السبت، 17 أكتوبر 2026

06:54 م

السبت، 17 أكتوبر 2026

06:54 م

استجابة لدعوة السيسي بشأن أمن السعودية.. "النواب" يعقد جلسة طارئة غدا

مجلس النواب

مجلس النواب

قرر مجلس النواب عقد جلسة عامة طارئة في تمام الساعة الواحدة ظهر غد الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، وتأكيدات مصرية على دعم أمن المملكة العربية السعودية والحفاظ على استقرار المنطقة.

جلسة طارئة استجابة لطلب رئيس الجمهورية

وجاء في الإخطار الخاص بموعد الجلسة أنه تقرر عقد الجلسة العامة للمجلس في تمام الساعة الواحدة ظهر الأحد، استجابة لطلب رئيس الجمهورية، دون أن يتضمن الإخطار تفاصيل إضافية بشأن جدول أعمال الجلسة.

ويأتي تحديد موعد الجلسة عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي أكد خلالها أن مصر لن تقبل المساس بأمن المملكة العربية السعودية أو استقرارها، مشددًا على استعداد الدولة المصرية لاتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمن المملكة وسيادتها إذا طُلب منها ذلك.

السيسي يدعو إلى تفويض برلماني بشأن حماية السعودية

وكان الرئيس السيسي قد دعا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب للحصول على تفويض بشأن أي تحرك قد تطلبه المملكة العربية السعودية لحمايتها والدفاع عنها، مؤكدًا استعداد مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال تلقي طلب رسمي في هذا الشأن.

وتأتي الدعوة في إطار التأكيد على دعم مصر لأمن المملكة العربية السعودية، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، وما تفرضه من تحديات على أمن المنطقة واستقرارها.

المادة 277 تنظم الدعوة لانعقاد المجلس قبل الموعد المحدد

وتنظم المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب آلية الدعوة إلى عقد الجلسات قبل المواعيد المحددة لها، إذ تنص على أن لرئيس المجلس دعوته للانعقاد قبل موعد الجلسة المحدد كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

وتتيح هذه المادة عقد جلسة قبل الموعد المقرر، وفقًا للضوابط الواردة باللائحة الداخلية، بما يسمح للمجلس بنظر الموضوعات التي تستدعي التعجيل بمناقشتها.

ضوابط الاجتماعات غير العادية والانعقاد الطارئ

وفيما يتعلق بالاجتماعات غير العادية والانعقاد الطارئ، تنظم المادة 275 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحالات التي تستدعي نظر أمر عاجل.

وتنص المادة على جواز انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل، وذلك لنظر أمر عاجل.

كما تنص على أنه إذا وقع، خارج دور انعقاد المجلس، ما يستوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد الطارئ لعرض الأمر عليه.

اقرأ أيضا:
"لن ننسى".. لماذا وجه السيسي تحية عسكرية لدول الخليج؟

المادة 200.. لماذا أصر السيسي على تضمينها في الدستور؟

search