الخميس، 29 أكتوبر 2026
09:32 ص
مجلس النواب - أرشيفية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة في مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقهم.
ووفقًا للمادة (115)، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناءات لبعض الصناعات أو الفئات التي يحددها الوزير المختص.
كما أكدت المادة (116) على ضرورة توفير فترات راحة يومية لا تقل عن ساعة، ومنع العمل لأكثر من 5 ساعات متواصلة.
وفي بعض الحالات الخاصة، يمكن منح فترات راحة إضافية تُحسب ضمن ساعات العمل.
تنص المادة (118) على منح العاملين راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة بعد 6 أيام عمل متصلة.
وفي الأعمال الشاقة أو المناطق النائية، يمكن تجميع الراحة الأسبوعية لفترات تصل إلى 8 أسابيع، على أن تحدد اللوائح آلية تطبيق ذلك.
بحسب المادة (119)، يمكن تجاوز ساعات العمل المعتادة في ظروف استثنائية مع إخطار الجهة المختصة.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح أجر إضافي بنسبة لا تقل عن 25% للعمل النهاري و70% للعمل الليلي.
أما في حال العمل خلال يوم الراحة الأسبوعية، فيستحق العامل يوم راحة بديل أو أجر إضافي.
وألزمت المادة (120) أصحاب العمل بوضع جدول واضح لساعات العمل والراحة في مكان ظاهر بالمنشأة، مع إخطار الجهة المختصة بأي تغييرات.
29 أكتوبر 2026 12:40 ص
29 أكتوبر 2026 09:19 ص
29 أكتوبر 2026 09:13 ص
29 أكتوبر 2026 03:30 ص
29 أكتوبر 2026 12:36 ص
28 أكتوبر 2026 11:23 م
28 أكتوبر 2026 07:39 م
28 أكتوبر 2026 10:56 م
أكثر الكلمات انتشاراً