القبض على لص أثناء سرقته فواصل محور 26 يوليو

المحور
يوسف عماد الدين وطارق عماد الدين
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على لص أثناء سرقته فواصل محور 26 يوليو بنطاق دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.
سرقة المحور
تلقى رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، إخطارا من المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث المنيرة الغربية مفاده القبض على "أحمد ح"، 30 سنة، عاطل، أثناء وقوفه أعلى المحور ومحاولته سرقة “2 ضلفة سلك شبك” تستخدم في إغلاق الفواصل فى جدار المحور، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الأكثر قراءة
-
حظك اليوم الاثنين 16يونيو 2025.. ستكون سعيدًا للغاية
-
لماذا تصدّر الأهلي مجموعته في مونديال الأندية رغم تساوي النقاط مع منافسيه؟
-
نموذج امتحان الفرنساوي تالتة ثانوي 2024
-
بعد صراع إسرائيل وإيران.. هل تتحقق نبوءات بابا فانغا بشأن نهاية العالم؟
-
قبل الامتحان.. أهم أسئلة فرنساوي ثالثة ثانوي pdf 2025
-
3 غضاريف وإقرار.. فتاة تتهم طبيبًا بالتسبب في وفاة والدتها
-
ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية؟
-
طالب جامعي يتخلص من شقيقه بسبب مبلغ مالي في سوهاج

أخبار ذات صلة
ضبط "بلطجية منشأة ناصر" بعد ساعات من تداول الواقعة عبر مواقع التواصل
16 يونيو 2025 10:52 م
بينهم "صغار".. إصابة 7 أشخاص بحادث على طريق "مصر – الإسماعيلية" الصحراوي
16 يونيو 2025 10:28 م
حبس مفتش مالي بتهمة سبّ وقذف موظفين وشخصيات عامة بالفيوم
16 يونيو 2025 10:25 م
وفاة غامضة لفتاة داخل منزلها تهز قرية شمشيرة بكفر الشيخ
16 يونيو 2025 09:01 م
وفاة طالبة إثر انهيار منزل بقنا.. والأهالي يشيعونها في أجواء من الحزن
16 يونيو 2025 08:54 م
الأمن يفحص واقعة تعدي أشخاص على مواطني منشأة ناصر
16 يونيو 2025 08:49 م
إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق "القاهرة – الفيوم"
16 يونيو 2025 07:59 م
إصابة وكيل نيابة جرجا في حادث سير على الطريق الصحراوي بقنا
16 يونيو 2025 07:31 م
أكثر الكلمات انتشاراً