الجمعة، 09 أكتوبر 2026

11:00 م

الجمعة، 09 أكتوبر 2026

11:00 م

دار الإفتاء توضح حكم حديث المريض النفسي مع الطبيب عن الأمور الزوجية

دار الافتاء المصرية

دار الافتاء المصرية

نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سؤالًا بشأن حكم حديث المريض النفسي مع الطبيب المعالج عن الأمور الخاصة بالحياة الزوجية.

هل يجوز للمريض النفسي الحديث مع الطبيب؟

وجاء نص السؤال: هل يجوز للمريض النفسي الحديث مع الطبيب في مسائل خاصة بالأمور الزوجية؟

الحياة الزوجية

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في ردها، أن حديث المريض النفسي مع الطبيب المعالج عما يضيق به صدره ويصعب عليه تحمله، باعتباره أحد أساليب العلاج النفسي، أمر جائز شرعًا، موضحة أنه لا حرج في التطرق إلى الأمور الخاصة بالحياة الزوجية إذا استدعت الحاجة ذلك، في إطار الاستشارة المنضبطة التي تهدف إلى إيجاد الحلول وطلب النصيحة.

دار الإفتاء المصرية

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في إفشاء الأسرار المتعلقة بالحياة الزوجية هو الحرمة، إلا أنه يُتسامح في ذلك عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، إذا كان الحديث عن هذه الأمور أحد أساليب العلاج النفسي.

الخصوصيات الزوجية

وشددت على ضرورة عدم التوسع في الحديث عن الخصوصيات الزوجية، وأن يقتصر ذلك على قدر الحاجة فقط، تطبيقًا للقاعدة الشرعية ما أبيح للضرورة يُقدَّر بقدرها.

وفي وقت سابق، حسمت دار الإفتاء المصرية حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال الذي يحصل عليه الموظف من جهة عمله، موضحة أن الحكم يختلف بحسب طبيعة البدل وما إذا كان ثابتًا أم يُصرف مقابل نفقات فعلية يتحملها الموظف.

وأوضحت دار الإفتاء أن بدل الانتقال الثابت الذي تصرفه جهة العمل للموظف عوضًا عن تخصيص سيارة لنقله من مسكنه إلى مقر العمل، بسبب بُعد المسكن، يجوز للموظف المستحق له شرعًا التصرف فيه بمختلف أنواع التصرفات، بما في ذلك التوفير منه، ما دامت جهة العمل لا تقيد هذا البدل بطريقة محددة للإنفاق أو تلزمه باستخدام وسيلة نقل معينة.

اقرأ أيضا:

ما حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال المصروف من جهة العمل؟

search