"النواب" يحيل اعتراض السيسي على "الإجراءات الجنائية" للجنة العامة
مجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.
إحالة الـ 8 مواد للجنة العامة
وتدرس اللجنة العامة بالمجلس، المواد المعترض عليها والمبادئ والنصوص محل الاعتراض؛ لإعداد تقرير في هذا الشأن لعرضه على المجلس.
ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غد الخميس.
واعترض الرئيس السيسي، على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته لمجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرضهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.
اعتراض الرئيس على 8 مواد
وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التي اعترض عليها الرئيس كالتالي:
المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.
الأكثر قراءة
-
بعد واقعة الشقة الإيجار.. كاهن كنيسة مارمرقس: الجيل الجديد معندهوش احترام كافي
-
مدارس التمريض بعد الإعدادية 2026.. الشروط و طريقة التقديم
-
محتجزة في الكابينة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة منار أشرف ضحية طائرة التدريب
-
بـ1600 جنيه في لحظات.. خطوات وأسعار استخراج جواز السفر 2026
-
لم تلق استجابة.. استغاثة والد ضحية طائرة التدريب من إهمال المستشفى قبل وفاة ابنته
-
متهم بالتحرش.. الكنيسة الإنجيلية تفصل القسيس لطيف رمسيس من منصبه
-
أسعار الذهب ترتفع رغم تشدد الفيدرالي الأمريكي.. ما الأسباب؟
-
وفاة الطالبة منار حامد متأثرة بإصابتها في سقوط طائرة تدريب بأكتوبر
أخبار ذات صلة
شعبة المخابز: بدء تطبيق الخصم المباشر بجميع المحافظات مطلع يوليو
19 يونيو 2026 06:43 ص
الدولة للإعلام: مشاركة السيسي بقمة "إيفيان" أكدت مكانة مصر عالميا
18 يونيو 2026 10:52 م
أسامة كمال: اتفاق واشنطن وطهران عنوانه "أوعدك بس أنت قول يارب"
18 يونيو 2026 11:31 م
قنصلية هامبورج تعلن موعد صلاة الجنازة على أحمد دهب المتوفى بألمانيا
18 يونيو 2026 11:28 م
بعد نشر "تليجراف مصر".. "الأوقاف" تعلق على تأجير ساحة مسجد الفتح بالنزهة
18 يونيو 2026 06:37 م
خطوة مهمة للاستقرار.. السيسي يرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين ترامب وإيران
18 يونيو 2026 05:54 م
يهدد الحياة.. متحدث الصحة: مشكلة الكلوزابين تكمن في سوء الاستخدام
18 يونيو 2026 11:11 م
ضياء الدين داوود يكشف عن حل نهائي لأزمة أرض "وقف المنان"
18 يونيو 2026 11:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً