"النواب" يقر اعتبار العامل مستقيلا في هذه الحالات
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على المادة “166” من مشروع قانون العمل الجديد.
وقررت المادة 166، اعتبار العامل مستقيلا من العمل، إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وجاء نص المادة:
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
عدم تقديم الاستقالة إلا في حالة
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم على المادة "167" من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تعالج قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على التوقيع على استقالة عند تحرير العقد والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها، حيث قررت المادة أنه لا يعتد باستقالة العامل، إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن استقالته خلال المدة المذكورة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذه المادة من مكاسب قانون العمل حيث تقضى على ما يسمى استمارة 6 والتي كان البعض يجعل العمال يوقعها حيث تشترط لقبول الاستقالة.
وجاء نص المادة 176، كما أقرها المجلس؛ للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
الأكثر قراءة
-
المغرب يصطدم بالإمارات في نصف نهائي كأس العرب 2025
-
أمطار بهذه المناطق، تفاصيل حالة الطقس غدًا الثلاثاء
-
بعد فراره إلى روسيا، بشار الأسد يعود لمهنته السابقة
-
ضربة قوية للسوق السوداء، ضبط 3 أطنان أسمدة مدعمة قبل تهريبها بالأقصر
-
فيضانات المغرب تودي بحياة 37 شخصا في أسوأ كارثة طبيعية منذ 11 عاما
-
في كأس العرب، المغرب يتقدم على الإمارات بالشوط الأول
-
السعودية تواجه الأردن في نصف نهائي كأس العرب
-
مزاج المصريين الأول، كم استهلكت مصر من الشاي في 2025؟
أخبار ذات صلة
محمد علي خير: توفير الكهرباء 5 سنوات إنجاز كبير في دولة غير بترولية
16 ديسمبر 2025 02:38 ص
بالمرحلة الأولى، الإدارية العليا ترفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 الملغاة
15 ديسمبر 2025 07:05 م
الفائدة نحو الانخفاض، رئيس البنك الأهلي للمواطنين: الحق اربط شهادة
16 ديسمبر 2025 02:04 ص
محمد علي خير: عندنا 800 ألف جوازة سنويًا، وأسعار الشقق تتجاوز مستوى العقل
16 ديسمبر 2025 01:37 ص
طقس الثلاثاء، شبورة مائية كثيفة وانخفاض درجات الحرارة غدًا
15 ديسمبر 2025 11:52 م
استعراض زيادة، سامي عبدالراضي يعلق على جدل مدرس المنصورة
15 ديسمبر 2025 11:12 م
بمطار الغردقة، اشتباه براكب يقود لضبط كمية من الماريجوانا (صور)
15 ديسمبر 2025 10:33 م
المستقلون في الصدارة، خريطة جولة الإعادة بانتخابات القاهرة
15 ديسمبر 2025 05:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً