القبض على لص أثناء سرقته فواصل محور 26 يوليو
المحور
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على لص أثناء سرقته فواصل محور 26 يوليو بنطاق دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.
سرقة المحور
تلقى رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، إخطارا من المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث المنيرة الغربية مفاده القبض على "أحمد ح"، 30 سنة، عاطل، أثناء وقوفه أعلى المحور ومحاولته سرقة “2 ضلفة سلك شبك” تستخدم في إغلاق الفواصل فى جدار المحور، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الأكثر قراءة
-
كيف تشارك في ترند "أطلس الجمال"؟.. خطوات بسيطة باستخدام الذكاء الاصطناعي
-
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026.. هل الزيادة الجديدة هتنزل قبل العيد؟
-
كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة
-
مذكرة تربية دينية للصف الخامس الابتدائي ترم ثاني سؤال وجواب 2026 pdf
-
من هنا.. القناة المجانية المفتوحة لمباراة الزمالك و اتحاد العاصمة
-
مذكرة تربية وطنية تانية ثانوي ترم ثاني 2026 pdf.. حملها الآن
-
تردد قناة الجزائرية الأرضية نايل سات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
-
مباراة الزمالك اليوم الساعة كام بتوقيت القاهرة ضد اتحاد العاصمة؟
أخبار ذات صلة
ضبط متهمين بتجميع وحجب مواد بترولية لبيعها في السوق السوداء بالأقصر
10 مايو 2026 02:08 م
القبض على المتهمين بالتعدي على شاب بالضرب في بني سويف
10 مايو 2026 02:00 م
بعثة الحج: خلو صفوف الحجاج المصريين من الأمراض الوبائية
10 مايو 2026 01:35 م
ضبط المتهمين بسرقة أسطوانة بوتاجاز من عربة كارو بسوهاج
10 مايو 2026 12:03 م
القبض على عاطلين سرقوا أسلاك كهرباء أمام مسجد بالسويس
10 مايو 2026 12:49 م
تأجيل محاكمة المتهمة بسب وقذف بسمة بوسيل للمرافعة
10 مايو 2026 12:33 م
تفاصيل صادمة لطالب تعرض لسطو مسلح أثناء عمله على "إندرايف" بالهرم
10 مايو 2026 12:29 م
ضبط طرفي مشاجرة بدمياط بعد ادعاءات كاذبة واقتحام عقار وسرقة أخشاب
10 مايو 2026 12:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً