الخميس، 22 أكتوبر 2026
07:11 ص
مجلس الدولة - أرشيفية
حظر مجلس الدولة على أعضائه الدخول في عضوية مجلس إدارة اتحاد الشاغلين في العقارات التي يملكون إحدى وحداتها.
ومنح المجلس مهلة لأعضائه لتوفيق أوضاعهم والخروج من مجالس اتحاد الملاك حتى نهاية يناير المقبل
حمل قرار المجلس رقم (166) لسنة 2024، وبحسبه فالأعضاء ملزمون بتنفيذ القرار الذي يقضي بحظر رئاسة أو عضوية مجلس إدارة اتحاد الشاغلين بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة، وعليهم أن يوفقوا أوضاعهم بما يتناسب وأحكامه في موعد غايته 21 من يناير 2025.
ويوزع هذا القرار على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس وينشر على الموقع الرسمي للمجلس، ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى أمين عام مجلس الدولة تنفيذه.

وصدر القرار بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1972، و على قرار رئيس الجمهورية رقم (252) لسنة 2024، وعلى اللائحة الداخلية المجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية المجلس الدولة رقم (1) لسنة 2011 وعلى مذكرة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة " رئيس إدارة التفتيش الفني رقم (60) .وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسته.
22 أكتوبر 2026 07:00 ص
22 أكتوبر 2026 06:40 ص
22 أكتوبر 2026 05:40 ص
22 أكتوبر 2026 01:17 ص
22 أكتوبر 2026 12:32 ص
21 أكتوبر 2026 11:29 م
21 أكتوبر 2026 11:06 م
21 أكتوبر 2026 10:45 م
أكثر الكلمات انتشاراً