ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.. مدةالإخطار 5 أيام
وظائف خالية
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القواعد والآليات المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
وتنص المادة (46) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أنه: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية بفرص العمل قبل الإعلان
وبحسب القانون يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.
ووفق القانون حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وخلال المناقشات تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالعودة إلى النص السابق بدلًا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي يلغي مسألة المُدد نهائيًا.
وأوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن النص المقترح من الحكومة تلافى ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وأكد ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلًا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%، وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
حظر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من العامل لصالح شركات إلحاق العمالة
وتنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد على الآتي: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
الأكثر قراءة
-
موقع نتيجة كلية الشرطة 2025-2026
-
كيفية مشاهدة مؤتمر إعلان نتيجة كلية الشرطة 2025–2026 اليوم
-
الموت يفجع أسرة الزعيم عادل إمام
-
خطوات الاستعلام عن نتيجة قبول كلية الشرطة 2025
-
موعد مباراة ريال مدريد وألافيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
-
نتيجة قبول كلية الشرطة 2025-2026، رابط وخطوات الاستعلام
-
بعرض خرافي، ولي العهد السعودي يستعد لشراء برشلونة
-
جرائم تهز المدارس.. تحرك برلماني لمواجهة التعدى على الأطفال وكشف الإهمال الإداري
أخبار ذات صلة
أكدت رفضها للعنف والتطرف، مصر تدين الهجوم المسلح في سيدني
14 ديسمبر 2025 09:04 م
رغم منحها للموظفين، هل أغفل قانون الخدمة المدنية إجازة العمرة؟
14 ديسمبر 2025 09:02 م
هل نشهد زيادة في أسعار الشرائح؟ متحدث الكهرباء يرد
14 ديسمبر 2025 08:52 م
أمطار ورياح شديدة، الإسكندرية تترقب نوة الفيضة الصغرى
14 ديسمبر 2025 08:41 م
انتهاك صارخ للقانون الدولي، مصر تدين الهجوم على البعثة الأممية بكردفان
14 ديسمبر 2025 08:00 م
عمرة رجب على الأبواب، هل تعود تأشيرة الترانزيت؟
14 ديسمبر 2025 12:33 م
مخالفات وأخطاء بالحصر، مرشحان يطعنان على نتائج الانتخابات بملوي
14 ديسمبر 2025 07:00 م
تحاليل وفحوصات، "صناع الخير" تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمرضى السكر
14 ديسمبر 2025 06:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً