ضوابط جديدة للتحقيق.. "النواب" يوافق على مواد مهمة بـ"الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، على عدد من المواد المهمة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ركزت المواد على تنظيم اختصاصات قاضي التحقيق وتعزيز دوره في المراحل المختلفة للتحقيقات الجنائية، مع الحفاظ على حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
تناولت المواد التي تم إقرارها تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستجواب المتهمين، وتعامل النيابة العامة مع الأوامر القضائية، وضمان الحبس الاحتياطي في إطار محدد.
وجاءت ضوابط الاختصاصات كالتالى:
المادة (188):
يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (189):
يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
المادة (190):
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها
مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة
المادة (191):
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
المادة (192):
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها
المادة (193)
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.
وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بالإجراء الواجب اتباعه.
المادة (194):
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
المادة (195)
يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
الأكثر قراءة
-
مكيدة وسيارة مغطاة وغدر صديق.. جريمة التجمع في 10 مشاهد
-
ديون أخوه السبب.. أمن القليوبية يكشف كواليس خطف شاب من المنوفية
-
"البيوت اترجت بينا".. شهود عيان يكشفون تفاصيل اللحظات الأولى لحريق قويسنا
-
بعد الإصابة وعدم تجديد العقد.. موقف إمام عاشور من ودية برشلونة
-
بـ100 ألف جنيه.. تشتري كام جرام ذهب من كل عيار اليوم؟
-
هل تم تغيير الزي المدرسي بالأقصر؟ مجلس الأمناء يحسم الجدل
-
بعد فصل المدير.. طارق جميل سعيد يقاضي فتاة المطعم والشركة المالكة (خاص)
-
من 5 موظفين إلى قمة فوربس.. هل يلعب بيزنس ساويرس بقوانينه الخاصة؟
أخبار ذات صلة
منصة "بكرة المدرسة".. شروط الحصول على المستلزمات الدراسية مجانا
10 أغسطس 2026 10:25 ص
وسيم السيسي يعيد جدل "شعب الله المختار".. ماذا تقول الدراسات عن جينات المصريين القدماء؟
10 أغسطس 2026 10:14 ص
"زلزال مصر" يتصدر ترند فيسبوك.. ماذا يحدث؟
10 أغسطس 2026 04:25 ص
اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في مؤتمر صحفي
10 أغسطس 2026 09:23 ص
بياناتك في خطر؟.. طريقة كشف وإلغاء المحافظ الإلكترونية المسجلة برقمك القومي
10 أغسطس 2026 08:04 ص
نقيب الأطباء يطالب بوقف القبول بكليات الطب التي لا تمتلك مستشفيات جامعية
09 أغسطس 2026 10:59 م
بعد غلق باب تسجيل الرغبات.. التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى
09 أغسطس 2026 10:05 م
"الأطباء" تحذر من كارثة قبول طلاب الطب بمجموع 50%: الضوابط ملزمة للجميع
09 أغسطس 2026 09:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً