القبض على 4 متهمين بمضايقة فتيات في الإسكندرية
المتهمون
نجحت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على المتهمين بمضايقة فتيات بشوارع المنتزه الإسكندرية.
مضايقة فتيات بشوارع الإسكندرية
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام بعض الأشخاص بمضايقة الفتيات بالإسكندرية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - مقيمون بدائرة قسمي شرطة أول المنتزه، ثان المنتزه) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه على سبيل اللهو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل تحـرش بربة منزل داخل أتوبيس عام.
وقع الحادث في منطقة الوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تلقى رئيس قطاع شمال الجيزة العميد محمد ربيع، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الوراق المقدم محمد طارق، يفيد بتقدم ربة منزل تبلغ من العمر 25 عامًا ببلاغ تتهم فيه عاملًا يبلغ من العمر 30 عامًا بالتحـرش بها داخل أتوبيس نقل عام بدائرة القسم.
وذكرت المبلغة أنها فوجئت بالمتهم يتحـرش بها فقامت بتوثيق الواقعة باستخدام هاتفها المحمول، ثم استغاثت بالأهالي، وحاول المتهم الهرب بالقفز من شباك الأتوبيس، إلا أن الأهالي تمكنوا من الإمساك به حتى حضرت قوات الشرطة.
وبمواجهة المتهم أمام العميد محمد ربيع، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
حبس وغرامة
ووفقًا لآخر تعديلات قانون العقوبات الحالي، فالعقوبة تكون حبسًا لا يقل عن عامين ولا تتخطى 4 سنوات، و100 ألف جنيه غرامة حد أدنى، ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بأي من هذه العقوبتين السابق ذكرهما، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة للفعل تتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ونص القانون على أنه إذا اُرتكبت الجريمة بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الأكثر قراءة
-
AI أم لا.. حقيقة فيديو مساندة عربية نقل لأخرى بعد انفجار "الكاوتش" (خاص)
-
أسهل طريقة للدراسة في ألمانيا.. منحة جديدة مجانا وبراتب 992 يورو
-
العد التنازلي بدأ.. 72 ساعة قد تمنح الأهلي فرصة ذهبية أمام الزمالك
-
قرار رئاسي.. محمد صلاح يقترب من الدوري التركي عبر بوابة بشكتاش
-
تقارير: الزمالك هدد الكاف بالانسحاب من دوري الأبطال حال مشاركة الأهلي
-
هل غدًا الخميس إجازة رسمية في مصر بمناسبة 23 يوليو؟
-
تليجراف مصر تقتحم المسكوت عنه بالشهادات والأرقام : هل تقصي منظومة كرة القدم المصرية اللاعبين المسيحيين
-
مفاجأة.. مصر بجوار إسبانيا "بطلة العالم" في قائمة الكبار بالمونديال
أخبار ذات صلة
القبض على سائق ميكروباص تعدى جنسيا على طفل فى بولاق الدكرور
23 يوليو 2026 01:09 ص
ضبط 5 متهمين أجبروا سائقا على مرافقتهم واعتدوا على طالبتين بالبدرشين
23 يوليو 2026 12:41 ص
جرعة زائدة من المخدرات أم سبب آخر؟.. التحقيق في وفاة شاب بالمعادي
22 يوليو 2026 10:51 م
لزيادة المشاهدات.. مقاطع فيديو مخالفة تسقط صانعة محتوى بالإسكندرية
22 يوليو 2026 09:36 م
العثور على جثمان أربعيني في حالة تعفن داخل مسكنه بإمبابة
22 يوليو 2026 08:50 م
بسبب تأخر مشروب.. ضبط قائد سيارة اصطدم عمدا بكراسي مقهى في البحيرة
22 يوليو 2026 08:19 م
خلافات جيرة.. ملابسات الاعتداء على سيدة وسحلها داخل عقار بالإسكندرية
22 يوليو 2026 07:26 م
بسبب فيديو الصباحية.. تخفيف عقوبة كروان مشاكل إلى الحبس 6 أشهر
22 يوليو 2026 07:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً