حبس وغرامة.. "النواب" يقر عقوبة الامتناع عن الإدلاء بالشهادة
 
                                مجلس النواب
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بضوابط استدعاء الشهود وحضورهم، بالإضافة إلى تنظيم حالات امتناعهم عن الشهادة.
تضمنت المواد النص على أنه في حالة امتناع الشاهد عن أداء الشهادة أو الامتناع عن حلف اليمين دون عذر مقبول، يجوز للقاضي في قضايا الجنح والجنايات، وبعد الاستماع إلى النيابة العامة، توقيع غرامة مالية لا تتجاوز ألفي جنيه.
وفي الحالات التي لا يقدم فيها الشاهد عذرًا مقبولًا، يمكن للقاضي أن يحكم بعقوبة الحبس.
ضوابط الإدلاء بالشهادة
وجاءت تلك الضوابط كالتالى:
المادة (182)
تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضي التحقيق سماعهم على النحو المبين بالمادة 87 من هذا القانون.
المادة (183):
يجب على كل من دعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناء على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة، بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، ويجوز له أن يصدر أمرًا بتكليفه بالحضور مرة أخرى بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا مسببًا بضبطه وإحضاره.
المادة (184):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذارًا مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، كما يجوز إعفاؤه بناء على طلب يقدم منه إذا لم يستطع الحضور بنفسه.
المادة (185):
إذا حضر الشاهد أمام القاضي وامتنع عن أداء الشهادة أو عن حلف اليمين، يحكم عليه القاضي في الجنح والجنايات بعد سماع أقوال النيابة العامة بغرامة لا تجاوز الفي جنيه، ويجوز إعفاءه من كل أو بعض العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
المادة (186):
إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته، وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
المادة (187)
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة على الشهود من قاضي التحقيق، طبقًا للمواد 183، 185، 186 من هذا القانون أمام المحكمة المختصة بنظر القضية المحكوم فيها على الشهود بتلك الأحكام.
قاضى التحقيق
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق
ووافق مجلس النواب، على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
حق وزير العدل في الطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة
كما وافق مجلس النواب على المادة (173) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
الانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته
ووافق مجلس النواب، على المادة (174) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين 172، 173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (175) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي:
لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
 
        الأكثر قراءة
- 
                استغرق تنفيذه 16 شهرًا، مسؤول إضاءة معروضات المتحف المصري الكبير يروي تفاصيل المشروع العملاق
- 
                مجانًا بالذكاء الاصطناعي، كيف تحول صورتك لملك فرعوني للاحتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
- 
                تنبيه عاجل من كهرباء مصر العليا بشأن خدمة الشحن المسبق
- 
                تعليم الأقصر تتابع تطبيق البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية
- 
                من الشرع إلى محمود شعبان.. كم رجل اعتلاكي؟!
- 
                رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات: "الكل عمل معايا الواجب ومش محتاجة مساعدة" (خاص)
- 
                "معرفش يوقعها".. محامي رحمة محسن يكشف ما وراء "الفيديو المسرب"
- 
                بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير.. "تليجراف مصر" تطلق مبادرة "5 ملايين صورة لكل شبر في مصر"
 
        أخبار ذات صلة
موضوع خطبة الجمعة اليوم 31 أكتوبر 2025، ما علاقة المتحف المصري الكبير؟
31 أكتوبر 2025 09:31 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، أمطار على هذه المناطق
31 أكتوبر 2025 07:30 ص
تقرير أمريكي سري يكشف مئات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة
31 أكتوبر 2025 08:07 ص
الغردقة تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بشاشات عملاقة
31 أكتوبر 2025 08:04 ص
مواعيد القطارات اليوم الجمعة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
31 أكتوبر 2025 07:58 ص
"سبيس إكس" تقدم خطة جديدة إلى "ناسا" لإرسال البشر للقمر
31 أكتوبر 2025 05:25 ص
ضبط تشكيل عصابي سرق مكونات أبراج الضغط العالي في أسوان
31 أكتوبر 2025 01:05 ص
كمال الدالي: التعليم والصحة أولوية ببرنامجي الانتخابي
31 أكتوبر 2025 01:03 ص
أكثر الكلمات انتشاراً
 
                     
 
                                     
                                     
 
                                     
                                     
                                     
                                     
 
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
