حكم جمعيات الموظفين والتصرف في أموالها بدون إذن

دار الإفتاء المصرية
ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، ما حكم عمل "جمعية للموظفين "؟ وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟
قام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" باشتراك كل فرد منهم بمبلغ معين يدفعه أول كل شهر، على أن يأخذ المال المجموع أحد المشتركين بالجمعية بالتناوب كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، وتم توكيل أحد الأفراد ليقوم بجمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه.
الجمعية جائزة شرعيًا
وأجابت دار الإفتاء المصرية، بأن جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال دون إذن أصحابها.
حكم جمعية الموظفين
وأوضحت الإفتاء، أن “الجمعية” من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
وأن كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ينظر: "رد المحتار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي(5/ 161، ط. دار الفكر)، و"الذخيرة" للإمام القرافي المالكي (5/ 286، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"إعانة الطالبين" للعلَّامة الدمياطي الشَّافعي (3/ 58، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة البُهُوتِي الحنبلي (2/ 99، ط. عالم الكتب).
حكم التصرف في أموال الجمعية واستثمارها من دون إذن المشتركين
لما كانت هذه المعاملة تستلزم قيام أحد أطرافها بترتيب أدوارها وجمع وتسليم المبلغ المجمَّع كلَّ شهرٍ إلى من له الدَّور، فهذا يُعدُّ من قبيل الوكالة ويكون هذا الطرف وكيلًا عن جميع أعضاء الجمعية ما دام أنه قد تم التراضي على اختياره للقيام بهذا العمل، وذلك لكون الوكالة في الشرع عبارةٌ عن "تفويض شخصٍ لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة"، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (5/ 15، ط. دار الفكر)، وجمع المال وتسليمه إلى من عليه الدور مما يقبل النيابة.
وأما استثمار القائم على إدارة الجمعية لأموال المشتركين دون إذنهم أو علمهم فهو تصرف غير جائز شرعًا، إذ يد الوكيل في مال الوكالة يد أمانة، وتصرفه في مال الوكالة مقيد بإذن الموكِّل وما في مصلحته.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 أكتوبر عام 2021م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم (703) أنَّ: [الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة].

الأكثر قراءة
-
الدقائق الأخيرة مع الأم.. سائق "أوبر" يفارق الحياة أثناء عمله
-
قصة كفاح تنتهي بمأساة.. شاب يرحل صعقا بالكهرباء أثناء عمله في أسيوط
-
بعد دعم تامر حسني.. دينا فؤاد: سرطان الثدي تملكني بعد تشخيص خاطئ
-
فيديو يرصد آخر 30 ثانية قبل "فرم وتسييح" إسورة المتحف المصري
-
يانهار إسود.. زاهي حواس يعلق على بيع إسورة أثرية ملكية بـ 180 ألف جنيه
-
بعد تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل والموبايل".. من يضع الآخر في يده؟
-
السيسي يوافق على اتفاق بين مصر والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي
-
السيسي.. الرئيس الذي أفسد مخططات الغرب

أخبار ذات صلة
"الرسول المعلم".. نص خطبة الجمعة اليوم في مساجد مصر
19 سبتمبر 2025 08:54 ص
التعليم: البكالوريا "اختيارية" وتواكب الأنظمة العالمية
18 سبتمبر 2025 11:16 م
مجلس الشيوخ يستقبل الأعضاء الجدد تمهيدًا لانتخابات اللجان النوعية
18 سبتمبر 2025 10:45 م
جدول تسكين المدينة الجامعية بجامعة الأزهر 2025-2026
18 سبتمبر 2025 10:17 م
محيي الدين: نقترب من المحطة الأخيرة لخطة 2030
18 سبتمبر 2025 10:09 م
"نسيت إني صحفي".. تامر مجدي يروي لحظة اغتيال اللواء نبيل فراج
18 سبتمبر 2025 09:58 م
في 3 مجالات.. مصر تستعد لحزمة استثمارات سعودية جديدة
18 سبتمبر 2025 08:57 م
رسميًا.. لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2025 المرحلة الثالثة
18 سبتمبر 2025 08:45 م
أكثر الكلمات انتشاراً