فحص بلاغ ضد مدرسة شهيرة تعلم "المثلية" لتلاميذ ابتدائي (مستند)
المحكمة الاقتصادية
يفحص مكتب النائب العام، البلاغ المقدم ضد مدرسة "ران الألمانية" بتدريس مواد وأفكار شاذة تحرض علة الفسق والفجور.
وكشف البلاغ المقدم للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد “مصطفى.س”، المدير العام المسؤول عن مدارس “ران الألمانية” بالقاهرة، أنهم قاموا بتدريس مواد شاذة وأفكار هدامه للطلاب.
المثلية الجنسية
وأوضح، مقدم البلاغ أنه فوجئ بكتاب مدرسي للصف السادس الابتدائي يُدرس في مدارس “ران الألمانية” الخاصة في مصر، يتضمن مواد دراسية غير سوية، تشتمل على أفكار شاذة وهدامة تدعو الي إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوى إلى المثلية الجنسية وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس الجنس أو تقوم الفتاه بالارتباط والميل إلى نفس الجنس دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق.

الشريعة الإسلامية
وذكر البلاغ، أن الله تعالى نهى عن المثلية الجنسية والترويج لها، حيث يوجد في الشريعة الإسلامية آيات تتحدث عن قوم لوط وهم نفسهم الذين وردوا في الكتاب المقدس، ولكنهم معروفون في المسيحية بسكان “سدوم وعمورة”، وتدميرهم من قبل الله يرتبط بشكل واضح بممارساتهم الجنسية المثلية، منها في سورة الأعراف “وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ”، و"إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ".
وتابع البلاغ، إن ما تقوم بتدريسه هذه المدرسة للصغار من مواد دراسية غير سوية يعطي المبرر للبنات والأطفال والشباب في الارتباط ببعضهم البعض بل والتقارب الجنسي بينهم دون المخالفة للآداب والأخلاق وتعاليم الدين وقيم وعادات وتقاليد المجتمع، وهو ما يبتعد عن الطريق القويم في تكوين أسرة هادئة ومستقرة، وهو أمر مشين في المجتمع المصري والمجتمعات الإسلامية بوجه عام.

قانون العقوبات
وتنص المواد رقم 1 و14من قانون مكافحة الدعارة برقم 10 لسنة 1961 والمواد 177، 178، 296 من قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت التي تنص على ما يلي “كل منْ حرّض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مئة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات”.
الفجور والدعارة
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على ما يلي: “كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما تنص المادة 177 عقوبات على أنه “يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرًا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون”.
الأكثر قراءة
-
رسميًا.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي المنوفية 2026 بالاسم
-
جدول زيادة المرتبات 2026.. الدرجة السادسة ترتفع لـ 8100 جنيه
-
توقع نتيجة مباراة مصر وإيران واكسب 25 ألف جنيه.. الطريقة والشروط
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026.. كم يبلغ في البنوك؟
-
اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية والشرقية والقليوبية 2026
-
القضاء ينتصر لـ"تاجر ذهب البحيرة".. إلغاء حكم السجن وإحالة المتهمين للمفتي
-
"كسرا حاجز الصمت".. القبض على سائق بتهمة الاعتداء على ابنتيه لسنوات بكرداسة
-
"أفسدوا الاحتفالات".. تخريب "الفان زون" بالعاصمة الإدارية يثير غضب رواد مواقع التواصل
أخبار ذات صلة
ضبط صانعة محتوى وزوجها بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء
24 يونيو 2026 04:25 م
"كان بيلاعبها ".. كشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة في جسر السويس
24 يونيو 2026 05:18 م
تخفيف حكم حبس هدير عبدالرازق وأوتاكا بتهمة نشر محتوى خادش
24 يونيو 2026 03:18 م
لهو أطفال وراء الواقعة.. الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بالبحيرة
24 يونيو 2026 02:54 م
“عملت زي مسلسل نرجس”.. محامي المتهمة بخطف رضيعة الحسين يكشف الكواليس
24 يونيو 2026 02:47 م
تأجيل نظر استئناف المتهم بلصق علم إسرائيل على حبسه 3 سنوات
24 يونيو 2026 02:21 م
حبس المتهمة باختطاف رضيعة مستشفى الحسين 7 سنوات
24 يونيو 2026 01:36 م
هتك عرض طالبات.. تأجيل محاكمة 4 من مسؤولي مدرسة "هابي لاند" لـ22 يوليو
24 يونيو 2026 01:09 م
أكثر الكلمات انتشاراً