الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026

04:03 م

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026

04:03 م

"مفوضي الدولة" تنظر دعوى إلغاء قيد الفلسطينيين والأجانب بنقابة المهندسين

قرار قضائي

قرار قضائي

حددت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، جلسة 11 أكتوبر 2026، لتحضير الدعوى رقم 77090 لسنة 80 قضائية، المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قيد الخريجين الفلسطينيين بنقابة المهندسين، ومراجعة قيود وتراخيص مزاولة المهنة الصادرة لغير المصريين، وإلغاء ما صدر منها بالمخالفة للقانون.

الطعن على قرار قيد الخريجين الفلسطينيين

وتطعن الدعوى على البند رقم 14 من قرارات اجتماع مجلس نقابة المهندسين المنعقد في الأول من أغسطس 2026، والذي تضمن الموافقة على قيد الخريجين الفلسطينيين الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من الجامعات والمعاهد المصرية المعتمدة، وفق شروط قيد غير المصريين، مع إعفائهم من شرط الإقامة المسبقة لمدة ثلاثة أشهر، وسداد الرسوم والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

الدعوى تطالب بمراجعة أوضاع غير المصريين

وتتضمن الدعوى مطالب بمراجعة قيود وتراخيص مزاولة مهنة الهندسة الصادرة للأجانب والمهاجرين واللاجئين، مع إلزام نقابة المهندسين بالكشف عن أعداد غير المصريين المقيدين بجداولها وجنسياتهم والأساس القانوني لقيدهم، وبيانات تصاريح مزاولة المهنة وجهات عملهم والمشروعات ومدد التصاريح وتجديداتها.

كما تطالب بالكشف عن الدراسات التي أجرتها النقابة بشأن حاجة سوق العمل إلى مهندسين أجانب، والتخصصات التي يوجد بها عجز، ومدى توافر البديل المصري.

أولوية العمل للمهندس المصري

وتستند الدعوى إلى أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، فيما يتعلق بضوابط قيد غير المصريين ومزاولة المهندس الأجنبي للمهنة، وتتمسك بأن الاستعانة بالمهندس الأجنبي يجب أن ترتبط بالحاجة الفعلية إلى تخصص أو خبرة غير متوافرة في السوق المصرية، وفق الضوابط القانونية.

وتدفع الدعوى بأن اللجوء أو الهجرة أو الإقامة داخل مصر لا تمنح بذاتها حقًا في مزاولة مهنة الهندسة، مطالبة بإعمال القانون ومراجعة القيود والتراخيص الصادرة لغير المصريين وإلغاء ما يثبت مخالفته للأحكام المنظمة للمهنة.

اقرأ أيضًا:

شبهة مخالفة دستورية.. تأجيل قضية الطعن على تعديلات قانون الإيجار القديم

search