الجمعة، 09 أكتوبر 2026
12:40 م
المحكمة الدستورية
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة السابعة من القانون رقم 114 لسنة 2008، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، فيما تضمنه من فرض هذا الرسم على رخص تسيير السيارات الخاصة.
ويتم فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بمقدار 2٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3، وأن يحدد ثمن السيارة، على أساس قيمتها للأغراض الجمركية بالنسبة للسيارات المستوردة، مضافًا إليها الضرائب المستحقة عليها.
أكدت المحكمة الدستورية العليا أن فرض الضريبة التصاعدية على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة، واختلاف أسس تقدير قيمة السيارات المستوردة عن المحلية، لا يشكل إخلالًا بمبدأ المساواة المقرر دستوريًا.
وأقرت المحكمة الدستورية اليوم السبت، صحة فرض الضريبة التصاعدية على أساس السعة اللترية لمحرك السيارة.
09 أكتوبر 2026 12:28 م
09 أكتوبر 2026 11:55 ص
09 أكتوبر 2026 09:03 ص
09 أكتوبر 2026 10:18 ص
09 أكتوبر 2026 05:00 ص
09 أكتوبر 2026 12:55 ص
08 أكتوبر 2026 10:50 م
08 أكتوبر 2026 10:04 م
أكثر الكلمات انتشاراً