القبض على 4 متهمين بمضايقة فتيات في الإسكندرية

المتهمون
نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على المتهمين بمضايقة فتيات بشوارع المنتزه الإسكندرية.
مضايقة فتيات بشوارع الإسكندرية
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة الفتيات بالإسكندرية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - مقيمون بدائرة قسمي شرطة أول المنتزه، ثان المنتزه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل تحـرش بربة منزل داخل أتوبيس عام.
وقع الحادث في منطقة الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تلقى رئيس قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الوراق المقدم محمد طارق، يفيد بتقدم ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا ببلاغ تتهم فيه عاملًا يبلغ من العمر 30 عامًا بالتحـرش بها داخل أتوبيس نقل عام بدائرة القسم.
وذكرت المبلغة أنها فوجئت بالمتهم يتحـرش بها فقامت بتوثيق الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ثم استغاثت بالأهالي، وحاول المتهم الهرب بالقفز من شباك الأتوبيس، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به حتى حضرت قوات الشرطة.
وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد ربيع، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
حبس وغرامة
ووفقًا لآخر تعديلات قانون العقوبات الحالي، فالعقوبة تكون حبسًا لا يقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، و100 ألف جنيه غرامة حد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة للفعل تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونص القانون على أنه إذا اُرتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الأكثر قراءة
-
تقييمات الصف الثاني الثانوي 2026.. الرابط والخطوات
-
صندوق النقد يكشف مفاجأة: لم نوص بزيادة أسعار الوقود في مصر
-
برواز مسروق وآخر مفقود.. لوحات مقتنيات فنون المنصورة "مرمية" بالطرقات (خاص)
-
4 ساعات من الدهشة.. كيف انحرف نعش الشيخ خلف وطاف بقرى أسيوط قبل الدفن؟
-
روشتة نفسية لتجنب التعصب والغضب في قمة الأهلي والزمالك
-
معبد الرامسيوم بالأقصر يكشف أسراره المدفونة منذ زلزال 27 قبل الميلاد
-
ضبط 50 ألف قطعة حلوى فاسدة ومخالفات متعددة بالفيوم
-
زيادة أخيرة.. وزير البترول يعلن موعد رفع أسعار البنزين

أخبار ذات صلة
ضبط 97 ألف مخالفة مرورية وحالة 128 تعاطي مخدرات في 24 ساعة
30 سبتمبر 2025 12:26 م
تأجيل دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع بـ100 مليون جنيه ضد أوبر
30 سبتمبر 2025 12:24 م
"نجا من الموت".. الأمن يفحص فيديو اعتداء على طالب جامعي بالجيزة
30 سبتمبر 2025 09:23 ص
تسببا في خسائر لشركات أجنبية.. ضبط شخصين بتهمة غسل 200 مليون جنيه
30 سبتمبر 2025 12:22 م
على خطى فيلم "الجزيرة".. كشف تفاصيل سقوط أكبر شبكة مخدرات بالبحيرة
30 سبتمبر 2025 11:55 ص
الأمن يفحص منشورا لمحاولة اختطاف طفلة بجوار مدرسة في الخصوص
30 سبتمبر 2025 11:06 ص
رقص وتخريب على الموسيقى.. الأمن يفحص فيديو طلاب يعبثون بمقاعد فصل مدرسة
30 سبتمبر 2025 10:38 ص
باسطوانة غاز.. شاب يهدد جيرانه بنسف الشارع بالمنيب
30 سبتمبر 2025 10:01 ص
أكثر الكلمات انتشاراً