ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.. مدةالإخطار 5 أيام
وظائف خالية
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القواعد والآليات المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
وتنص المادة (46) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أنه: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية بفرص العمل قبل الإعلان
وبحسب القانون يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.
ووفق القانون حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وخلال المناقشات تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالعودة إلى النص السابق بدلًا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي يلغي مسألة المُدد نهائيًا.
وأوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن النص المقترح من الحكومة تلافى ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وأكد ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلًا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%، وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
حظر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من العامل لصالح شركات إلحاق العمالة
وتنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد على الآتي: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
الأكثر قراءة
-
التشكيل المسرب يثير القلق قبل ساعات من مباراة مصر في كأس العالم 2026
-
الأجهزة الأمنية تفحص فيديو متداولا يزعم تعرض فتاة للاغتصاب وإلقائها في ترعة المريوطية
-
نصب وابتزاز وفرض السيطرة.. محاكمة عصابة تزوير إيصالات الأمانة بالدقهلية
-
مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا مباشر الآن مجاني في كأس العالم
-
"ادوني أمارة هتعملوها إزاي؟".. برلمانية ترفض الموازنة: "لا تتطابق مع واقع المواطن"
-
مفاجأة تقلب الموازين.. المتهمة بقتل عروس بورسعيد تعدل عن أقوالها أمام المحكمة
-
الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف ترابية تستمر لمدة 5 أيام
-
ملخص وأهداف مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم (فيديو)
أخبار ذات صلة
"جاي بإرادة شعبية".. مشادة بين رئيس البرلمان ونائب بسبب ترتيب الكلمات
16 يونيو 2026 02:20 م
رفع الحد الأدنى للأجور وتحفيز الاقتصاد.. 10 أرقام تكشف ملامح موازنة 2027/2026
16 يونيو 2026 01:16 م
وزير المالية للنواب: سنقدم تعديلات على قانون الضرائب في القريب العاجل
16 يونيو 2026 01:59 م
القوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع وزارة التضامن وجامعة القاهرة
16 يونيو 2026 01:41 م
انتصار السيسي تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
16 يونيو 2026 11:25 ص
في احتفالية ملكية.. منح الدكتور محمد لطفي وسام الإمبراطورية البريطانية
16 يونيو 2026 12:30 م
وزارة العمل تخصص رقم واتساب للرد السريع على استفسارات المواطنين
16 يونيو 2026 12:08 م
تطوير المعامل.. الصحة تعزز الرقابة على الأغذية والمياه
16 يونيو 2026 11:59 ص
أكثر الكلمات انتشاراً