ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.. مدةالإخطار 5 أيام
وظائف خالية
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القواعد والآليات المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
وتنص المادة (46) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أنه: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية بفرص العمل قبل الإعلان
وبحسب القانون يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.
ووفق القانون حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وخلال المناقشات تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالعودة إلى النص السابق بدلًا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي يلغي مسألة المُدد نهائيًا.
وأوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن النص المقترح من الحكومة تلافى ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وأكد ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلًا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%، وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
حظر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من العامل لصالح شركات إلحاق العمالة
وتنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد على الآتي: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
الأكثر قراءة
-
بعد تصدر الترند.. فحص فيديو الفعل الفاضح داخل سيارة ملاكي
-
زملاؤه رفضوا المساس بكرامته.. براءة المحامي جمال سويد من تهمة التزوير
-
متى عيد الفطر 2026 العد التنازلي.. باقي كام يوم على العيد في مصر؟
-
موعد زيادة المعاشات 2026 في مصر، التفاصيل الكاملة للزيادة السنوية
-
من هو ضيف برنامج رامز جلال اليوم 24 رمضان 2026؟.. تساؤلات كثيرة في الحلقة الجديدة
-
مشاهدة مسلسل علي كلاي الحلقة 25 بطولة أحمد العوضي
-
تأجيل دعوى إلزام الحكومة بعرض "الأحوال الشخصية" على البرلمان لـ18 أبريل
-
كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل علي كلاي بطولة أحمد العوضي (فيديو)
أخبار ذات صلة
تحرك برلماني لتوطين صناعة الدواء وتقليل الاعتماد على استيراد الخامات
15 مارس 2026 02:04 م
دار الإفتاء تحذر من الاحتيال بعد إعلان وظائف متداول
15 مارس 2026 01:56 م
"الأعلى للإعلام" يستدعي الممثل القانوني لقناة "الزمالك"
15 مارس 2026 01:44 م
السيسي يوجه برفع جاهزية قناة السويس لمواجهة تداعيات الحرب
15 مارس 2026 12:47 م
امتحانات مارس 2026 لصفوف النقل.. تعليمات مهمة من مديريات التعليم للمدارس
15 مارس 2026 12:33 م
"النواب" يفتح ملف المفصولين بسبب كشوفات تعاطي المخدرات (تفاصيل)
15 مارس 2026 12:06 م
وزير الخارجية يجدد دعم مصر لأمن الخليج ورفض الاعتداءات غير المبررة
15 مارس 2026 11:16 ص
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الكويت في مواجهة الاعتداءات
15 مارس 2026 10:04 ص
أكثر الكلمات انتشاراً