القبض على لص أثناء سرقته فواصل محور 26 يوليو

المحور
يوسف عماد الدين وطارق عماد الدين
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على لص أثناء سرقته فواصل محور 26 يوليو بنطاق دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.
سرقة المحور
تلقى رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، إخطارا من المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث المنيرة الغربية مفاده القبض على "أحمد ح"، 30 سنة، عاطل، أثناء وقوفه أعلى المحور ومحاولته سرقة “2 ضلفة سلك شبك” تستخدم في إغلاق الفواصل فى جدار المحور، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الأكثر قراءة
-
ضبط جزار بتهمة ذبـح ماشية بطريقة مخالفة في السيدة زينب
-
تنسيق الثانوية العامة 2025 للشهادة الإعدادية.. مؤشرات أولية
-
مراجعة فرنساوي تالتة ثانوي 2025.. أهم الملخصات والأسئلة
-
لماذا تصدّر الأهلي مجموعته في مونديال الأندية رغم تساوي النقاط مع منافسيه؟
-
حظك اليوم الاثنين 16يونيو 2025.. ستكون سعيدًا للغاية
-
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في سوهاج
-
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الإسكندرية الترم التاني 2025
-
مراجعة ألماني تالتة ثانوي 2025.. ملخصات وأسئلة

أخبار ذات صلة
نفوق 16 رأسًا من الماشية بحريق هائل في مزرعة بالغربية
16 يونيو 2025 04:12 م
النيابة تعاين موقع حريق مخزن الدعاية والإعلان بالعبور
16 يونيو 2025 03:57 م
"من المؤبد للمشدد".. حكم قضائي جديد في إنهاء حياة ربة منزل بالمنيا
16 يونيو 2025 03:32 م
موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. رابط مباشر
16 يونيو 2025 02:55 م
"فلاش" على الأرض.. انقلاب سيارة محملة بمادة كاوية على طريق السنطة
16 يونيو 2025 02:26 م
بـ5 سيارات إطفاء.. إخماد حريق هائل في مصنع دعاية وإعلان بالعبور
16 يونيو 2025 02:25 م
لحظات لم تشفع للهروب.. تشققات سريعة بمدخنة مصنع الصف تخطف أرواح 4 عمال
16 يونيو 2025 02:23 م
المدخنة سقطت عليهم.. 6 ضحايا في مأساة مصنع الصف تُصيب العياط بالحزن
16 يونيو 2025 10:46 ص
أكثر الكلمات انتشاراً