ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.. مدةالإخطار 5 أيام

وظائف خالية
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القواعد والآليات المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
وتنص المادة (46) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أنه: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية بفرص العمل قبل الإعلان
وبحسب القانون يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.
ووفق القانون حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وخلال المناقشات تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالعودة إلى النص السابق بدلًا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي يلغي مسألة المُدد نهائيًا.
وأوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن النص المقترح من الحكومة تلافى ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وأكد ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلًا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%، وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
حظر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من العامل لصالح شركات إلحاق العمالة
وتنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد على الآتي: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

الأكثر قراءة
-
المحكمة تخلي سبيل المتهمة بإنهاء حياة زوجها في سوهاج لهذا السبب
-
من طالبة صفر الثانوية بالمنيا لـ أحمد الدجوي.. مفاجأة بشأن تقرير منى الجوهري
-
بالتردد.. القناة المجانية الناقلة لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي
-
5 أعوام من العطش.. الفشل الكلوي يتفشى بين أهالي عزبة الصعايدة بالمنيا
-
المتهمة في واقعة مصر القديمة: "باركتلها على الخطوبة من طليقي فشتمتني" (خاص)
-
"ضربه بشومة".. ضبط حارس عقار تعدى على كلب في المقطم
-
غرق صغيرة داخل حوض "ماتور مياه" في الأقصر
-
غدا.. مصر تتسلم جائزة الآغا خان للعمارة 2025 عن "إحياء إسنا التاريخية"

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الأسبق: زيارة بلينكن لإسرائيل "استفزاز متعمد"
14 سبتمبر 2025 11:31 م
سامي عبد الراضي يكشف آخر مستجدات قضية أحمد الدجوي
14 سبتمبر 2025 11:28 م
سامي عبد الراضي يكشف تفاصيل أزمة مستشفى 6 أكتوبر.. ووفاة رضيعة في حضن أمها العاملة
14 سبتمبر 2025 11:22 م
خدمة الإسعاف بين المجانية والتكلفة.. تحقيق في واقع "123"
14 سبتمبر 2025 11:17 م
كتاب الجغرافيا السياسية للصف الثالث الثانوي 2026 pdf
14 سبتمبر 2025 10:19 م
بين التعليم والصحة.. خلاف الجهات يترك 200 طفل بالمنيا بين جدران آيلة للسقوط (صور)
14 سبتمبر 2025 07:21 م
إسرائيل جمعت بين الجبن والغدر.. ماذا قال "أبو الغيط" في قمة الدوحة؟
14 سبتمبر 2025 06:31 م
غلق دار "زهرة مصر" للمسنين.. ونقل النزيلات لمجمع "حياة" بالجيزة
14 سبتمبر 2025 06:09 م
أكثر الكلمات انتشاراً