فحص بلاغ ضد مدرسة شهيرة تعلم "المثلية" لتلاميذ ابتدائي (مستند)

المحكمة الاقتصادية
محمد علي
يفحص مكتب النائب العام، البلاغ المقدم ضد مدرسة "ران الألمانية" بتدريس مواد وأفكار شاذة تحرض علة الفسق والفجور.
وكشف البلاغ المقدم للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد “مصطفى.س”، المدير العام المسؤول عن مدارس “ران الألمانية” بالقاهرة، أنهم قاموا بتدريس مواد شاذة وأفكار هدامه للطلاب.
المثلية الجنسية
وأوضح، مقدم البلاغ أنه فوجئ بكتاب مدرسي للصف السادس الابتدائي يُدرس في مدارس “ران الألمانية” الخاصة في مصر، يتضمن مواد دراسية غير سوية، تشتمل على أفكار شاذة وهدامة تدعو الي إتيان الرذيلة وهدم القيم والأخلاق والدعوى إلى المثلية الجنسية وإلى أن يقوم الشاب بالميل لنفس الجنس أو تقوم الفتاه بالارتباط والميل إلى نفس الجنس دون النظر إلى الدين والقيم والأخلاق.

الشريعة الإسلامية
وذكر البلاغ، أن الله تعالى نهى عن المثلية الجنسية والترويج لها، حيث يوجد في الشريعة الإسلامية آيات تتحدث عن قوم لوط وهم نفسهم الذين وردوا في الكتاب المقدس، ولكنهم معروفون في المسيحية بسكان “سدوم وعمورة”، وتدميرهم من قبل الله يرتبط بشكل واضح بممارساتهم الجنسية المثلية، منها في سورة الأعراف “وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ”، و"إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ".
وتابع البلاغ، إن ما تقوم بتدريسه هذه المدرسة للصغار من مواد دراسية غير سوية يعطي المبرر للبنات والأطفال والشباب في الارتباط ببعضهم البعض بل والتقارب الجنسي بينهم دون المخالفة للآداب والأخلاق وتعاليم الدين وقيم وعادات وتقاليد المجتمع، وهو ما يبتعد عن الطريق القويم في تكوين أسرة هادئة ومستقرة، وهو أمر مشين في المجتمع المصري والمجتمعات الإسلامية بوجه عام.

قانون العقوبات
وتنص المواد رقم 1 و14من قانون مكافحة الدعارة برقم 10 لسنة 1961 والمواد 177، 178، 296 من قانون العقوبات المصري بالإضافة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت التي تنص على ما يلي “كل منْ حرّض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مئة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، وإذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات”.
الفجور والدعارة
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على ما يلي: “كل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن اغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار الى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
كما تنص المادة 177 عقوبات على أنه “يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرًا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون”.

الأكثر قراءة
-
ضبط جزار بتهمة ذبـح ماشية بطريقة مخالفة في السيدة زينب
-
تنسيق الثانوية العامة 2025 للشهادة الإعدادية.. مؤشرات أولية
-
مراجعة فرنساوي تالتة ثانوي 2025.. أهم الملخصات والأسئلة
-
لماذا تصدّر الأهلي مجموعته في مونديال الأندية رغم تساوي النقاط مع منافسيه؟
-
حظك اليوم الاثنين 16يونيو 2025.. ستكون سعيدًا للغاية
-
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في سوهاج
-
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية الترم التاني 2025
-
مراجعة ألماني تالتة ثانوي 2025.. ملخصات وأسئلة

أخبار ذات صلة
نفوق 16 رأسًا من الماشية بحريق هائل في مزرعة بالغربية
16 يونيو 2025 04:12 م
النيابة تعاين موقع حريق مخزن الدعاية والإعلان بالعبور
16 يونيو 2025 03:57 م
"من المؤبد للمشدد".. حكم قضائي جديد في إنهاء حياة ربة منزل بالمنيا
16 يونيو 2025 03:32 م
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. رابط مباشر
16 يونيو 2025 02:55 م
"فلاش" على الأرض.. انقلاب سيارة محملة بمادة كاوية على طريق السنطة
16 يونيو 2025 02:26 م
بـ5 سيارات إطفاء.. إخماد حريق هائل في مصنع دعاية وإعلان بالعبور
16 يونيو 2025 02:25 م
لحظات لم تشفع للهروب.. تشققات سريعة بمدخنة مصنع الصف تخطف أرواح 4 عمال
16 يونيو 2025 02:23 م
المدخنة سقطت عليهم.. 6 ضحايا في مأساة مصنع الصف تُصيب العياط بالحزن
16 يونيو 2025 10:46 ص
أكثر الكلمات انتشاراً