السبت، 17 أكتوبر 2026

09:45 ص

السبت، 17 أكتوبر 2026

09:45 ص

كم يدفع المواطن لصندوق دعم الأسرة؟.. رسوم الزواج والطلاق والتعليم واستخراج الوثائق

صندوق دعم الأسرة

صندوق دعم الأسرة

تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، عددًا من العقوبات بالحبس والغرامة لمواجهة مخالفة أحكام القانون، إلى جانب تحديد موارد الصندوق وآليات تمويله، وفرض رسوم على عدد من الخدمات والمعاملات، فضلًا عن تخصيص مبالغ شهرية من رواتب العاملين ببعض الجهات لصالح الصندوق.

الحبس والغرامة عقوبة الحصول على أموال الصندوق دون وجه حق

ونصت المادة (25) من مشروع القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

وحددت المادة (26) عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، لكل من تحصل لنفسه أو لغيره، دون وجه حق ومع علمه بذلك، على مبالغ من الصندوق.

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من توصل إلى الحصول على مبالغ من الصندوق تنفيذًا لحكم صدر بناءً على إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة، مع علمه بذلك.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة، برد المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق.

غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه بسبب التأخر في تقديم البيانات

ونصت المادة (27) على معاقبة كل من امتنع عن تقديم البيان المشار إليه في المادة (20) من مشروع القانون، أو تأخر في تقديمه عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتناولت المادة (28) مسؤولية المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري، إذ يعاقب بالعقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، متى ثبت علمه بها، وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

كما يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المدانين بارتكاب المخالفات عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام القانون.

معاقبة الشروع في الجرائم وإتاحة التصالح

ونصت المادة (29) على معاقبة الشروع في الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

كما أجازت المادة (20) للصندوق طلب إثبات التصالح مع المتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وفقًا لثلاثة مستويات:

قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة: مقابل أداء مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة وحتى صدور حكم نهائي: مقابل أداء مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

بعد صدور حكم نهائي في الدعوى: مقابل أداء مبلغ يعادل مثلي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة التي تم التصالح بشأنها، كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

تنظيم الصرف وتحديد موارد صندوق دعم الأسرة المصرية

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، وتحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، إلى جانب وضع إطار لدعم فاقدي العائل، وإتاحة زيادة المبالغ في الحالات الاستثنائية وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.

وحدد المشروع موارد الصندوق وقيمة الرسوم المستحدثة على بعض الخدمات لصالحه، من بينها ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة، وألف وخمسمائة جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج، وخمسة آلاف جنيه عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته.

كما تضمنت الموارد مبلغ 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية، بالإضافة إلى خصم شهري من رواتب العاملين بالجهات العامة وفقًا للضوابط المحددة في المشروع.

رسوم الزواج والطلاق والتصادق على الزواج

ونصت المادة (11) من مشروع القانون على فرض مبالغ لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة، تؤول حصيلتها إلى الصندوق، وتشمل:

ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من وقائع الزواج أو الطلاق أو المراجعة، بحسب الأحوال.

ألف وخمسمائة جنيه يسددها الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.

خمسة آلاف جنيه يسددها الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته.

100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.

وتُحصّل المبالغ المفروضة لصالح الصندوق بإحدى وسائل الدفع غير النقدي أو نقدًا، مع مراعاة حدود الدفع النقدي المنظمة بموجب قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

رسوم على المصروفات الدراسية واشتراكات الأندية والأفراح

وشملت الرسوم الواردة بالمادة (11) نسبة 2% من الرسوم أو المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد الملتحقين في العام الدراسي بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة والأهلية، وفروع الجامعات الأجنبية داخل مصر، والمدارس التجريبية والخاصة والدولية، بحد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 5 آلاف جنيه.

كما تضمنت الرسوم:

250 جنيهًا على طلبات الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية.

50 جنيهًا على تجديد العضوية السنوية بالأندية الاجتماعية والرياضية.

10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن داخل الفنادق أو الأندية أو الدور أو القاعات لإقامة الأفراح أو الحفلات أو المهرجانات أو الفعاليات.

10 جنيهات على كل صحيفة أو طلب في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس.

رسوم استخراج وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد

وتضمنت المادة (11) كذلك فرض رسوم على استخراج عدد من الوثائق الرسمية، على النحو التالي:

20 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الزواج.

30 جنيهًا عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.

25 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد.

3 جنيهات عن كل مستخرج تالٍ من شهادة الميلاد.

10 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي.

5 جنيهات عن كل مستخرج من بطاقة الرقم القومي.

خصم شهري من رواتب العاملين لصالح الصندوق

ونصت المادة (12) من مشروع القانون على خصم مبالغ شهرية لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية ورعاية الأسرة المصرية في مواجهة أعباء الحياة.

وبموجب المادة، يُخصم 5 جنيهات شهريًا من راتب العاملين بالجهات العامة، بما يشمل الدواوين والوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات التي تشملها الموازنة العامة للدولة، إذا كان صافي الراتب الشهري لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.

أما إذا تجاوز صافي الراتب الشهري هذا المبلغ، فيُخصم 10 جنيهات شهريًا.

ويسري الحكم على العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة التابعة لهذه الجهات والهيئات والشركات، وكذلك العاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام قانون العمل، باستثناء العمالة غير المنتظمة أو باليومية.

وتلتزم الجهة المختصة بصرف الراتب باستقطاع المبلغ وتوريده إلى الحساب البنكي للصندوق.

مساهمة الدولة مليار جنيه عند بدء العمل بالقانون

وحددت المادة (13) موارد الصندوق، وفي مقدمتها مساهمة الدولة بحد أدنى يعادل حصيلة ما يتم تحصيله من حالات الزواج سنويًا، على أن تُدفع مقدمًا دفعة تأسيسية بقيمة مليار جنيه فور العمل بأحكام القانون.

كما تشمل موارد الصندوق:

حصيلة الرسوم والمبالغ المفروضة بموجب المادتين (11) و(12) من القانون.

الأموال التي يستردها الصندوق طبقًا لأحكام القانون.

الأموال التي تورد إلى الصندوق وفقًا لأحكام المادتين (23) و(24).

حصيلة الغرامات المحكوم بها تطبيقًا لأحكام القانون، وحصيلة مقابل التصالح في الجرائم الواردة به.

القروض التي يقترح المجلس عقدها، بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.

عائد استثمار أموال الصندوق وأصوله.

المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها المجلس، وفقًا للقواعد والأحكام المقررة، وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.

نسب من إيرادات قناة السويس وبيت الزكاة وصندوق الوقف الخيري

وتضمنت موارد الصندوق، وفقًا للمادة (13)، تخصيص 1% من صافي الإيرادات السنوية لهيئة قناة السويس، مع التزام الهيئة بتوريدها إلى حساب الصندوق.

كما نصت المادة على تخصيص 3% سنويًا من صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات المنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، مع التزام البيت بتوريدها إلى حساب الصندوق، وذلك دون الإخلال بحكم المادتين (6) و(18) من القانون المشار إليه.

وشملت الموارد أيضًا تخصيص 1% سنويًا من صافي إيرادات صندوق الوقف الخيري المنشأ بالقانون رقم 145 لسنة 2021، مع التزام الصندوق بتوريد النسبة المقررة إلى حساب صندوق دعم الأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا:

1500 جنيه للتصديق على العرفي.. تفاصيل مشروع قانون

تابعونا على

search