القبض على 4 متهمين بمضايقة فتيات في الإسكندرية
المتهمون
نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على المتهمين بمضايقة فتيات بشوارع المنتزه الإسكندرية.
مضايقة فتيات بشوارع الإسكندرية
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة الفتيات بالإسكندرية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - مقيمون بدائرة قسمي شرطة أول المنتزه، ثان المنتزه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل تحـرش بربة منزل داخل أتوبيس عام.
وقع الحادث في منطقة الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تلقى رئيس قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الوراق المقدم محمد طارق، يفيد بتقدم ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا ببلاغ تتهم فيه عاملًا يبلغ من العمر 30 عامًا بالتحـرش بها داخل أتوبيس نقل عام بدائرة القسم.
وذكرت المبلغة أنها فوجئت بالمتهم يتحـرش بها فقامت بتوثيق الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ثم استغاثت بالأهالي، وحاول المتهم الهرب بالقفز من شباك الأتوبيس، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به حتى حضرت قوات الشرطة.
وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد ربيع، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
حبس وغرامة
ووفقًا لآخر تعديلات قانون العقوبات الحالي، فالعقوبة تكون حبسًا لا يقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، و100 ألف جنيه غرامة حد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة للفعل تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونص القانون على أنه إذا اُرتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأكثر قراءة
-
سوهاج تفقد أحد أبرز رموزها السياسية، وفاة الدكتور أحمد عبدالعال الدرديري
-
استبعاد قوائم، "مصر أكتوبر" يكشف 5 ملاحظات رصدها في انتخابات النواب
-
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، الطن يخسر 807 جنيهات
-
نقلة نوعية في فئة الـ MPV، سعر ومواصفات سيارة MG G50 Plus
-
موعد وشروط صرف حافز التدريس للمعلمين والمديرين والوكلاء نوفمبر 2025
-
إصابة 25 تلميذا، تفاصيل حادث اليوم الترفيهي في مدرسة بمصر الجديدة
-
"البنك المركزي" يوضح حقيقة فرض زيادة جديدة على رسوم إنستاباي
-
شراء الأصوات وفتح الصناديق قبل الموعد، هل تعاد المرحلة الأولى من انتخابات النواب 2025 ؟
أخبار ذات صلة
ضبط شخصين على خلفية فيديو "السائق والعصا" بالمنيا
18 نوفمبر 2025 02:36 م
الداخلية تكشف ملابسات فيديو "الصغيرة التائهة" في سوق ببني سويف
18 نوفمبر 2025 01:25 م
محامي الطفل ياسين لـ"تليجراف مصر": بعتبره ابني، وليس لنا شأن في مدة الحكم
18 نوفمبر 2025 01:58 م
خلافات عائلية تتطور إلى جريمة في قرية عرب القداديح بأسيوط
18 نوفمبر 2025 01:27 م
المضبوطات بـ21 مليون جنيه، ضبط عصابة لترويج المخدرات عبر "موبايل أبليكيشن"
18 نوفمبر 2025 12:59 م
الداخلية تكشف ملابسات واقعة اعتداء سائق على طفلة بالمقطم
18 نوفمبر 2025 12:59 م
خطوات استخراج جواز السفر لأول مرة 2025، إليك الدليل الكامل
18 نوفمبر 2025 12:44 م
قطاران متقابلان، نهاية مؤسفة لطالبة أثناء عبورها مزلقان سكة حديد بدمنهور
18 نوفمبر 2025 12:26 م
أكثر الكلمات انتشاراً