ضوابط جديدة للتحقيق.. "النواب" يوافق على مواد مهمة بـ"الإجراءات الجنائية"
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، على عدد من المواد المهمة ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ركزت المواد على تنظيم اختصاصات قاضي التحقيق وتعزيز دوره في المراحل المختلفة للتحقيقات الجنائية، مع الحفاظ على حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
تناولت المواد التي تم إقرارها تفاصيل الإجراءات المتعلقة باستجواب المتهمين، وتعامل النيابة العامة مع الأوامر القضائية، وضمان الحبس الاحتياطي في إطار محدد.
وجاءت ضوابط الاختصاصات كالتالى:
المادة (188):
يجوز للنيابة العامة الاطلاع في أي وقت على الأوراق، لتقف على ما جرى في التحقيق، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فيه.
المادة (189):
يجوز للنيابة العامة وباقي الخصوم أن يقدموا إلى قاضي التحقيق الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.
المادة (190):
مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 111، يفصل قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة في الدفوع والطلبات المقدمة إليه، ويبين الأسباب التي يستند إليها
مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة
المادة (191):
إذا لم تكن أوامر قاضي التحقيق صدرت في مواجهة الخصوم تبلغ إلى النيابة العامة، وعليها أن تعلنهم بها خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدورها.
المادة (192):
يجب على قاضي التحقيق أن يستجوب فورًا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على القائم على إدارة تلك الأماكن أو هذه المراكز تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال من قاضي التحقيق استجوابه، وعند الاقتضاء تطلب ذلك من القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة، أو أي قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها
المادة (193)
إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علمًا بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وترسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص.
وإذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضي التحقيق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورًا بالإجراء الواجب اتباعه.
المادة (194):
يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أو التدبير أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
المادة (195)
يجوز للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق في أي وقت حبس المتهم احتياطيًا أو إخضاعه لأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 113 من هذا القانون.
الأكثر قراءة
-
"مين هيدخل الجنة؟"، عبدالله رشدي يفند تصريحات إبراهيم عيسى في 8 نقاط
-
بالمستندات، نص التحقيقات مع نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة ضحايا الاعتداء بالإسكندرية
-
بعد إعادة التصويت.. مرشح مستقل يسجل قفزة غير مسبوقة بـ45.9% في انتخابات الأقصر
-
حدث أثري، تمثال عملاق لـ أمنحتب الثالث يستعيد مكانه في الأقصر
-
الحصر العددي الأولي.. فوز مرشحين في دائرة بولاق الدكرور وخوض آخرين جولة الإعادة
-
الذهب يشتعل عالميًا ويسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع، ما أسباب الصعود؟
-
افتكرتها شوكولاتة، نقل طفلة إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تناولها الحشيش
-
وفاة 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم
أخبار ذات صلة
عمرو أديب: 100 سنة ومصر لم تنجح في بناء برلمان حيوي
13 ديسمبر 2025 02:19 ص
أديب عن جريمة عروس المنوفية: هل ضرب النساء أصبح ثقافة مقبولة؟
13 ديسمبر 2025 01:18 ص
لطم وصراخ فقط.. أديب: دول عربية حققت نجاحات بكرة القدم إحنا ليه ما بنعملش حاجة؟
13 ديسمبر 2025 01:04 ص
طقس بارد وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية على الطرق غدًا
12 ديسمبر 2025 06:47 م
نقيب العلاج الطبيعى: قصر "التغذية العلاجية" على خريجي 3 كليات انتصار مهم للمهنة
12 ديسمبر 2025 11:49 م
أديب عن نسب المشاركة في الانتخابات: المرشح لو عمل عزومة في رمضان هيجيب أصوات أكتر
12 ديسمبر 2025 11:24 م
والدة الطالبة جنى: المعلمة حرضت الطالبات على ابنتي لرفضها الغش، واعتدين عليّ بالضرب
12 ديسمبر 2025 11:22 م
"صناع الخير" تُجري 109 عمليات جراحية وتوزع 225 نظارة في 3 محافظات
12 ديسمبر 2025 10:57 م
أكثر الكلمات انتشاراً