القبض على لص أثناء سرقته فواصل محور 26 يوليو
 
                                المحور
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على لص أثناء سرقته فواصل محور 26 يوليو بنطاق دائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.
سرقة المحور
تلقى رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، إخطارا من المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث المنيرة الغربية مفاده القبض على "أحمد ح"، 30 سنة، عاطل، أثناء وقوفه أعلى المحور ومحاولته سرقة “2 ضلفة سلك شبك” تستخدم في إغلاق الفواصل فى جدار المحور، وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 
        الأكثر قراءة
- 
                موعد عرض مسلسل "ورد وشوكولاتة" وطرق المشاهدة
- 
                نجوم الفن والإعلام يضيئون حفل زفاف ابنة عزة مصطفى، صور
- 
                خفير مزلقان يضحي بحياته لإنقاذ مواطن بالمنيا
- 
                المستشار طاهر الخولي يعلن برنامجه الانتخابي، التعليم والصحة على رأس الأولويات
- 
                24 ساعة على الهواء، كيف بث التليفزيون حدث نقل تمثال رمسيس قبل استقراره بالمتحف الكبير؟
- 
                بعث جديد من قلب مصر.. نحن أولاد الأصول
- 
                فوضى المجلات الأكاديمية الوهمية.. من يسرق شرف البحث العلمي؟
- 
                أبو لولو السوداني يقتدي بـ"أبو لؤلؤة المجوسي"، خان الدم وقتل العهد
 
        أخبار ذات صلة
مصرع موظف بطلق ناري فى ظروف غامضة بقنا
31 أكتوبر 2025 09:41 م
خفير مزلقان يضحي بحياته لإنقاذ مواطن بالمنيا
31 أكتوبر 2025 08:27 م
بقصد الإتجار، القبض على شخص لترويجه المواد المخدرة في شبرا الخيمة
31 أكتوبر 2025 08:26 م
الداخلية تكشف حقيقة التعدي على سيدة من قبلٍ أسرة طليقها بالغربية
31 أكتوبر 2025 07:06 م
ضبط طالبين اعتديا على طلاب أجانب إثر مشاجرة أمام مدرسة بمصر القديمة
31 أكتوبر 2025 06:51 م
القبض على بلوجر نشرت فيديوهات رقص خليعة بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 06:08 م
طلاب في صندوق نقل، ضبط سائق عرض حياة صغار للخطر بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 05:42 م
الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو لمشاجرة بالإسكندرية
31 أكتوبر 2025 05:11 م
أكثر الكلمات انتشاراً
 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
                                     
                                     
 
                                     
                                     
                                     
                                     
 
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
