ضوابط جديدة للتحقيق.. "النواب" يوافق على مواد مهمة بـ"الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، على عدد من المواد المهمة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ركزت المواد على تنظيم اختصاصات قاضي التحقيق وتعزيز دوره في المراحل المختلفة للتحقيقات الجنائية، مع الحفاظ على حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
تناولت المواد التي تم إقرارها تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستجواب المتهمين، وتعامل النيابة العامة مع الأوامر القضائية، وضمان الحبس الاحتياطي في إطار محدد.
وجاءت ضوابط الاختصاصات كالتالى:
المادة (188):
يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (189):
يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
المادة (190):
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها
مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة
المادة (191):
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
المادة (192):
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها
المادة (193)
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.
وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بالإجراء الواجب اتباعه.
المادة (194):
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
المادة (195)
يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
الأكثر قراءة
-
سائق يخون الأمانة.. القبض على المتهمين بابتزاز هيثم عرابي بـ"فيديوهات"
-
كل ما تريد معرفته عن تحويل عداد كودي إلى رسمي 2026 بالتفاصيل
-
مراجعة دين تانية ثانوي ترم ثاني 2026.. شاملة ومنظمة
-
توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر 2026.. الشروط وسعر التعاقد
-
من هو الأمير مصطفى بن قاسم عبد المنان الدمشقي؟
-
ماذا قال ترامب عن الرد الإيراني بشأن مقترح إنهاء الحرب؟
-
إصابة 12 شخصا إثر انقلاب أتوبيس من أعلى كوبرى الإباجية
-
أحمد الشيخ: نجم مصري كبير يروج لشركات مراهنات "مع إنه مش محتاج"
أخبار ذات صلة
السيسي يشارك في عشاء رسمي بقصر الرئاسة الكيني على هامش قمة أفريقيا - فرنسا
11 مايو 2026 10:43 م
الخارجية: القانون الفرنسي الجديد خطوة إيجابية لاستعادة الآثار المنهوبة
11 مايو 2026 09:44 م
بمساحة 321 فدانًا.. وزيرالصحة: المدينة الطبية نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية
11 مايو 2026 09:16 م
ضبط 80 كجم لحوم غير صالحة و300 كرتونة سناكس مجهولة المصدر بالأقصر
11 مايو 2026 08:54 م
هل هي مادة نجاح ورسوب؟.. التعليم تكشف تفاصيل إدراج الثقافة المالية بالمناهج
11 مايو 2026 08:51 م
السيسي يحضر مائدة عشاء على هامش قمة فرنسا - أفريقيا
11 مايو 2026 08:47 م
بمكون محلي 95%.. كيف تعزز المصانع الجديدة مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية؟
11 مايو 2026 08:42 م
أكثر الكلمات انتشاراً