حكم جمعيات الموظفين والتصرف في أموالها بدون إذن
دار الإفتاء المصرية
ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، ما حكم عمل "جمعية للموظفين "؟ وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟
قام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" باشتراك كل فرد منهم بمبلغ معين يدفعه أول كل شهر، على أن يأخذ المال المجموع أحد المشتركين بالجمعية بالتناوب كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، وتم توكيل أحد الأفراد ليقوم بجمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه.
الجمعية جائزة شرعيًا
وأجابت دار الإفتاء المصرية، بأن جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال دون إذن أصحابها.
حكم جمعية الموظفين
وأوضحت الإفتاء، أن “الجمعية” من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
وأن كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ينظر: "رد المحتار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي(5/ 161، ط. دار الفكر)، و"الذخيرة" للإمام القرافي المالكي (5/ 286، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"إعانة الطالبين" للعلَّامة الدمياطي الشَّافعي (3/ 58، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة البُهُوتِي الحنبلي (2/ 99، ط. عالم الكتب).
حكم التصرف في أموال الجمعية واستثمارها من دون إذن المشتركين
لما كانت هذه المعاملة تستلزم قيام أحد أطرافها بترتيب أدوارها وجمع وتسليم المبلغ المجمَّع كلَّ شهرٍ إلى من له الدَّور، فهذا يُعدُّ من قبيل الوكالة ويكون هذا الطرف وكيلًا عن جميع أعضاء الجمعية ما دام أنه قد تم التراضي على اختياره للقيام بهذا العمل، وذلك لكون الوكالة في الشرع عبارةٌ عن "تفويض شخصٍ لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة"، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (5/ 15، ط. دار الفكر)، وجمع المال وتسليمه إلى من عليه الدور مما يقبل النيابة.
وأما استثمار القائم على إدارة الجمعية لأموال المشتركين دون إذنهم أو علمهم فهو تصرف غير جائز شرعًا، إذ يد الوكيل في مال الوكالة يد أمانة، وتصرفه في مال الوكالة مقيد بإذن الموكِّل وما في مصلحته.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 أكتوبر عام 2021م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم (703) أنَّ: [الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة].
الأكثر قراءة
-
إثارة متواصلة، المغرب والأردن إلى أشواط إضافية في كأس العرب
-
الدكتورة إيمان خضر، رحلة عالمة مصرية من جامعة أسيوط إلى ستانفورد
-
"اخونا بيروح مننا"، مريض يدخل غيبوبة 20 يومًا بعد عملية خاطئة بالمخ
-
نهائي كأس العرب، المغرب تتقدم بهدف أمام الأردن في الشوط الأول
-
مشاهدة مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب 2025
-
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد في الانتخابات المقبلة
-
بعد 7 أيام من الجهود المتواصلة.. وقف أعمال البحث عن ضحايا التنقيب غير الشرعي عن الآثار بالفيوم
-
الحصر العددي الأولي، مستقلون يتصدرون جولة إعادة المرحلة الثانية للنواب
أخبار ذات صلة
مصر وتونس توسعان شراكتهما الصحية، تعاون في السياحة العلاجية ودعم قطاع غزة
19 ديسمبر 2025 11:21 ص
وزير الزراعة يزف بشرى سارة بشأن الموالح المصرية المصدرة إلى أوروبا
19 ديسمبر 2025 11:06 ص
300 مشترك، ماراثون للدراجات الهوائية على كورنيش نيل الأقصر (صور)
19 ديسمبر 2025 11:03 ص
بعد فرز أصوات جولة الإعادة، خريطة مقاعد المعارضة تحت قبة البرلمان
19 ديسمبر 2025 10:43 ص
طقس الجمعة، انخفاض الحرارة لـ 10 درجات في هذه المناطق
19 ديسمبر 2025 09:19 ص
إجمالي الحصر العددي لمحافظة السويس في جولة الإعادة لمجلس النواب 2025
19 ديسمبر 2025 07:59 ص
الحصر العددي الأولي بأصوات دمياط.. مشعل يتصدر جولة الإعادة لمجلس النواب بدائرة كفر سعد
19 ديسمبر 2025 07:16 ص
الحصر العددي الأولي، مستقلون يتصدرون جولة إعادة المرحلة الثانية للنواب
19 ديسمبر 2025 07:09 ص
أكثر الكلمات انتشاراً