الجمعة، 16 أكتوبر 2026
09:30 ص
الحج
مع اقتراب موسم الحج، تبرز تساؤلات حول الأحكام الشرعية المتعلقة بممارسات الحجاج، منها وضع المستحضرات الطبية لمنع تساقط الشعر أثناء الإحرام.
قالت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، إنه "يجوز للمحرم استخدام الكريمات التي تمنع من تساقط الشعر، سواء كان بها عطر أو لم يكن إذ أن الأصل فيها ومقصود المحرم منها هو التداوي لا التطيب، وإنما الطيب فيها عارض عليها، وخاصة ما لو أوصى بها الطبيب، ولا فدية عليه كما هو مذهب الحنفية، والأَوْلى إخراج الفدية خروجًا من خلاف مَن ألزم بها".
وأضافت الإفتاء، "ترتبط تكاليف الشريعة الإسلامية بشكل عام وفريضة الحج بشكل خاص بمراعاة مبدأ التيسير ورفع المشقة عن المكلفين، وقد ظهر ذلك بوضوح في كونه مقيدا بالاستطاعة في أصل القيام به، حيث قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، ثم مليئا بالتيسير ورفع الحرج في سائر أحكامه وشعائره، حتى إنه استقر لدى الصحابة رضي الله عنهم أنه ما سأل أحدٌ منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدمه أو أخره إلا وقال له: أفعل ولا حرج".
وأشارت إلى أنه من مظاهر التيسير ورفع الحرج أن الشرع لم يمنع المحرم من استعمال المستحضرات الطبية بقصد التداوي مع اختلافهم في مدى لزوم الفدية للحاج باستخدام ذلك أو عدم لزومها، فذهب الإمام أبو حنيفة والحنابلة في رواية إلى أنه يجوز للمحرم استعماله، ولا يلزمه على ذلك فدية بشرط أن يكون غير مطيب، وقال الصاحبان من الحنفية: عليه صدقة.
15 أكتوبر 2026 09:23 م
15 أكتوبر 2026 08:25 م
16 أكتوبر 2026 12:23 ص
15 أكتوبر 2026 11:03 م
15 أكتوبر 2026 10:56 م
15 أكتوبر 2026 10:35 م
15 أكتوبر 2026 07:19 م
15 أكتوبر 2026 09:43 م
أكثر الكلمات انتشاراً