فحص بلاغ ضد مدرسة شهيرة تعلم "المثلية" لتلاميذ ابتدائي (مستند)
المحكمة الاقتصادية
يفحص مكتب النائب العام، البلاغ المقدم ضد مدرسة "ران الألمانية" بتدريس مواد وأفكار شاذة تحرض علة الفسق والفجور.
وكشف البلاغ المقدم للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد “مصطفى.س”، المدير العام المسؤول عن مدارس “ران الألمانية” بالقاهرة، أنهم قاموا بتدريس مواد شاذة وأفكار هدامه للطلاب.
المثلية الجنسية
وأوضح، مقدم البلاغ أنه فوجئ بكتاب مدرسي للصف السادس الابتدائي يُدرس في مدارس “ران الألمانية” الخاصة في مصر، يتضمن مواد دراسية غير سوية، تشتمل على أفكار شاذة وهدامة تدعو الي إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوى إلى المثلية الجنسية وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس الجنس أو تقوم الفتاه بالارتباط والميل إلى نفس الجنس دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق.

الشريعة الإسلامية
وذكر البلاغ، أن الله تعالى نهى عن المثلية الجنسية والترويج لها، حيث يوجد في الشريعة الإسلامية آيات تتحدث عن قوم لوط وهم نفسهم الذين وردوا في الكتاب المقدس، ولكنهم معروفون في المسيحية بسكان “سدوم وعمورة”، وتدميرهم من قبل الله يرتبط بشكل واضح بممارساتهم الجنسية المثلية، منها في سورة الأعراف “وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ”، و"إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ".
وتابع البلاغ، إن ما تقوم بتدريسه هذه المدرسة للصغار من مواد دراسية غير سوية يعطي المبرر للبنات والأطفال والشباب في الارتباط ببعضهم البعض بل والتقارب الجنسي بينهم دون المخالفة للآداب والأخلاق وتعاليم الدين وقيم وعادات وتقاليد المجتمع، وهو ما يبتعد عن الطريق القويم في تكوين أسرة هادئة ومستقرة، وهو أمر مشين في المجتمع المصري والمجتمعات الإسلامية بوجه عام.

قانون العقوبات
وتنص المواد رقم 1 و14من قانون مكافحة الدعارة برقم 10 لسنة 1961 والمواد 177، 178، 296 من قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت التي تنص على ما يلي “كل منْ حرّض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مئة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات”.
الفجور والدعارة
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على ما يلي: “كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما تنص المادة 177 عقوبات على أنه “يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرًا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون”.
الأكثر قراءة
-
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. هل الزيادة الجديدة هتنزل قبل العيد؟
-
كيف تشارك في ترند "أطلس الجمال"؟.. خطوات بسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي
-
كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة
-
مذكرة تربية دينية للصف الخامس الابتدائي ترم ثاني سؤال وجواب 2026 pdf
-
مذكرة تربية وطنية تانية ثانوي ترم ثاني 2026 pdf.. حملها الآن
-
من هنا.. القناة المجانية المفتوحة لمباراة الزمالك و اتحاد العاصمة
-
أول تعليق من نقابة المهندسين بأسيوط على واقعة "تعنيف مهندس" بجولة كامل الوزير
-
تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
أخبار ذات صلة
القبض على مسن ظهر في فيديو يروج للحشيش بسوهاج
10 مايو 2026 03:25 م
تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات إسلام سنوفا بقضية "الحشيش" لـ7 يونيو
10 مايو 2026 03:17 م
مصرع عامل إثر سقوط مصعد عليه داخل عقار تحت الإنشاء بمصر الجديدة (صور)
10 مايو 2026 03:02 م
الحبس عام لنائب رئيس جهاز الشروق في قضية تبديد أموال ومشغولات ذهبية
10 مايو 2026 02:44 م
ضبط متهمين بتجميع وحجب مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء بالأقصر
10 مايو 2026 02:08 م
القبض على المتهمين بالتعدي على شاب بالضرب في بني سويف
10 مايو 2026 02:00 م
بعثة الحج: خلو صفوف الحجاج المصريين من الأمراض الوبائية
10 مايو 2026 01:35 م
ضبط المتهمين بسرقة أسطوانة بوتاجاز من عربة كارو بسوهاج
10 مايو 2026 12:03 م
أكثر الكلمات انتشاراً