الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
10:01 م
ضوابط الحج السياحي 2027
وألزمت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة العاملة في تنظيم رحلات الحج بالالتزام بأحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وكذلك قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ونشرت الوقائع المصرية في عددها رقم 203 “تابع”، قرار وزارة السياحة والآثار رقم 871 لسنة 2026، بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي والحج الفردي لموسم 1448 هجرية، الموافق 2027، متضمنًا عددًا من القواعد المنظمة لعمل شركات السياحة والتزاماتها تجاه الحجاج، إلى جانب ضوابط السفر والارتباطات العائلية ومستويات برامج الحج.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الشركات بجميع القواعد والتعميمات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة الحج والعمرة السعودية، مع تولي الشركات مسؤولية توعية الحجاج بالتعليمات الخاصة بموسم الحج وإبلاغهم بها.
وتلتزم الشركات كذلك بالاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارتي الصحة المصرية والسعودية، إلى جانب الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام منصة “نسك” الإلكترونية وتطبيق “رفيق” وجميع الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وما يصدر عنها من تعميمات، فضلًا عن الالتزام بالمواعيد والتعليمات المتعلقة بتفويج الحجاج.
ونصت الضوابط على التزام شركات السياحة بالتعليمات الصادرة عن مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم الحج السياحي والحج الفردي والهيئات، مع حظر التعامل مع أي جهات غير رسمية بهدف الحصول على تأشيرة الحج.
كما ألزمت الشركات بتنفيذ جميع التعليمات والضوابط الواردة في محضر أسس ترتيبات الحج بين الجانبين المصري والسعودي لموسم 1448هـ، الصادر عن الجهاز التنفيذي للحج، إلى جانب الالتزام بالتعميمات والقواعد التي يصدرها الجانب السعودي لتنظيم رحلات الحج القادمة من خارج المملكة العربية السعودية.
وأكدت ضوابط الحج السياحي أن العلاقة بين شركة السياحة والحاج هي علاقة تعاقدية، ويلتزم جميع الأطراف، سواء الشركة أو رأس التضامن أو الشركة المتضامنة أو الحاج، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه تعاقديًا.
وألزمت الوزارة شركات السياحة بتوعية الحجاج بعدد من التعليمات والقواعد الواجب الالتزام بها خلال موسم الحج.
وتضمنت التعليمات ضرورة التزام الحجاج بالأحكام الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالإفصاح عن المبالغ المالية أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، وذلك في الحدود التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها عند الوصول إلى منافذ السفر أو عند العودة.
وشددت الضوابط على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لشؤون الحج، والتي تحظر الأعمال الدعائية وتوزيع المنشورات، فضلًا عن إقامة التجمعات أو الندوات أو الاجتماعات أو المسيرات ذات الأهداف السياسية، ورفع الأعلام أو الشعارات أو اللافتات.
كما تضمنت التعليمات ضرورة تجنب أي أعمال قد تصرف الحجاج عن العبادة وأداء المناسك، وعدم استغلال الحج لأغراض سياسية، أو القيام بأي ممارسات من شأنها الإخلال بأمن الحجيج، أو إثارة النعرات الطائفية، أو ممارسة الطقوس المذهبية.
وتحظر الضوابط كذلك جلب المحظورات أو المخدرات، إلى جانب منع التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير.
وأجازت الوزارة لشركات السياحة تنظيم رحلات حج موسم 1448هـ، بشرط ألا تكون هناك مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة، أو أن تكون الشركة قد تعرضت لمجازاة بموجب قرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات الحج خلال الموسم الحالي.
وتسمح الضوابط للشركات السياحية بتسجيل الارتباط العائلي بحد أقصى خمسة أفراد لكل ارتباط.
وتسري على هذا الارتباط قواعد الاعتذار والاستبدال في حالات الوفاة أو تقييد الحرية، كما يجوز استبدال باقي أفراد الارتباط في حالة وجود مانع شرعي أو قانوني يمنع سفرهم، وذلك بعد العرض على اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا للحج والعمرة.
ونصت الضوابط على أن مستويات برامج الحج ووسيلة السفر تصبح نهائية عقب إجراء القرعة، ولا يجوز تغييرها بعد ذلك، مع إلزام الشركة السياحية بالمستوى الذي تم الاتفاق عليه مع الحاج.
كما ألزمت وزارة السياحة والآثار الشركات بنسخ الإقرار والتعهد المحدد ضمن الضوابط على مطبوعاتها، وإرفاقه بطلب التنظيم الذي تقدمه الشركة في بداية الموسم، إلى جانب إدراج الإقرار على الموقع الإلكتروني لخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة وتسليمه إلى الإدارة المختصة في بداية الموسم.
اقرأ أيضًا
23 سبتمبر 2026 06:10 م
23 سبتمبر 2026 08:54 م
23 سبتمبر 2026 05:49 م
23 سبتمبر 2026 08:35 م
أكثر الكلمات انتشاراً