حكم جمعيات الموظفين والتصرف في أموالها بدون إذن
دار الإفتاء المصرية
ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، ما حكم عمل "جمعية للموظفين "؟ وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟
قام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" باشتراك كل فرد منهم بمبلغ معين يدفعه أول كل شهر، على أن يأخذ المال المجموع أحد المشتركين بالجمعية بالتناوب كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، وتم توكيل أحد الأفراد ليقوم بجمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه.
الجمعية جائزة شرعيًا
وأجابت دار الإفتاء المصرية، بأن جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال دون إذن أصحابها.
حكم جمعية الموظفين
وأوضحت الإفتاء، أن “الجمعية” من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
وأن كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ينظر: "رد المحتار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي(5/ 161، ط. دار الفكر)، و"الذخيرة" للإمام القرافي المالكي (5/ 286، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"إعانة الطالبين" للعلَّامة الدمياطي الشَّافعي (3/ 58، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة البُهُوتِي الحنبلي (2/ 99، ط. عالم الكتب).
حكم التصرف في أموال الجمعية واستثمارها من دون إذن المشتركين
لما كانت هذه المعاملة تستلزم قيام أحد أطرافها بترتيب أدوارها وجمع وتسليم المبلغ المجمَّع كلَّ شهرٍ إلى من له الدَّور، فهذا يُعدُّ من قبيل الوكالة ويكون هذا الطرف وكيلًا عن جميع أعضاء الجمعية ما دام أنه قد تم التراضي على اختياره للقيام بهذا العمل، وذلك لكون الوكالة في الشرع عبارةٌ عن "تفويض شخصٍ لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة"، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (5/ 15، ط. دار الفكر)، وجمع المال وتسليمه إلى من عليه الدور مما يقبل النيابة.
وأما استثمار القائم على إدارة الجمعية لأموال المشتركين دون إذنهم أو علمهم فهو تصرف غير جائز شرعًا، إذ يد الوكيل في مال الوكالة يد أمانة، وتصرفه في مال الوكالة مقيد بإذن الموكِّل وما في مصلحته.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 أكتوبر عام 2021م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم (703) أنَّ: [الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة].
الأكثر قراءة
-
خانت زوجها واتهمته بإلقائها من الشرفة، جريمة غريبة بمنشأة القناطر والعشيق يبرىء الزوج
-
عليان: خطة شاملة لعودة البطولات وتطوير البنية التحتية لنادي المعادي
-
الفلوس بتاعتي والخمرة هدية، نص التحقيقات الكاملة مع البلوجر نرمين طارق (خاص)
-
معلق برائحة الماضي، محمد عفيفي يكشف نصيحة محمود معروف ودور والدة حازم إمام في مشواره
-
تعرف على أقرب محطة مترو للمتحف المصري الكبير 2025، بعد افتتاحه للجمهور
-
بلاغ جديد من طليق رحمة محسن يتهمها بالتشهير والسب والقذف
-
بعد مطاردة سيارة ربع نقل، إحباط تهريب 1.5 طن دقيق مدعم في الأقصر
-
بالخطوات، استعلام نتيجة قرعة الحج 2026 بحسب المحافظات
أخبار ذات صلة
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان القرعة العلنية للفائزين بأداء فريضة الحج
03 نوفمبر 2025 04:25 م
قطعة أثرية من 700 ألف سنة، هل ستغير العمر الحقيقي للحضارة المصرية؟
03 نوفمبر 2025 03:54 م
رأس تحتمس تحيي أمل استعادة الآثار المفقودة عند زاهي حواس، لماذا يخالفه مجدي شاكر؟
03 نوفمبر 2025 03:47 م
25 مصابا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب بالعاصمة الإدارية
03 نوفمبر 2025 02:57 م
"بلاش اللغة دي"، مشادة بين مصطفى بكري والجلاد حول انتخابات النواب 2025
03 نوفمبر 2025 02:40 م
التعليم تطلق نشاطًا بـ5 لغات للطلاب احتفاءً بالمتحف المصري الكبير
03 نوفمبر 2025 01:45 م
من الجامعة لـ العالمية، شباب مصر يصنعون مستقبل التكنولوجيا المالية
03 نوفمبر 2025 12:47 م
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور، أسعار التذاكر ورابط الحجز
03 نوفمبر 2025 12:18 م
أكثر الكلمات انتشاراً