ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.. مدةالإخطار 5 أيام
وظائف خالية
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القواعد والآليات المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
وتنص المادة (46) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أنه: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية بفرص العمل قبل الإعلان
وبحسب القانون يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.
ووفق القانون حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وخلال المناقشات تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالعودة إلى النص السابق بدلًا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي يلغي مسألة المُدد نهائيًا.
وأوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن النص المقترح من الحكومة تلافى ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وأكد ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلًا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%، وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
حظر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من العامل لصالح شركات إلحاق العمالة
وتنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد على الآتي: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
الأكثر قراءة
-
وأنت في بيتك.. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي بالموبايل؟
-
جريمة هزت أركان الصف.. دفاع الصغيرين ضحيتا حقن الكلور من جدتهما يكشف تفاصيل الواقعة
-
آخر تطورات الحالة الصحية للطفلة المحقونة بالكلور على يد جدتها في الصف
-
تفاصيل مقتل 8 منقبين عن الذهب برصاص زميلهم في سفاجا (صور)
-
شاب يطعن خطيبته وسط الشارع بالمعصرة بعد رغبتها في فسخ الخطوبة
-
وظائف الأزهر 2026.. الشروط وكيفية التسجيل عبر رابط مباشر
-
النفط يتراجع عالميًا.. توترات إيران وخطط أمريكا تهزان الأسواق
-
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 مايو 2026
أخبار ذات صلة
لضمان معاش عادل.. مشروع قانون جديد يربط المعاش بمعدلات التضخم سنويا
01 مايو 2026 10:50 م
نيفين فارس: قانون الأسرة الجديد ينتصر لـ"الحلول الودية" بعيدا عن المحاكم
01 مايو 2026 09:57 م
خبير اقتصادي: عجز الميزان التجاري أخطر التحديات أمام الاقتصاد المصري
01 مايو 2026 09:47 م
أستاذ علوم سياسية: الولايات المتحدة غير قادرة على خوض حرب برية بإيران
01 مايو 2026 09:45 م
الإفتاء: تجاوز الأب في وكالة زواج ابنته دون مبرر شرعي يبطل العقد
01 مايو 2026 09:43 م
رئيس اتحاد منتجي الدواجن يرد على شائعات الهرمونات
01 مايو 2026 09:40 م
الأزهر يطلق تدريس اللغة الفرنسية لأول مرة في المعاهد النموذجية واللغات
01 مايو 2026 08:18 م
صناع الخير تشارك في فعاليات منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة
01 مايو 2026 07:50 م
أكثر الكلمات انتشاراً