حكم جمعيات الموظفين والتصرف في أموالها بدون إذن

دار الإفتاء المصرية
محمد سامي الكميلي
ورد سؤالًا لدار الإفتاء المصرية، ما حكم عمل "جمعية للموظفين "؟ وهل يجوز للقائم بأمر الجمعية أن يستثمر الأموال ويتاجر بها دون إذن المشتركين قبل تسليمها لمن عليه الدور؟
قام مجموعة من الموظفين بعمل ما يسمى بـ"جمعية الموظفين" باشتراك كل فرد منهم بمبلغ معين يدفعه أول كل شهر، على أن يأخذ المال المجموع أحد المشتركين بالجمعية بالتناوب كل شهر حتى تنتهي الدورة كاملة، وتم توكيل أحد الأفراد ليقوم بجمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه.
الجمعية جائزة شرعيًا
وأجابت دار الإفتاء المصرية، بأن جمعية الموظفين جائزة شرعًا، ولا يجوز لمن يقوم على إدارتها من جمع الأموال وإعطائها لمستحقيها على حسب الترتيب المتفق عليه أن يستثمر الأموال دون إذن أصحابها.
حكم جمعية الموظفين
وأوضحت الإفتاء، أن “الجمعية” من المعاملات التي جرى عليها عمل الناس منذ قرون وانتشرت في عصرنا الحاضر، وتكيَّف شرعًا على أنها قرضٌ حسنٌ من الأفراد بعضهم لبعض.
وأن كلَّ واحدٍ من المشتركين فيها يدفع المبلغ المحدد المتفق عليه في الوقت المحدد من كلَّ شهر للقائم على جمع الأموال من أجل إعطائها لصاحب الدور فيها، على أنْ يُردَّ إليه جميع ما دفعه وما سيدفعه من أقساط بعد ذلك على حسب دوره في الجمعية، وهو ما يتوافق مع طبيعة القرض الحسن؛ حيث إن حقيقته هي: دفع مالٍ على سبيل الإرفاق لمن ينتفع به على أن يرد بدله، ينظر: "رد المحتار" للعلَّامة ابن عابدين الحنفي(5/ 161، ط. دار الفكر)، و"الذخيرة" للإمام القرافي المالكي (5/ 286، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"إعانة الطالبين" للعلَّامة الدمياطي الشَّافعي (3/ 58، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة البُهُوتِي الحنبلي (2/ 99، ط. عالم الكتب).
حكم التصرف في أموال الجمعية واستثمارها من دون إذن المشتركين
لما كانت هذه المعاملة تستلزم قيام أحد أطرافها بترتيب أدوارها وجمع وتسليم المبلغ المجمَّع كلَّ شهرٍ إلى من له الدَّور، فهذا يُعدُّ من قبيل الوكالة ويكون هذا الطرف وكيلًا عن جميع أعضاء الجمعية ما دام أنه قد تم التراضي على اختياره للقيام بهذا العمل، وذلك لكون الوكالة في الشرع عبارةٌ عن "تفويض شخصٍ لغيره ما يفعله عنه حال حياته مما يقبل النيابة"، كما في "نهاية المحتاج" للإمام الرملي (5/ 15، ط. دار الفكر)، وجمع المال وتسليمه إلى من عليه الدور مما يقبل النيابة.
وأما استثمار القائم على إدارة الجمعية لأموال المشتركين دون إذنهم أو علمهم فهو تصرف غير جائز شرعًا، إذ يد الوكيل في مال الوكالة يد أمانة، وتصرفه في مال الوكالة مقيد بإذن الموكِّل وما في مصلحته.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 أكتوبر عام 2021م، حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة رقم (703) أنَّ: [الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة].

الأكثر قراءة
-
وفاء في المطار وهبة قفلت الحساب".. منشور لـ أحمد مهران يشعل "السوشيال ميديا"
-
بعد مرور شهر.. حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم اليوم
-
بائعة الفسيخ والأردنية وفتاة قمرون.. جيوش الزومبي | خارج حدود الأدب
-
"اتعاملوا معاها كرقم في جدول العمليات".. رسالة مؤثرة من خالة نورزاد ضحية الإهمال الطبي
-
بنت تنظيم الإخوان.. كابتن إيلا تحرض على الفلسطينيين نهارًا ووالدها يسب مصر ليلا
-
فيديو ورطها مع أم مكة.. الداخلية تعلن القبض على البلوجر أم سجدة
-
انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم في سوهاج يوقع 10 مصابين.. و"الحماية المدنية" تتدخل
-
غياب ضوء النهار.. موعد كسوف الشمس كليا في مصر

أخبار ذات صلة
كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي 2025-2026 pdf
02 أغسطس 2025 04:24 م
سر الكزلك.. ماذا قال محافظ بورسعيد خلال جولته بلجان انتخابات الشيوخ؟
02 أغسطس 2025 04:02 م
موعد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
02 أغسطس 2025 03:22 م
بينها شبين الكوم والمطرية.. 3 مستشفيات تعليمية تحصد جوائز دولية
02 أغسطس 2025 03:19 م
إطلاق منصة إلكترونية لدعم مقدمي ومتلقي الخدمات الصحية
02 أغسطس 2025 03:07 م
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025.. خطوات الاستعلام
02 أغسطس 2025 02:50 م
سفير مصر في السعودية: تزايد الإقبال على التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ
02 أغسطس 2025 02:50 م
فرص تدريبية لطلاب الجامعات.. ما لا تعرفه عن قمة "ستارت"
02 أغسطس 2025 02:37 م
أكثر الكلمات انتشاراً