"النواب" يحيل اعتراض السيسي على "الإجراءات الجنائية" للجنة العامة
مجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.
إحالة الـ 8 مواد للجنة العامة
وتدرس اللجنة العامة بالمجلس، المواد المعترض عليها والمبادئ والنصوص محل الاعتراض؛ لإعداد تقرير في هذا الشأن لعرضه على المجلس.
ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غد الخميس.
واعترض الرئيس السيسي، على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته لمجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرضهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.
اعتراض الرئيس على 8 مواد
وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التي اعترض عليها الرئيس كالتالي:
المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
أمطار بهذه المناطق، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء
-
ضربة قوية للسوق السوداء، ضبط 3 أطنان أسمدة مدعمة قبل تهريبها بالأقصر
-
فيضانات المغرب تودي بحياة 37 شخصا في أسوأ كارثة طبيعية منذ 11 عاما
-
"رد الجميل للي وقفتك بطل أدامها"، رسالة نارية من ريهام سعيد لـ أحمد العوضي
-
في كأس العرب، المغرب يتقدم على الإمارات بالشوط الأول
-
ريهام سعيد تعلن تكفل "صبايا الخير" بتسديد ديون والد "عروس المنوفية"
-
حفروا 30 مترًا، الحماية المدنية تواصل محاولات انتشال ضحايا التنقيب عن الآثار بالفيوم
-
تراجع درجات الحرارة، توقعات الطقس في القاهرة هذا الأسبوع
أخبار ذات صلة
"تعالى اشتري مني"، بائعة ثوم تستوقف محافظ الأقصر خلال افتتاح سوق اليوم الواحد
16 ديسمبر 2025 12:13 م
مصر ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارين يؤكدان حقوق الشعب الفلسطيني
16 ديسمبر 2025 12:04 م
رئيس "سيلفر سكرين" يحصد جائزة التميز والإبداع العربي كأفضل شركة تسويق لـ2025
16 ديسمبر 2025 11:57 ص
طرق الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة
16 ديسمبر 2025 11:52 ص
لليوم الثاني، السفارات المصرية في 18 دولة تواصل استقبال الناخبين بانتخابات النواب
16 ديسمبر 2025 10:37 ص
لفتح أسواق تشغيل جديدة، وزير العمل يزور إيطاليا غدًا
16 ديسمبر 2025 10:20 ص
تأكيدًا لـ"تليجراف مصر"، التضامن تعلن فتح باب التقديم لمشرفي حج الجمعيات
16 ديسمبر 2025 10:02 ص
الهلال الأحمر يعزّز دعم غزة بإمدادات شتوية وغذائية وطبية عبر قافلة "زاد العزة"
16 ديسمبر 2025 09:48 ص
أكثر الكلمات انتشاراً