حبس وغرامة مليون جنيه.. مشروع قانون جديد لتجريم المراهنات الإلكترونية

المراهنات الإلكترونية
روان عبدالباقي
كشفت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مرثا محروس، تفاصيل مشروع قانون جديد لتجريم المراهنات الإلكترونية، تقدمت به إلى مجلس النواب وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة.
ملامح مشروع القانون
وأوضحت النائبة مرثا محروس أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وكذلك توعية المجتمع ونشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية.
وقالت إنه انتشرت فى الآونة الأخيرة مواقع و تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى كالنار في الهشيم وعلى رأسهم هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال وبات الإدمان يجرى فى عروقهم ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام.
وتابعت: لا تخلو صالة القمار المتحركة من جميع الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر إلى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم.

القمار الإلكترونى
أما عن طريقة الوصول للشباب، فقالت النائبة إن هذه المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافات مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
وأثبتت الاحصائيات، أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
وفيما يخص العقوبات فنصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين كل من دعا أو روج أو تفاوض أو ساعد بأي صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الإلكترونية.
باب العقوبات
كما يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية لوكلاء المراهنات الالكترونية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الإلكترونية بأي وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك.
كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة على تسهيل عمليات الدفع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين علي مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل المراهنات الإلكترونية.
وتقول المادة الخامسة أنه تؤول جميع الغرامات المقضي بها إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تخصص لعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفقا لما يضعه الصندوق من سياسات.

الأكثر قراءة
-
وفاء في المطار وهبة قفلت الحساب".. منشور لـ أحمد مهران يشعل "السوشيال ميديا"
-
موعد مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025
-
"اتعاملوا معاها كرقم في جدول العمليات".. رسالة مؤثرة من خالة نورزاد ضحية الإهمال الطبي
-
بنت تنظيم الإخوان.. كابتن إيلا تحرض على الفلسطينيين نهارًا ووالدها يسب مصر ليلا
-
انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم في سوهاج يوقع 10 مصابين.. و"الحماية المدنية" تتدخل
-
40 قرشًا في أسبوع.. هل يواصل الدولار رحلة الهبوط؟
-
حقيقة القبض على وفاء عامر في مطار القاهرة
-
بلاغ ضد سوزي الأردنية بتهمة ازدراء الأديان.. ماذا قالت عن النبي الكريم؟

أخبار ذات صلة
التضامن توقع بروتوكولا لإنشاء 12 وحدة جديدة بالجامعات التكنولوجية
02 أغسطس 2025 09:22 م
تكليف عمرو المصري قائما بأعمال رئيس جامعة مطروح
02 أغسطس 2025 09:17 م
إسكان النواب: الرئاسة لم تتأخر في توقيع القوانين.. وهناك تفسير خاطئ للنصوص
02 أغسطس 2025 09:16 م
تنسيق جامعة حلوان الأهلية 2025 المتوقع
02 أغسطس 2025 09:11 م
تنسيق جامعة طنطا الأهلية 2025.. مؤشرات أولية
02 أغسطس 2025 09:10 م
انتهاء التصويت في انتخابات الشيوخ بـ 25 سفارة.. وبدء أعمال الفرز
02 أغسطس 2025 08:50 م
لأول مرة بالصعيد.. أسيوط الجامعي يكتب نهاية سعيدة لطفلة تتحدى التشوه
02 أغسطس 2025 08:40 م
أحمد ناجي قمحة: حملات التحريض ضد مصر تخدم مخططات إسرائيل
02 أغسطس 2025 08:34 م
أكثر الكلمات انتشاراً