مجلس الشيوخ
تتجه أنظار مجلس الشيوخ مع انطلاق جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني إلى إعادة تشكيل لجنة القيم، باعتبارها إحدى اللجان التي تحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها وضوابط عملها في التعامل مع ما ينسب إلى الأعضاء من مخالفات.
ويأتي تشكيل اللجنة عقب انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وسط ضوابط محددة تتعلق بتشكيلها وإحالة الأعضاء إليها، إلى جانب ضمانات واضحة للعضو في مراحل الإخطار وسماع الأقوال وإبداء الدفاع.
ويستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، للعودة إلى عقد جلساته العامة في دور الانعقاد الثاني من العاصمة الجديدة، وسط استعدادات لإعادة تشكيل عدد من اللجان وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن المقرر أن تشهد بداية الجلسات تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
ويأتي تشكيل لجنة القيم عقب الانتهاء من إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ وانتخاب هيئات مكاتبها.
ويرتبط تشكيل لجنة القيم بانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث يتولى رئاستها رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا يرشحهم مكتب المجلس.
وتشترط المادة ألا يكون نصف أعضاء اللجنة على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس، كما تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط حضور رئيسها أو أحد وكيليها، وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص المادة 31 على اختصاصها بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية.
ويكون ذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية للمجلس.
ونظمت المادة 32 ضوابط إحالة أي عضو إلى لجنة القيم، حيث تنص على أن يحال العضو إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
كما تنص المادة 33 على إخطار لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها في الموعد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والموعد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
وفي حال تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وتلزم اللائحة رئيس اللجنة بأن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
كما تستمع اللجنة إلى أقوال العضو وتحقق أوجه دفاعه، ويحق له اختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.
اقرأ أيضًا:
بعد تجاوز طلبات التصالح مليوني ملف.. برلماني يطالب بقواعد موحدة وسريعة وحاسمة
22 سبتمبر 2026 03:50 م
22 سبتمبر 2026 09:19 م
22 سبتمبر 2026 03:44 م
22 سبتمبر 2026 08:49 م
أكثر الكلمات انتشاراً