"النواب" يحيل اعتراض السيسي على "الإجراءات الجنائية" للجنة العامة

مجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"، وبيان رئيس مجلس الوزراء ذي الصلة، إلى اللجنة العامة بالمجلس.
إحالة الـ 8 مواد للجنة العامة
وتدرس اللجنة العامة بالمجلس، المواد المعترض عليها والمبادئ والنصوص محل الاعتراض؛ لإعداد تقرير في هذا الشأن لعرضه على المجلس.
ودعا جبالي اللجنة العامة للاجتماع عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم؛ لنظر الاعتراض، وذلك بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقرر جبالي رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد الساعة الواحدة من ظهر غد الخميس.
واعترض الرئيس السيسي، على 8 مواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إعادته لمجلس النواب في 21 سبتمبر الماضي، وتم عرضهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، اليوم.
اعتراض الرئيس على 8 مواد
وشهدت الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي تلاوة خطاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على مشروع قانون "الإجراءات الجنائية، وجاءت المواد التي اعترض عليها الرئيس كالتالي:
المادة 6 من مواد الإصدار بمشروع القانون: تضمنت النص على العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره ولكن طالب الرئيس أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من إجراءات وتجهيزات وتأهيل للقائمين عليها، والربط بين عدة جهات وطباعة النماذج اللازمة وما يتضمنه من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية.
المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.
المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.
المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.
المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.
المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.
المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

الأكثر قراءة
-
"جيل زد" يرسم واقعا جديدا بالمغرب.. احتجاجات إصلاحية بلا انتماء سياسي
-
"مستأجري الإيجار القديم" يطعن على قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد المساكن البديلة
-
بيزنس خفي في العيادات.. أطباء يخدعون مرضاهم بـ"اتفاق شفهي" مع الصيدليات والمعامل
-
بعد 4 أيام.. استخراج آخر ضحايا حريق مصنع المحلة
-
"حبوب في اليدين".. تفاصيل انتشار فيروس HFMD بمدرسة ألسن سقارة (خاص)
-
غرق في نيل الأقصر.. فرق الإنقاذ النهري تبحث عن جسد "يوسف"
-
مشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي اليوم مجاني
-
تعصب كروي في الحصة الدراسية.. مدرسة فلسفة تبرر حديثها عن "البوابين"

أخبار ذات صلة
رئيس "النواب" يفتتح دور الانعقاد السادس بانتقاد إسرائيل.. ماذا قال؟
01 أكتوبر 2025 11:43 ص
تحرك حكومي لإحياء نزلة السمان قبل افتتاح المتحف المصري الكبير
01 أكتوبر 2025 03:58 م
تغطية المصروفات بالكامل.. تفاصيل منح الجامعات الأهلية في مصر 2025
01 أكتوبر 2025 03:53 م
السيسي: استقلال القضاء منهج راسخ لضمان إعلاء العدالة الناجزة
01 أكتوبر 2025 12:13 م
قصيدة عن التنمر للطلاب في المدارس 2025-2026
01 أكتوبر 2025 03:28 م
ما ضوابط الحج 2026؟.. كل ما تريد معرفته
01 أكتوبر 2025 03:24 م
قرارات حاسمة بأسيوط.. مجازاة معلم وإحالة قيادات مدرسة صدفا للتحقيق
01 أكتوبر 2025 03:20 م
حكمة عن بر الوالدين للإذاعية المدرسية
01 أكتوبر 2025 03:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً