الخميس، 24 سبتمبر 2026
07:47 م
تعويض البطالة - تعبيرية
أفادت الهيئة القومة للتأمين الاجتماعي، بأنه يستحق للمؤمن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص تعويض بطالة، ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال.
وأكدت التأمينات عبر موقعها الرسمي، أنه يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.
وأشارت إلى أن تعويض البطالة للمؤمن عليه يقدر خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:
يتقدم المؤمن عليه بصورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد إسمه في سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.
يتقدم المؤمن عليه في ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم (29) المرفق إلى الهيئة مرفقاً به صورة نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق و شهادة القيد المشار إليها في المادة السابقة.
وعلى الهيئة تحرير بطاقة صرف التعويض في حالة إستحقاقه على النموذج رقم (30) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
على المؤمن عليه المتعطل إذا استحق معاشاً أو التحق بأي عمل أو زاول أي نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الهيئة و مكتب العمل المختص بذلك.
وإذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من نموذج الاستمارة رقم (6) المرفق أنه قد رفض التوقيع أو إعترض على سبب انتهاء الخدمـة وجب على الهيئة إحالة الإستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه في النزاع القائم على سبب انتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويؤدى التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهى إليها المكتب المذكور.

24 سبتمبر 2026 02:20 م
24 سبتمبر 2026 05:26 م
24 سبتمبر 2026 05:21 م
24 سبتمبر 2026 05:13 م
24 سبتمبر 2026 02:20 م
24 سبتمبر 2026 03:58 م
24 سبتمبر 2026 01:10 م
24 سبتمبر 2026 12:34 م
أكثر الكلمات انتشاراً