الجمعة، 09 أكتوبر 2026
08:42 م
مجلس النواب
انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من تشكيل اللجان النوعية بدور الانعقاد الثاني، وكذلك انتخاب هيئات مكاتبها، فيما تلقى المجلس إخطارات الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثليها في الهيئات البرلمانية، بواقع 10 اختيارات من أصل 11 حزبًا يحق لها تشكيل هيئة برلمانية بالمجلس، وفقًا لما تقتضيه اللائحة الداخلية.
ومن المقرر أن يشهد مجلس النواب إعادة تشكيل اللجنة العامة بدور الانعقاد الثاني، إلى جانب إعلان تشكيل لجنة القيم خلال الجلسات العامة المقبلة، وهي اللجنة التي تختص بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات، واقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
تشهد الجلسات العامة المقبلة لمجلس النواب إعلان تشكيل لجنة القيم، التي تختص باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس، وفقًا للضوابط المنظمة لتشكيل اللجنة وآليات عملها.
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل لجنة القيم وآليات عملها، حيث تنص المادة 28 على أن تُشكل اللجنة بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة.
ويترأس اللجنة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم في عضويتها 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط انعقاد لجنة القيم وصحة اجتماعاتها، إذ لا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في اللائحة الداخلية، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.
تنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على اختصاص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالًا بواجبات العضوية.
ويكون ذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة الداخلية للمجلس.
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الرابع منها، إجراءات إحالة النائب المخالف إلى لجنة القيم، وآليات التحقيق معه وإصدار القرارات بشأنه.
وتنص المادة 30 على إحالة العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.
حددت المادة 31 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط إخطار العضو للمثول أمام لجنة القيم، حيث تنص على أن تخطر اللجنة العضو كتابةً للحضور أمامها في الموعد الذي تحدده، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والموعد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف بعد ذلك دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
ألزمت اللائحة الداخلية رئيس لجنة القيم بإطلاع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
كما منحت العضو الحق في اختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة، مع التزام اللجنة بالاستماع إلى أقواله وتحقيق أوجه دفاعه.
وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بين أعضائها للقيام بهذه المهمة، على أن تعرض اللجنة الفرعية نتيجة التحقيق على لجنة القيم.
نظمت المادة 32 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط حضور اجتماعات لجنة القيم، حيث نصت على عدم جواز حضور اجتماعات اللجنة من غير أعضائها، باستثناء من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناءً على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة بالحضور أمامها.
كما نصت المادة على تحرير محاضر اجتماعات اللجنة، وتوقيعها من رئيسها وأمينها.
منحت المادة 33 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لجنة القيم الحق في إصدار قرار مسبب بحفظ الموضوع المحال إليها بشأن العضو.
وتنص المادة على إخطار المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، مع إخطار العضو به كتابةً.
اقرأ أيضًا:
النائبة راوية مختار: اكتساب الهوية المصرية لا يكون بفرض متطلبات تعجيزية على الطلاب
09 أكتوبر 2026 08:14 م
09 أكتوبر 2026 07:50 م
09 أكتوبر 2026 07:25 م
09 أكتوبر 2026 06:55 م
أكثر الكلمات انتشاراً