فحص بلاغ ضد مدرسة شهيرة تعلم "المثلية" لتلاميذ ابتدائي (مستند)
المحكمة الاقتصادية
يفحص مكتب النائب العام، البلاغ المقدم ضد مدرسة "ران الألمانية" بتدريس مواد وأفكار شاذة تحرض علة الفسق والفجور.
وكشف البلاغ المقدم للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد “مصطفى.س”، المدير العام المسؤول عن مدارس “ران الألمانية” بالقاهرة، أنهم قاموا بتدريس مواد شاذة وأفكار هدامه للطلاب.
المثلية الجنسية
وأوضح، مقدم البلاغ أنه فوجئ بكتاب مدرسي للصف السادس الابتدائي يُدرس في مدارس “ران الألمانية” الخاصة في مصر، يتضمن مواد دراسية غير سوية، تشتمل على أفكار شاذة وهدامة تدعو الي إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوى إلى المثلية الجنسية وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس الجنس أو تقوم الفتاه بالارتباط والميل إلى نفس الجنس دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق.

الشريعة الإسلامية
وذكر البلاغ، أن الله تعالى نهى عن المثلية الجنسية والترويج لها، حيث يوجد في الشريعة الإسلامية آيات تتحدث عن قوم لوط وهم نفسهم الذين وردوا في الكتاب المقدس، ولكنهم معروفون في المسيحية بسكان “سدوم وعمورة”، وتدميرهم من قبل الله يرتبط بشكل واضح بممارساتهم الجنسية المثلية، منها في سورة الأعراف “وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ”، و"إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ".
وتابع البلاغ، إن ما تقوم بتدريسه هذه المدرسة للصغار من مواد دراسية غير سوية يعطي المبرر للبنات والأطفال والشباب في الارتباط ببعضهم البعض بل والتقارب الجنسي بينهم دون المخالفة للآداب والأخلاق وتعاليم الدين وقيم وعادات وتقاليد المجتمع، وهو ما يبتعد عن الطريق القويم في تكوين أسرة هادئة ومستقرة، وهو أمر مشين في المجتمع المصري والمجتمعات الإسلامية بوجه عام.

قانون العقوبات
وتنص المواد رقم 1 و14من قانون مكافحة الدعارة برقم 10 لسنة 1961 والمواد 177، 178، 296 من قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت التي تنص على ما يلي “كل منْ حرّض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مئة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات”.
الفجور والدعارة
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على ما يلي: “كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما تنص المادة 177 عقوبات على أنه “يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرًا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون”.
الأكثر قراءة
-
مرتبات تصل لـ86 ألف جنيه.. وظائف في السفارتين اليابانية والبريطانية
-
الأمور تعقدت.. تطور مفاجئ يقلب أزمة الزمالك وبيزيرا
-
براتب 1736 دولارا.. الشروط ورابط التقديم لوظيفة جديدة بالسفارة البريطانية بالقاهرة
-
مفاجأة.. بيزيرا قد ينتقل إلى شباب الأهلي دون عقوبات على اللاعب والنادي
-
مشاهدة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر مباراة برشلونة وأودينيزي الودية
-
صورة لمحمد صلاح مع فتاة تركية تحصد ملايين المشاهدات.. من هي إيشان أكسوي؟
-
بعد توجيه وزير الكهرباء.. خطوات تحويل العداد الكودي لقانوني بدون تصالح
-
"لو كارتك في إيدك تكسب 600 ألف جنيه".. تفاصيل حملة البنك الأهلي
أخبار ذات صلة
"الدخان غطى المكان".. السيطرة على حريق هائل داخل مصنع نسيج بشبرا الخيمة
09 أغسطس 2026 01:49 ص
ضبط شخصين ظهرا في فيديو لتعاطي المخدرات داخل حديقة بأكتوبر
08 أغسطس 2026 11:34 م
دفنوه بشهادة وفاة مزورة.. أسرة عامل مصنع تستغيث: "مات بالصعق الكهربائي ومعانا الدليل"
08 أغسطس 2026 11:31 م
ضبط أصحاب فيديو الأسلحة البيضاء أعلى دائري الخصوص
08 أغسطس 2026 10:26 م
نهاية حزينة لرحلة عطاء.. وفاة الطبيبة بطلة واقعة الجلوس بجوار جثمان شقيقها 3 أيام
08 أغسطس 2026 10:21 م
ضبط سيدة وابنتها بعد استدراج طفلة والتعدي عليها بالدقهلية
08 أغسطس 2026 09:52 م
بعد سداد 486 ألف جنيه.. الإفراج عن إبراهيم سعيد من قسم شرطة التجمع
08 أغسطس 2026 09:44 م
ضبط 4 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء بسبب فتاة بالإسكندرية
08 أغسطس 2026 09:02 م
أكثر الكلمات انتشاراً