السبت، 17 أكتوبر 2026
11:09 م
مجلس النواب
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا الأحد، جلسة لبحث ما يلزم بشأن مساندة المملكة العربية السعودية عسكريًا حال طلبها ذلك، استجابةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف بقوة لحماية الأراضي السعودية والدفاع عنها، قائلًا: “مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها”.
ودعا الرئيس السيسي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة بالدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك.
وفي هذا الإطار، طالب الرئيس السيسي مجلس النواب بعقد جلسة طارئة للنظر في تفويض القوات المسلحة للقيام بمهام الدفاع عن السعودية، حال طلب المملكة ذلك.
جدير بالذكر أن الدستور حدد ضوابط إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، حيث اشترط موافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب، وفقًا لما نصت عليه المادة 152 من الدستور.
وتنص المادة 152 من الدستور على: “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء”.
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
فيما تنص المادة 202 من الدستور على: “ينشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع”.
ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، التي تُدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة، كما يُؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.
وعند مناقشة الموازنة، يُضم إلى عضوية المجلس رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس، دون أن يكون لهم صوت معدود.
وفيما يتعلق بضوابط عقد الجلسات العاجلة والطارئة، نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات الخاصة بانعقاد المجلس في غير اجتماعاته المعتادة، وفقًا للمواد المنظمة لذلك.
وتنص المادة 275 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: "يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل.
وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه".
كما تنص المادة 277 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: “جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس”.
وتمنح اللائحة رئيس المجلس الحق في دعوة المجلس للانعقاد قبل موعد الجلسة المحددة، إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.
اقرأ أيضًا:
من الدستور لـ الشرق الأوسط.. أبرز تصريحات السيسي خلال المناسبات الثلاث
17 أكتوبر 2026 10:45 م
17 أكتوبر 2026 10:38 م
17 أكتوبر 2026 10:20 م
17 أكتوبر 2026 10:03 م
17 أكتوبر 2026 09:29 م
17 أكتوبر 2026 09:21 م
17 أكتوبر 2026 09:05 م
17 أكتوبر 2026 08:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً