فحص بلاغ ضد مدرسة شهيرة تعلم "المثلية" لتلاميذ ابتدائي (مستند)
المحكمة الاقتصادية
يفحص مكتب النائب العام، البلاغ المقدم ضد مدرسة "ران الألمانية" بتدريس مواد وأفكار شاذة تحرض علة الفسق والفجور.
وكشف البلاغ المقدم للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد “مصطفى.س”، المدير العام المسؤول عن مدارس “ران الألمانية” بالقاهرة، أنهم قاموا بتدريس مواد شاذة وأفكار هدامه للطلاب.
المثلية الجنسية
وأوضح، مقدم البلاغ أنه فوجئ بكتاب مدرسي للصف السادس الابتدائي يُدرس في مدارس “ران الألمانية” الخاصة في مصر، يتضمن مواد دراسية غير سوية، تشتمل على أفكار شاذة وهدامة تدعو الي إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوى إلى المثلية الجنسية وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس الجنس أو تقوم الفتاه بالارتباط والميل إلى نفس الجنس دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق.

الشريعة الإسلامية
وذكر البلاغ، أن الله تعالى نهى عن المثلية الجنسية والترويج لها، حيث يوجد في الشريعة الإسلامية آيات تتحدث عن قوم لوط وهم نفسهم الذين وردوا في الكتاب المقدس، ولكنهم معروفون في المسيحية بسكان “سدوم وعمورة”، وتدميرهم من قبل الله يرتبط بشكل واضح بممارساتهم الجنسية المثلية، منها في سورة الأعراف “وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ”، و"إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ".
وتابع البلاغ، إن ما تقوم بتدريسه هذه المدرسة للصغار من مواد دراسية غير سوية يعطي المبرر للبنات والأطفال والشباب في الارتباط ببعضهم البعض بل والتقارب الجنسي بينهم دون المخالفة للآداب والأخلاق وتعاليم الدين وقيم وعادات وتقاليد المجتمع، وهو ما يبتعد عن الطريق القويم في تكوين أسرة هادئة ومستقرة، وهو أمر مشين في المجتمع المصري والمجتمعات الإسلامية بوجه عام.

قانون العقوبات
وتنص المواد رقم 1 و14من قانون مكافحة الدعارة برقم 10 لسنة 1961 والمواد 177، 178، 296 من قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت التي تنص على ما يلي “كل منْ حرّض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مئة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات”.
الفجور والدعارة
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على ما يلي: “كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما تنص المادة 177 عقوبات على أنه “يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرًا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون”.
الأكثر قراءة
-
موعد عرض مسلسل "ورد وشوكولاتة" وطرق المشاهدة
-
باقي ساعات.. إزاي تعمل صورتك بالزي الفرعوني في أقل من دقيقة
-
خفير مزلقان يضحي بحياته لإنقاذ مواطن بالمنيا
-
بعث جديد من قلب مصر.. نحن أولاد الأصول
-
24 ساعة على الهواء، كيف بث التليفزيون حدث نقل تمثال رمسيس قبل استقراره بالمتحف الكبير؟
-
فرحة مصرية بالأقصر، "يا ليلة المتحف انستينا" تتصدر مشهد الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير
-
المستشار طاهر الخولي يعلن برنامجه الانتخابي، التعليم والصحة على رأس الأولويات
-
بعد تصدره الترند.. مواعيد عرض مسلسل "كارثة طبيعية" وعدد حلقاته
أخبار ذات صلة
مصرع موظف بطلق ناري فى ظروف غامضة بقنا
31 أكتوبر 2025 09:41 م
خفير مزلقان يضحي بحياته لإنقاذ مواطن بالمنيا
31 أكتوبر 2025 08:27 م
بقصد الإتجار، القبض على شخص لترويجه المواد المخدرة في شبرا الخيمة
31 أكتوبر 2025 08:26 م
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سيدة من قبلٍ أسرة طليقها بالغربية
31 أكتوبر 2025 07:06 م
ضبط طالبين اعتديا على طلاب أجانب إثر مشاجرة أمام مدرسة بمصر القديمة
31 أكتوبر 2025 06:51 م
القبض على بلوجر نشرت فيديوهات رقص خليعة بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 06:08 م
طلاب في صندوق نقل، ضبط سائق عرض حياة صغار للخطر بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 05:42 م
الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 05:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً