ضوابط جديدة للتحقيق.. "النواب" يوافق على مواد مهمة بـ"الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، على عدد من المواد المهمة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ركزت المواد على تنظيم اختصاصات قاضي التحقيق وتعزيز دوره في المراحل المختلفة للتحقيقات الجنائية، مع الحفاظ على حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
تناولت المواد التي تم إقرارها تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستجواب المتهمين، وتعامل النيابة العامة مع الأوامر القضائية، وضمان الحبس الاحتياطي في إطار محدد.
وجاءت ضوابط الاختصاصات كالتالى:
المادة (188):
يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (189):
يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
المادة (190):
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها
مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة
المادة (191):
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
المادة (192):
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها
المادة (193)
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.
وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بالإجراء الواجب اتباعه.
المادة (194):
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
المادة (195)
يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
الأكثر قراءة
-
سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 25 يونيو 2026
-
بعد براءة الشماشرجي.. من هي القاضية التي لفتت الأنظار على منصة المحكمة؟
-
أسعار تذاكر الفان زون بالعاصمة الجديدة 2026 وطريقة الحجز.. قبل مباراة مصر وإيران
-
"طرد بقوة القانون؟".. تحرك برلماني عاجل لوقف سحب شقق الإسكان المغلقة
-
بعد مأساة صغير التجمع.. ما هي متلازمة الطفل المنسي؟
-
تكثيف أمني لضبط المتهم بالاعتداء على سائق توكتوك في المنوفية
-
بعد زيادة المعاشات 2026.. احسب هتقبض كام بداية من يوليو
-
تواجه تهمة السرقة بالإكراه.. من هي جيهان الشماشرجي؟
أخبار ذات صلة
"طرد بقوة القانون؟".. تحرك برلماني عاجل لوقف سحب شقق الإسكان المغلقة
25 يونيو 2026 09:15 م
خبير سيارات: أزمة الأسعار تعود إلى الارتفاع الجنوني لتكاليف الشحن العالمي
26 يونيو 2026 01:00 ص
بدر عبدالعاطي يكشف لماذا كانت ثورة 30 يونيو معركة دبلوماسية كبرى
25 يونيو 2026 07:50 م
مبادرة رئيس الجمهورية.. متحدث الصحة: فحص دوري كل 6 أشهر للمسنين
25 يونيو 2026 07:32 م
الشؤون الإسلامية لـ يوسف زيدان: التشكيك في قصة أصحاب الفيل طعن في الثوابت
25 يونيو 2026 10:34 م
ناجي فرج: ارتفاع احتياطي مصر من الذهب لـ4.16 مليون أوقية
25 يونيو 2026 09:53 م
جمال عوض: زيادة المعاشات 15% بتكلفة 70 مليارًا وبدء الصرف أول يوليو
25 يونيو 2026 09:41 م
أكثر الكلمات انتشاراً