ضوابط جديدة للتحقيق.. "النواب" يوافق على مواد مهمة بـ"الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، على عدد من المواد المهمة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ركزت المواد على تنظيم اختصاصات قاضي التحقيق وتعزيز دوره في المراحل المختلفة للتحقيقات الجنائية، مع الحفاظ على حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
تناولت المواد التي تم إقرارها تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستجواب المتهمين، وتعامل النيابة العامة مع الأوامر القضائية، وضمان الحبس الاحتياطي في إطار محدد.
وجاءت ضوابط الاختصاصات كالتالى:
المادة (188):
يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (189):
يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
المادة (190):
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها
مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة
المادة (191):
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
المادة (192):
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها
المادة (193)
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.
وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بالإجراء الواجب اتباعه.
المادة (194):
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
المادة (195)
يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
الأكثر قراءة
-
"يا نبي سلام عليك".. الأمن يلاحق ناشر أغنية مسيئة للرسول
-
قتلت على يد خادمتها، من هي الممثلة السورية هدى شعراوي؟
-
مشهد صادم.. الأمن يفحص فيديو دهس كلب رغم نباح أمه بحلمية الزيتون
-
الذهب يتعرض لأكبر هبوط منذ أكتوبر مع صعود الدولار، ما مصير عيار 21؟
-
نتيجة الشهادة الإعدادية في كل المحافظات ترم أول 2026 بالاسم ورقم الجلوس
-
القبض على أصحاب ترند "صل على النبي”
-
بلاغات ضد أغنية "يا نبي سلام عليك" بسبب عبارات مسيئة.. ماذا قال صاحبها؟
-
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بالاسم الترم الأول 2026
أخبار ذات صلة
الأوقاف: 269 مسجدا يستضيف مائدة رحمن في شهر رمضان
29 يناير 2026 09:52 م
الحكومة تطلق خطة رمضان.. 146 شادرًا ومعارض بتخفيضات تصل لـ25%
29 يناير 2026 09:20 م
السير مجدي يعقوب: العلاقة بين الطبيب والمريض "مقدسة" ولا يجوز أن تكون سلعة
29 يناير 2026 11:42 م
لجنة انتخابات الوفد تحظر استخدام المحمول وتحذر: إجراءات حاسمة ضد المخالفين
29 يناير 2026 11:31 م
ممثلو 30 دولة يصلون بورسعيد للمشاركة في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم
29 يناير 2026 11:17 م
سلسلة توعوية جديدة بشأن الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب
29 يناير 2026 04:09 م
برلمانية تطالب بتقنين أوضاع العاملين بنظام “اليومين” بوزارة الشباب والرياضة
29 يناير 2026 10:48 م
أكثر الكلمات انتشاراً