الإثنين، 12 أكتوبر 2026
10:31 ص
اداء مناسك الحج
مع بداية موسم الحج، يرغب بعض الناس في الحج نيابة عن أقاربهم غير القادرين أو المتوفين، لزيادة أجرهم وشفاعة لهم يوم الحساب.
وبحسب دار الإفتاء، يجوز أداء العمرة بعد عمرة التمتع، وكذلك أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
وأوضحت دار الإفتاء، أن مذهب الحنفية ينص على أنه يجوز للمريض العاجز أن ينيب من يحج عنه، وفي حال الوفاة، يجب أن يحج عنه، لأن الوصية بالحج قد صحت، ويحج عنه من ثلث ماله، وإن مات من غير وصية بالحج عنه يأثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملة، لكن يسقط عنه في حق أحكام الدنيا حتى لا يلزم الوارث الحج عنه من تركته؛ لأنه عبادة، والعبادات تسقط بموت من عليه العبادة سواء كانت بدنية أو مالية في حق أحكام الدنيا.

وتوجد شروط لأداء الحج نيابة عن شخص أخر، هي:
يٌشترط لجواز النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحج (النائب) في مال العاجز أو في مال الميت إذا كان قد أوصى بالحج، وفي مال المتبرع إذا لم يكن قد أوصى، وأن ينفق ما يحتاجه من مصاريف السفر سواء كان برًا وبحرًا، ومصاريف الطعام والشراب وثياب الإحرام والمسكن.
وفي حال عدم وصية الميت بتكاليف الحج، فيجب على المتبرع دفع المصاريف التكاليف عن الميت من الميقات؛ عملًا بمذهب الإمام الشافعي، ويفضل للنائب للحج للعاجز أو الميت أن يكون قد أدى أولًا الفريضة عن نفسه؛ خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.
12 أكتوبر 2026 10:07 ص
12 أكتوبر 2026 09:21 ص
12 أكتوبر 2026 07:50 ص
11 أكتوبر 2026 11:20 م
11 أكتوبر 2026 10:15 م
11 أكتوبر 2026 09:18 م
11 أكتوبر 2026 08:36 م
11 أكتوبر 2026 07:01 م
أكثر الكلمات انتشاراً