القبض على لص أثناء سرقته فواصل محور 26 يوليو
المحور
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على لص أثناء سرقته فواصل محور 26 يوليو بنطاق دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.
سرقة المحور
تلقى رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، إخطارا من المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث المنيرة الغربية مفاده القبض على "أحمد ح"، 30 سنة، عاطل، أثناء وقوفه أعلى المحور ومحاولته سرقة “2 ضلفة سلك شبك” تستخدم في إغلاق الفواصل فى جدار المحور، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الأكثر قراءة
-
مرتبات تصل لـ86 ألف جنيه.. وظائف في السفارتين اليابانية والبريطانية
-
مفاجأة.. بيزيرا قد ينتقل إلى شباب الأهلي دون عقوبات على اللاعب والنادي
-
صورة لمحمد صلاح مع فتاة تركية تحصد ملايين المشاهدات.. من هي إيشان أكسوي؟
-
براتب 1736 دولارا.. الشروط ورابط التقديم لوظيفة جديدة بالسفارة البريطانية بالقاهرة
-
أبرزهم ميسي.. 10 نجوم لن تتم دعوتهم لحفل زفاف رونالدو وجورجينا
-
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. عيار 21 يقفز 130 جنيهًا
-
شقة 90 مترًا بـ1500 جنيه.. أماكن طرح وشروط حجز وحدات الإيجار التملكي
-
"لو كارتك في إيدك تكسب 600 ألف جنيه".. تفاصيل حملة البنك الأهلي
أخبار ذات صلة
ضبط أصحاب فيديو الأسلحة البيضاء أعلى دائري الخصوص
08 أغسطس 2026 10:26 م
نهاية حزينة لرحلة عطاء.. وفاة الطبيبة بطلة واقعة الجلوس بجوار جثمان شقيقها 3 أيام
08 أغسطس 2026 10:21 م
ضبط سيدة وابنتها بعد استدراج طفلة والتعدي عليها بالدقهلية
08 أغسطس 2026 09:52 م
بعد سداد 486 ألف جنيه.. الإفراج عن إبراهيم سعيد من قسم شرطة التجمع
08 أغسطس 2026 09:44 م
ضبط 4 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء بسبب فتاة بالإسكندرية
08 أغسطس 2026 09:02 م
بعد القاضي المزيف.. ضبط عاطل أنشأ صفحة باسم "وزارة الداخلية"
08 أغسطس 2026 05:23 م
كان بمثابة زلزال.. شاهد عيان يكشف تفاصيل انفجار ماسورة غاز بترعة الإسماعيلية
08 أغسطس 2026 08:37 م
مصرع عنصر إجرامي في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسمالوط
08 أغسطس 2026 08:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً