200 دولار رسوم.. مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج

مجلس النواب
تقدم النائب رياض عبد الستار، بمقترح مشروع قانون المجلس القومي للمصريين بالخارج.
وقال في المذكرة الإيضاحية إن المصريين بالخارج يواجهون العديد من المشاكل ولا توجد هيئة لرعاية مصالحهم في الخارج والداخل.
وأضاف النائب: “كان لزاما علينا تقديم مقترح المشروع بقانون المرافق إيماناً منا بدور المصريين بالخارج الوطني في دعم الاقتصاد الوطني وإسهاما من الدولة فى حمايتهم وكفالة حقوقهم أملين أن ينال الموافقة عليه”.
وجاء نص مشروع القانون الذي تقدم به النائب كالتالي:
مادة (1)
ينشأ المجلس القومي للمصريين بالخارج ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة
مادة (2)
يشكل المجلس من رئيس ومجلس إدارة له
مادة ( 3 )
يعين الرئيس بقرار من رئيس الجمهورية من بين الشخصيات العامة ويعين ثلث أعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب باقي أعضاء مجلس الإدارة من أعضاء الجمعية العمومية ولرئيس الجمهورية تعيين مجلس مؤقت للمجلس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ إنشائه لحين إجراء الانتخابات.
مادة (٤)
يتولى المجلس رعاية مصالح العاملين المصريين بالخارج والعائدين من الخارج
مادة ( ٥ )
يتولى المجلس التعاقد مع مكاتب المحاماة بالخارج للدفاع عن المصريين بالخارج وحقوقهم بالخارج.
مادة ( ٦ )
تنشأ لائحة داخلية للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارتها
مادة ( ۷ )
يحدد رسم العضوية بالمجلس بمبلغ مالي لا يقل عن 500 دولار وتنظم اللائحة الداخلية للجمعية ذلك
مادة ( ۸ )
يحدد الاشتراك السنوى للمجلس بمبلغ مالي لا يقل عن 200 دولار وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس ذلك.
مادة ( ٩ )
ينشأ مكاتب للمجلس بكافة مقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
مادة ( ١٠ )
يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج بعد مرور مدة إشتراك
في المجلس لا يقل عن خمسة عشر عاما.
مادة ( 11 )
يكفل المجلس معاشا شهريا مناسبا لأعضائه العائدين من الخارج في حالة العجز بعد
مرور مدة عام على الأقل من الإشتراك بالمجلس.
مادة ( 12 )
يكفل المجلس الأسرة الأعضاء معاشا شهريا مناسبا في حالة الوفاة بعد مرور مدة عام على الأقل من الاشتراك بالمجلس وعلى النحو الذى تنظمة اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة ( 13 )
لعضو المجلس العائد من الخارج بعد مرور عام من اشتراكه بها الاستمرار في عضوية المجلس وسداد الاشتراك المقرر وتسري بشأنه أحكام المواد ( 10 و 11 و 12) من هذا القانون.
مادة ( 14 )
تتولى الدولة تحصيل رسوم من المسافرين للخارج والعائدين للداخل بمبلغ 50 جنيها على الأقل يؤول لحساب المجلس.
مادة (15)
تتولى الدولة تحصيل رسم بمبلغ 100 جنيها على الأقل عند إستخراج جواز السفر أو تجديده يؤول لحساب المجلس.
مادة ( 16)
يسمح للمجلس بقبول التبرعات من الداخل والخارج.

الأكثر قراءة
-
اتصور مع الأمن.. الحقيقة الكاملة لصورة مرشح داخل مجمع الأقصر الطبي
-
خلاف عائلي ينتهي برحيل شقيقين في الغربية
-
بعد خفض الفائدة.. الدولار يسجل أدنى مستوى له منذ أكثر من عام
-
مصور "الفعل الفاضح": كان هيتسبب في كارثة على المحور
-
"حرمته من الحمام".. شكوى ضد مٌعلمة تسببت في تبول طفل على نفسه بالسويس
-
منصة الإيجار القديم 2025 تنطلق رسميًا.. إليك الرابط وطريقة التقديم
-
على طريق الغدر.. التفاصيل الكاملة للتخلص من سائق على يد زميله في العمل
-
برشلونة يسقط برباعية أمام إشبيلية بالدوري الإسباني

أخبار ذات صلة
التابلت "عهدة".. كل ما تريد معرفته عن الجهاز اللوحي لطلاب ثانوي
06 أكتوبر 2025 01:06 م
حديث شريف عن النصر في الحرب للإذاعة المدرسية 2025
06 أكتوبر 2025 12:59 م
وفاة والد وزيرة الهجرة السابقة سها جندي
06 أكتوبر 2025 12:56 م
أول تحرك برلماني بشأن اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا"
06 أكتوبر 2025 12:46 م
شعر عن حرب أكتوبر باللغه العربية الفصحى للطلاب
06 أكتوبر 2025 12:41 م
التقييم الأسبوعي للصف الرابع الابتدائي 2025-2026
06 أكتوبر 2025 12:23 م
شرح المفعول المطلق للصف الأول الإعدادي 2026
06 أكتوبر 2025 12:05 م
حكمة عن حرب أكتوبر للإذاعة المدرسية 2025
06 أكتوبر 2025 12:03 م
أكثر الكلمات انتشاراً