ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.. مدةالإخطار 5 أيام
وظائف خالية
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القواعد والآليات المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
وتنص المادة (46) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أنه: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية بفرص العمل قبل الإعلان
وبحسب القانون يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.
ووفق القانون حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وخلال المناقشات تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالعودة إلى النص السابق بدلًا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي يلغي مسألة المُدد نهائيًا.
وأوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن النص المقترح من الحكومة تلافى ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وأكد ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلًا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%، وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
حظر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من العامل لصالح شركات إلحاق العمالة
وتنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد على الآتي: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
الأكثر قراءة
-
فيديوهات على "تليجرام"، بلاغ للنائب العام ضد مطربة شعبية مشهورة
-
بعد تسريب مقاطع مخلة، رحمة محسن تتخذ إجراءً قانونيًا ضد طليقها
-
بعد تسريب وثيقة زواجها، من هي رحمة محسن؟
-
"صورها وابتزها بـ3 ملايين جنيه"، شقيقة رحمة محسن: طليقها وراء تسريب الفيديوهات
-
طليق رحمة محسن: “هقاضيها بتهمة التشهير وماليش علاقة بتسريب الفيديوهات” (خاص)
-
شقيقة رحمة محسن: "الفيديو المسرب نصه مفبرك بالذكاء الاصطناعي"(خاص)
-
موعد عرض الحلقتين 3 و4 من مسلسل كارثة طبيعية
-
بعد تسريب الفيديوهات، محضر رسمي يتهم رحمة محسن بالخيانة الزوجية
أخبار ذات صلة
مصر والكويت تبحثان فرص استثمار جديدة في قطاعات استراتيجية واعدة
30 أكتوبر 2025 05:38 م
توزيع فساتين زفاف مجانية بقرى المحلة الكبرى
30 أكتوبر 2025 03:36 م
متى موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا للجمهور؟
30 أكتوبر 2025 02:24 م
"الأب القدوة"، مايا مرسي تكرم أسرة سائق شاحنة الوقود "شهيد الشهامة"
30 أكتوبر 2025 02:23 م
قبل فتحه للجمهور يوم 4 نوفمبر، سعر تذكرة المتحف المصري الكبير 2025
30 أكتوبر 2025 01:41 م
الهلال الأحمر المصري: 300 ألف سلة غذائية وألف طن مواد بترولية لغزة
30 أكتوبر 2025 12:55 م
رئيس الوزراء الكويتي يهنئ السيسي بمناسبة افتتاح المتحف الكبير
30 أكتوبر 2025 12:39 م
باقي 48 ساعة, التحضيرات لا تتوقف داخل المتحف المصري الكبير لإبهار العالم
30 أكتوبر 2025 12:12 م
أكثر الكلمات انتشاراً