الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
09:15 ص
الحكومة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.
واستهدفت التعديلات مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، بدلًا من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي، ليتم مدها حتى 7 ديسمبر 2026، سعيًا لتبسيط استخراج رخص لها وفقا للقانون 154 لسنة 2019.
ونص التعديل على أنه لمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، ولهم حق الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على جميع الأوراق، ويتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز 60 يومًا من تاريخ ضبطها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
23 سبتمبر 2026 09:03 ص
23 سبتمبر 2026 08:52 ص
23 سبتمبر 2026 08:41 ص
23 سبتمبر 2026 03:42 ص
23 سبتمبر 2026 02:20 ص
23 سبتمبر 2026 02:10 ص
23 سبتمبر 2026 12:50 ص
22 سبتمبر 2026 06:15 م
أكثر الكلمات انتشاراً