الخميس، 22 أكتوبر 2026
07:14 ص
مجلس الدولة
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، برفض طعن مقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحي، يطالب بإلغاء حكم سابق يقضي بمنح مريض فشل كلوي بدل انتقال قدره 150 جنيهًا.
تعود أحداث القضية إلى ماعناة مريض من الفشل الكلوي، ويخضع لجلسات غسيل كلوي منتظمة منذ 2 مارس 2020، بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقرر الطبيب المعالج ضرورة توفير وسيلة انتقال خاصة له من مقر إقامته إلى المستشفى، مع مرافق، نظرًا لحالته الصحية.
واستجابةً لذلك، قررت الجهة الإدارية المختصة منح المريض بدل انتقال قدره 150 جنيهًا عن كل جلسة غسيل كلوي.
وقد اعترضت الهيئة العامة للتأمين الصحي على هذا القرار، مقدمةً طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، استنادًا إلى أن المريض منتفع بالتأمين الصحي، وبالتالي لا يجوز صرف بدل انتقال له.
وقضت المحكمة بقبول الطعن، وألغت الحكم الصادر بمنح المريض بدل الانتقال، مؤكدةً أن أصحاب المعاشات والمنتفعين بالتأمين الصحي لا يستحقون هذا البدل.
يُعد هذا الحكم تأكيدًا على ضرورة التزام الجهات المعنية باللوائح والقوانين المنظمة لصرف بدلات الانتقال، وتحديد الفئات المستحقة لها.
كما يسلط الضوء على أهمية التنسيق بين الجهات الصحية والهيئات التأمينية لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.
22 أكتوبر 2026 07:00 ص
22 أكتوبر 2026 06:40 ص
22 أكتوبر 2026 05:40 ص
22 أكتوبر 2026 01:17 ص
22 أكتوبر 2026 12:32 ص
21 أكتوبر 2026 11:29 م
21 أكتوبر 2026 11:06 م
21 أكتوبر 2026 10:45 م
أكثر الكلمات انتشاراً