حبس وغرامة مليون جنيه.. مشروع قانون جديد لتجريم المراهنات الإلكترونية
المراهنات الإلكترونية
كشفت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مرثا محروس، تفاصيل مشروع قانون جديد لتجريم المراهنات الإلكترونية، تقدمت به إلى مجلس النواب وسيتم مناقشته خلال الفترة المقبلة.
ملامح مشروع القانون
وأوضحت النائبة مرثا محروس أن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وكذلك توعية المجتمع ونشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية.
وقالت إنه انتشرت فى الآونة الأخيرة مواقع و تطبيقات المراهنات والقمار الإلكترونى كالنار في الهشيم وعلى رأسهم هذا التطبيق الذى جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال وبات الإدمان يجرى فى عروقهم ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام.
وتابعت: لا تخلو صالة القمار المتحركة من جميع الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر إلى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم.

القمار الإلكترونى
أما عن طريقة الوصول للشباب، فقالت النائبة إن هذه المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافات مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
وأثبتت الاحصائيات، أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
وفيما يخص العقوبات فنصت على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين كل من دعا أو روج أو تفاوض أو ساعد بأي صورة من الصور كوكيل عن المراهنين في أعمال المراهنات الإلكترونية.
باب العقوبات
كما يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية لوكلاء المراهنات الالكترونية، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل للمراهنين عمليات دفع الأموال في أعمال المراهنات الإلكترونية بأي وسيلة من وسائل الدفع مع علمه بذلك.
كما يعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية القائمة على تسهيل عمليات الدفع ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة مليون جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه كل مسؤول عن الإدارة الفعلية لأي من القائمين علي مباشرة أو رعاية أو تنفيذ أو تسهيل المراهنات الإلكترونية.
وتقول المادة الخامسة أنه تؤول جميع الغرامات المقضي بها إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تخصص لعلاج مدمني المراهنات الإلكترونية وفقا لما يضعه الصندوق من سياسات.
الأكثر قراءة
-
نموذج إجابة امتحان العربي للثانوية العامة 2026.. جمّع درجاتك
-
"حاولت تهرب من شقة صديقها".. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بحدائق أكتوبر
-
كلوب: محمد صلاح جعلني مشهورا جدا في مصر ولا استطيع زيارتها بسببه
-
اعترافات صادمة لصديقة ضحية أكتوبر: "صاحبها قفل عليها الباب.. فحاولت الهروب من الشباك"
-
48 ساعة على سحب وحدات الإسكان الاجتماعي.. هل من طوق نجاة للمواطنين؟
-
ربة منزل تعتدي على رضيعها 9 شهور وتصوره فيديو لطليقها بالوراق
-
تنسيق الثانوية العامة 2026 المتوقع كل المحافظات.. المؤشرات الأولية
-
صعدنا كما نحلم لا كما ينبغي.. وهذا أمتع
أخبار ذات صلة
وفاة شقيق الإعلامية سهير شلبي.. موعد الجنازة
29 يونيو 2026 04:12 ص
الأرصاد: القبة الحرارية وراء موجات الحر الاستثنائية هذا الصيف
28 يونيو 2026 10:54 م
كبار رجال الدولة والقضاء يشاركون المستشارة أسماء عبد الجليل فرحة زفاف كريمتها
29 يونيو 2026 03:10 ص
توقف القلب المفاجئ.. جمال شعبان يحذر من الضغط العصبي للثانوية العامة
28 يونيو 2026 09:38 م
الشعبة: تراجع أسعار الذهب لا يستدعي القلق
28 يونيو 2026 09:00 م
إيهاب منصور: الوزارة تسجل العمالة غير المنتظمة عبر المقاولين وليس العمال أنفسهم
29 يونيو 2026 01:46 ص
48 ساعة على سحب وحدات الإسكان الاجتماعي.. هل من طوق نجاة للمواطنين؟
28 يونيو 2026 06:27 م
القاهرة تعتمد تنسيق الثانوية العامة 2026.. تعرف على الحد الأدنى ونسبة القبول
28 يونيو 2026 05:14 م
أكثر الكلمات انتشاراً