ضوابط جديدة للتحقيق.. "النواب" يوافق على مواد مهمة بـ"الإجراءات الجنائية"

مجلس النواب
محمد لطفي أبوعقيل
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، على عدد من المواد المهمة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ركزت المواد على تنظيم اختصاصات قاضي التحقيق وتعزيز دوره في المراحل المختلفة للتحقيقات الجنائية، مع الحفاظ على حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
تناولت المواد التي تم إقرارها تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستجواب المتهمين، وتعامل النيابة العامة مع الأوامر القضائية، وضمان الحبس الاحتياطي في إطار محدد.
وجاءت ضوابط الاختصاصات كالتالى:
المادة (188):
يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (189):
يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
المادة (190):
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها
مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة
المادة (191):
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
المادة (192):
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها
المادة (193)
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.
وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بالإجراء الواجب اتباعه.
المادة (194):
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
المادة (195)
يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.

الأكثر قراءة
-
وفاء في المطار وهبة قفلت الحساب".. منشور لـ أحمد مهران يشعل "السوشيال ميديا"
-
بعد مرور شهر.. حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم اليوم
-
بائعة الفسيخ والأردنية وفتاة قمرون.. جيوش الزومبي | خارج حدود الأدب
-
"اتعاملوا معاها كرقم في جدول العمليات".. رسالة مؤثرة من خالة نورزاد ضحية الإهمال الطبي
-
غاز CO2..ما السبب الحقيقي وراء انفجار حفل رمضان؟
-
نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. الموعد والرابط الرسمي
-
بنت تنظيم الإخوان.. كابتن إيلا تحرض على الفلسطينيين نهارًا ووالدها يسب مصر ليلا
-
انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم في سوهاج يوقع 10 مصابين.. و"الحماية المدنية" تتدخل

أخبار ذات صلة
تقديم جامعة الفيوم الأهلية 2025.. كل التفاصيل
02 أغسطس 2025 01:16 م
"صحة أسيوط" تستعد لـ"الشيوخ" بغرف طوارئ وفرق طبية أمام اللجان
02 أغسطس 2025 12:54 م
تبدأ من 40 ألف جنيه.. مصاريف جامعة الفيوم الأهلية 2025
02 أغسطس 2025 12:49 م
رئيس جامعة بنها يصدر قرارات وتكليفات جديدة
02 أغسطس 2025 12:43 م
مهلة 60 يومًا.. تنبيه عاجل لأصحاب عقود العمل المنتهية بالسعودية
02 أغسطس 2025 12:30 م
مصاريف الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية 2025
02 أغسطس 2025 12:27 م
موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025 للجامعات والمعاهد
02 أغسطس 2025 12:23 م
تدريب مجاني.. استمرار تلقي النقل لطلبات تأهيل السائقين حتى هذا الموعد
02 أغسطس 2025 12:05 م
أكثر الكلمات انتشاراً