ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.. مدةالإخطار 5 أيام

وظائف خالية
محمد لطفي أبوعقيل
حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القواعد والآليات المتعلقة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وفقًا لأحكام مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
ضوابط الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص
وتنص المادة (46) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة على أنه: لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
إخطار الجهة الإدارية بفرص العمل قبل الإعلان
وبحسب القانون يجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.
ووفق القانون حال عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وخلال المناقشات تمسكت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالعودة إلى النص السابق بدلًا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي يلغي مسألة المُدد نهائيًا.
وأوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، أن النص المقترح من الحكومة تلافى ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وأكد ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديل النسبة التي يُسمح لوكالات التشغيل بتحصيلها بما لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، بدلًا من النسبة المقترحة في مشروع الحكومة البالغة 2%، وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.
حظر تقاضي أي مبالغ غير قانونية من العامل لصالح شركات إلحاق العمالة
وتنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد على الآتي: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

الأكثر قراءة
-
بسبب مشاجرة.. القبض على البلوجر "أم مكة" في أكتوبر
-
مصدر بالتأمينات: صرف المعاشات قد يبدأ مساء اليوم عبر بعض البنوك
-
دفاع ابنة مبارك المزعومة: طلبنا أخذ عينة DNA من جمال وعلاء
-
ماذا قال علاء مبارك عن واقعة "ابنة الرئيس مبارك"؟
-
محامية ابنة مبارك المزعومة تتبنى روايتها: أسرة قاسية تولت تربيتها
-
موعد لجنة التسعير المقبل 2025.. هل ترفع الحكومة أسعار الوقود مجددًا؟
-
وفاة قريب مرشح لمجلس الشيوخ وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح بديروط
-
تحذيرات الأب ومكالمة تليفون.. التحريات تكشف كواليس جريمة "فتاة الشرقية"

أخبار ذات صلة
أغسطس يبدأ على غير عادته.. تفاصيل حالة طقس الجمعة
31 يوليو 2025 11:36 م
نتيجة كلية حقوق جامعة القاهرة 2025.. رابط وخطوات الاستعلام
31 يوليو 2025 11:30 م
كيفية دفع رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025
31 يوليو 2025 11:05 م
نصير المواطن البسيط.. دعم جماهيري لـ عمر الأصمعي في سوهاج
31 يوليو 2025 11:03 م
قبل الصمت الانتخابي.. عمر الأصمعي يوحّد صفوف سوهاج ويقترب من قبة الشيوخ
31 يوليو 2025 10:52 م
لينك تنسيق الثانوية العامة 2025.. اعرف الخطوات
31 يوليو 2025 10:17 م
رابط تقديم جامعة الإسماعيلية الأهلية 2025.. اعرف الخطوات والأوراق
31 يوليو 2025 09:21 م
ظهور إخواني مفاجئ.. من هم أئمة تل أبيب؟
31 يوليو 2025 09:17 م
أكثر الكلمات انتشاراً