حكم جمعيات الموظفين والتصرف في أموالها بدون إذن
دار الإفتاء المصرية
ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، ما حكم عمل "جمعية للموظفين "؟ وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟
قام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" باشتراك كل فرد منهم بمبلغ معين يدفعه أول كل شهر، على أن يأخذ المال المجموع أحد المشتركين بالجمعية بالتناوب كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، وتم توكيل أحد الأفراد ليقوم بجمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه.
الجمعية جائزة شرعيًا
وأجابت دار الإفتاء المصرية، بأن جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال دون إذن أصحابها.
حكم جمعية الموظفين
وأوضحت الإفتاء، أن “الجمعية” من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
وأن كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ينظر: "رد المحتار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي(5/ 161، ط. دار الفكر)، و"الذخيرة" للإمام القرافي المالكي (5/ 286، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"إعانة الطالبين" للعلَّامة الدمياطي الشَّافعي (3/ 58، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة البُهُوتِي الحنبلي (2/ 99، ط. عالم الكتب).
حكم التصرف في أموال الجمعية واستثمارها من دون إذن المشتركين
لما كانت هذه المعاملة تستلزم قيام أحد أطرافها بترتيب أدوارها وجمع وتسليم المبلغ المجمَّع كلَّ شهرٍ إلى من له الدَّور، فهذا يُعدُّ من قبيل الوكالة ويكون هذا الطرف وكيلًا عن جميع أعضاء الجمعية ما دام أنه قد تم التراضي على اختياره للقيام بهذا العمل، وذلك لكون الوكالة في الشرع عبارةٌ عن "تفويض شخصٍ لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة"، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (5/ 15، ط. دار الفكر)، وجمع المال وتسليمه إلى من عليه الدور مما يقبل النيابة.
وأما استثمار القائم على إدارة الجمعية لأموال المشتركين دون إذنهم أو علمهم فهو تصرف غير جائز شرعًا، إذ يد الوكيل في مال الوكالة يد أمانة، وتصرفه في مال الوكالة مقيد بإذن الموكِّل وما في مصلحته.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 أكتوبر عام 2021م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم (703) أنَّ: [الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة].
الأكثر قراءة
-
موعد مباراة الأهلي وبادالونا الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
-
بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي اليوم لحظة بلحظة في إسبانيا
-
فتح باب الهجرة إلى إيطاليا 2026 رسميًا.. الوظائف المطلوبة وشروط عقود العمل
-
بعد موجة الارتفاع.. تعرف على سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
-
حقيقة إذاعة مباراة الأهلي الودية اليوم في إسبانيا
-
بداية الانتعاش.. الأرصاد تحسم موعد انكسار موجة الحر
-
متى كسوف الشمس 2026؟.. مدته وأماكن رؤيته
-
رغم قرار عدم التفريط في الأساسيين.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق
أخبار ذات صلة
400 ألف جنيه للمتوفي.. التضامن تبدأ صرف تعويضات ضحايا حادث الإسماعيلية
12 أغسطس 2026 07:18 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. إطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب
12 أغسطس 2026 06:11 م
الرئيس السيسي يؤكد أهمية دعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة
12 أغسطس 2026 02:38 م
موقع التنسيق الإلكتروني 2026.. الرابط الرسمي وخطوات تسجيل الرغبات
12 أغسطس 2026 02:19 م
بعد واقعة تزوير ختم.. تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال الجزارة
12 أغسطس 2026 04:56 م
البابا تواضروس: نثمن توجيهات الرئيس باختيار مواهب كرة القدم بتجرد
12 أغسطس 2026 04:49 م
كسوف كلي للشمس اليوم.. الموعد ومناطق رؤيته وموقف مصر من الظاهرة
12 أغسطس 2026 12:20 م
التعليم العالي: 52 ألف طالب سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن
12 أغسطس 2026 04:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً