الجمعة، 18 سبتمبر 2026
04:42 ص
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رقم 213 لسنة 2025 بتاريخ 3 سبتمبر 2025 بشأن نظام البكالوريا.
وجاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، بعد الإطلاع على الدستور وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والقانون رقم 169 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
كما جاء بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التربية والتعليم، والقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام، والقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وتعديلاته، و القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، وموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/8/22، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/8/30.
وقرر وزير التربية والتعليم، ما يلى:
المادة الأولى: نظام البكالوريا نظام اختياري مجاني يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وتُطبق عليه ذات قواعد قبول الطلاب بالثانوية العامة، سواء شروط القبول أو المجموع الكلي للدرجات اللازم للقبول المقرر بالتنسيق الخاص بكل محافظة، وتكون مدة الدراسة في نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعد إتمامها شهادة البكالوريا التي تكافئ شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
المادة الثانية: تقوم الدراسة بنظام البكالوريا على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، وكذا على التعلم متعدد التخصصات القائم على دمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر، وتقسيم المواد التي يتم احتسابها في المجموع الكلي للشهادة على صفين دراسيين هما: الصفان الثاني والثالث الثانوي، وإتاحة فرص متعددة لدخول الامتحان مرتين في العام الدراسي الواحد.
أولاً - الصف الأول الثانوي: يدرس الطالب فيه المواد الأساسية، والتي يتم احتسابها ضمن المجموع الكلي له في نتيجة هذا الصف، وهي: (اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى)، كما يدرس الطالب مواد لا يتم احتسابها ضمن المجموع الكلي للطالب، وهي: التربية الدينية، ويشترط للنجاح فيها الحصول على درجات لا تقل نسبتها عن (70%) من الدرجة الكلية المقررة لتلك المادة - اللغة الأجنبية الثانية - البرمجة والذكاء الاصطناعي.
ثانياً - الصف الثاني الثانوي: يدرس الطالب فيه المواد الأساسية، والتي يتم احتسابها ضمن المجموع الكلي له، وهي: (اللغة العربية - التاريخ المصري - اللغة الأجنبية الأولى). ويختار الطالب أحد المسارات التعليمية الآتية:
ثالثاً - الصف الثالث الثانوي: يدرس الطالب فيه مادة التربية الدينية كمادة أساسية لا تحتسب درجاتها ضمن درجات المجموع الكلي له، ولكن يشترط للنجاح فيها الحصول على مجموع درجات لا يقل عن نسبة (70%) من الدرجة الكلية المقررة لها، كما يدرس المواد الدراسية الآتية:
المادة الثالثة: تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي من دورين طبقاً لما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويحق لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي التقدم إلى الامتحان في كل مادة مرتين في العام الدراسي وفقاً للمواعيد التي يحددها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويكون التقدم إلى الامتحان بالنسبة لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي إجبارياً للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد لكل مادة، دون تقديم أو تأخير، ثم يُسمح لهم بإعادة الامتحان بعد ذلك في الأعوام الدراسية التالية مباشرة لهذا العام المحدد، ويكون ذلك مقابل رسم مقداره (مائتا جنيه عن المادة الواحدة)، وتحتسب درجة كل مادة من مواد الصفين الثاني والثالث الستة من (100) درجة.
ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة، ويكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة، ومرات الإعادة للمرحلة لأي سبب ما أربعة أعوام دراسية، بخلاف الصف الأول الثانوي، وتحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها، وترصد كافة درجات محاولاته، ويُحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة، وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل إلى مكتب تنسيق الجامعات والمعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإعمال شأنه بها.
المادة الرابعة: يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرارات المنظمة للتعديل، وللتحويل بين المسارات وتعدد المسارات، وخطط الدراسة، وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالدراسة والامتحانات.
المادة الخامسة: فيما لم يرد فيه نص بهذا القرار، تُطبق أحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، وتعديلاته، وأحكام القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب مرحلة الثانوي العام، كما تُطبق أحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوي العام.
المادة السادسة: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.
18 سبتمبر 2026 04:00 ص
18 سبتمبر 2026 03:40 ص
17 سبتمبر 2026 07:31 م
17 سبتمبر 2026 10:06 م
17 سبتمبر 2026 06:26 م
17 سبتمبر 2026 10:21 م
17 سبتمبر 2026 10:08 م
17 سبتمبر 2026 09:59 م
أكثر الكلمات انتشاراً