الخميس، 29 أكتوبر 2026
12:54 ص
الحج- صورة تعبيرية
يتساءل الكثيرون حول الحكم الشرعي لأداء فريضة الحج عن طريق تقسيطها من خلال البنوك، وحسمت دار الافتاء الجدل حول هذه المسألة من خلال فتوي عبر موقعها الإلكتروني.
وقالت “الإفتاء”، إنه من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة.
تابعت، “بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة”.
أكدت دار الإفتاء أن الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعًا.
أشارت إلى أن الاستطاعة شرط من شروط وجوب الحج والعمرة على الشخص، ولكن شرط وقوع الحجة أو العمرة عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام أربعة فقط؛ وهي: الإسلام والتمييز والبلوغ والحرية، وليس من بينها الاستطاعة، فغير المستطيع لا يجب عليه الحج ولا العمرة، ولكن إن تكلَّف ما لم يكلفه إياه الشرع فاستدان وحج أو اعتمر صحَّ حجُّه وصحَّت عمرته.
أوضحت دار الإفتاء أنه بناء على ما سبق “فإن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا”.
29 أكتوبر 2026 12:36 ص
28 أكتوبر 2026 11:23 م
28 أكتوبر 2026 07:39 م
28 أكتوبر 2026 10:56 م
28 أكتوبر 2026 07:21 م
28 أكتوبر 2026 06:41 م
28 أكتوبر 2026 09:13 م
28 أكتوبر 2026 08:56 م
أكثر الكلمات انتشاراً