حكم جمعيات الموظفين والتصرف في أموالها بدون إذن
دار الإفتاء المصرية
ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، ما حكم عمل "جمعية للموظفين "؟ وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟
قام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" باشتراك كل فرد منهم بمبلغ معين يدفعه أول كل شهر، على أن يأخذ المال المجموع أحد المشتركين بالجمعية بالتناوب كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، وتم توكيل أحد الأفراد ليقوم بجمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه.
الجمعية جائزة شرعيًا
وأجابت دار الإفتاء المصرية، بأن جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال دون إذن أصحابها.
حكم جمعية الموظفين
وأوضحت الإفتاء، أن “الجمعية” من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
وأن كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ينظر: "رد المحتار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي(5/ 161، ط. دار الفكر)، و"الذخيرة" للإمام القرافي المالكي (5/ 286، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"إعانة الطالبين" للعلَّامة الدمياطي الشَّافعي (3/ 58، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة البُهُوتِي الحنبلي (2/ 99، ط. عالم الكتب).
حكم التصرف في أموال الجمعية واستثمارها من دون إذن المشتركين
لما كانت هذه المعاملة تستلزم قيام أحد أطرافها بترتيب أدوارها وجمع وتسليم المبلغ المجمَّع كلَّ شهرٍ إلى من له الدَّور، فهذا يُعدُّ من قبيل الوكالة ويكون هذا الطرف وكيلًا عن جميع أعضاء الجمعية ما دام أنه قد تم التراضي على اختياره للقيام بهذا العمل، وذلك لكون الوكالة في الشرع عبارةٌ عن "تفويض شخصٍ لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة"، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (5/ 15، ط. دار الفكر)، وجمع المال وتسليمه إلى من عليه الدور مما يقبل النيابة.
وأما استثمار القائم على إدارة الجمعية لأموال المشتركين دون إذنهم أو علمهم فهو تصرف غير جائز شرعًا، إذ يد الوكيل في مال الوكالة يد أمانة، وتصرفه في مال الوكالة مقيد بإذن الموكِّل وما في مصلحته.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 أكتوبر عام 2021م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم (703) أنَّ: [الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة].
الأكثر قراءة
-
9430 فرصة عمل في 13 محافظة.. التفاصيل وطرق التقديم
-
سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026.. كم سجل؟
-
تصل إلى 100 مليار دولار.. البنك الدولي يكشف خطة تمويل الدول المتضررة من حرب إيران
-
القبض على البلوجر البيج ياسمين في الهرم بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي
-
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026
-
علشان "لقمة عيش" حلال.. حكايات "تبكي الحجر" لضحايا حريق مخزن الزاوية الحمراء (خاص)
-
بين آمال السلام وتوترات "هرمز".. تراجع الذهب وتباين أسعار النفط في تعاملات الأربعاء
-
بين حصار "هرمز" وتصريحات ترمب.. أسعار النفط تتأرجح وسط صراع الإمدادات
أخبار ذات صلة
نتائج مسابقة "أهل الخير 2".. القاهرة تتصدر وبنك الطعام يحصد المليون وجبة
16 أبريل 2026 02:20 ص
مايا مرسي: "أهل الخير" ثمرة دعم الرئيس السيسي وتوجيهاته
16 أبريل 2026 02:04 ص
ضربة أمنية في قلب القرنة.. سقوط وكر مخدرات وأسلحة آلية غرب الأقصر
16 أبريل 2026 12:54 ص
كل الأطراف تكذب.. محمود مسلم يؤكد صعوبة توقع نهاية الحرب الأمريكية الإيرانية
15 أبريل 2026 11:54 م
سبب كاف للطلاق.. مقترح برلماني بضم "إدمان الزوجين" لقانون الأحوال الشخصية
15 أبريل 2026 05:25 م
عبدالعاطي ونظيره الباكستاني يطالبان بسرعة استئناف مفاوضات واشنطن وطهران
15 أبريل 2026 11:15 م
أستاذ بجامعة دمنهور يستغيث: راتبي متوقف وسمعتي تضررت.. ما القصة؟
15 أبريل 2026 05:22 م
الأقصر تودّع خادم ساحة الطيب.. رحيل الشيخ بعيبش بعد رحلة ممتدة من العطاء
15 أبريل 2026 08:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً