"النواب" يقر اعتبار العامل مستقيلا في هذه الحالات
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول للمجلس، على المادة “166” من مشروع قانون العمل الجديد.
وقررت المادة 166، اعتبار العامل مستقيلا من العمل، إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وجاء نص المادة:
يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
عدم تقديم الاستقالة إلا في حالة
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة اليوم على المادة "167" من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تعالج قيام بعض أصحاب الأعمال بإجبار العامل على التوقيع على استقالة عند تحرير العقد والاحتفاظ بها عند الحاجة إليها، حيث قررت المادة أنه لا يعتد باستقالة العامل، إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن استقالته خلال المدة المذكورة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن هذه المادة من مكاسب قانون العمل حيث تقضى على ما يسمى استمارة 6 والتي كان البعض يجعل العمال يوقعها حيث تشترط لقبول الاستقالة.
وجاء نص المادة 176، كما أقرها المجلس؛ للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر فى العمل إلى أن تبت جهة عمله فى الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
الأكثر قراءة
-
9430 فرصة عمل في 13 محافظة.. التفاصيل وطرق التقديم
-
سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026.. كم سجل؟
-
المزارعون الأمريكيون يتلقون ضربة مزدوجة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والديزل
-
القبض على البلوجر البيج ياسمين في الهرم بتهمة نشر محتوى غير أخلاقي
-
تصل إلى 100 مليار دولار.. البنك الدولي يكشف خطة تمويل الدول المتضررة من حرب إيران
-
سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026
-
علشان "لقمة عيش" حلال.. حكايات "تبكي الحجر" لضحايا حريق مخزن الزاوية الحمراء (خاص)
-
بين آمال السلام وتوترات "هرمز".. تراجع الذهب وتباين أسعار النفط في تعاملات الأربعاء
أخبار ذات صلة
نتائج مسابقة "أهل الخير 2".. القاهرة تتصدر وبنك الطعام يحصد المليون وجبة
16 أبريل 2026 02:20 ص
مايا مرسي: "أهل الخير" ثمرة دعم الرئيس السيسي وتوجيهاته
16 أبريل 2026 02:04 ص
ضربة أمنية في قلب القرنة.. سقوط وكر مخدرات وأسلحة آلية غرب الأقصر
16 أبريل 2026 12:54 ص
كل الأطراف تكذب.. محمود مسلم يؤكد صعوبة توقع نهاية الحرب الأمريكية الإيرانية
15 أبريل 2026 11:54 م
سبب كاف للطلاق.. مقترح برلماني بضم "إدمان الزوجين" لقانون الأحوال الشخصية
15 أبريل 2026 05:25 م
عبدالعاطي ونظيره الباكستاني يطالبان بسرعة استئناف مفاوضات واشنطن وطهران
15 أبريل 2026 11:15 م
أستاذ بجامعة دمنهور يستغيث: راتبي متوقف وسمعتي تضررت.. ما القصة؟
15 أبريل 2026 05:22 م
الأقصر تودّع خادم ساحة الطيب.. رحيل الشيخ بعيبش بعد رحلة ممتدة من العطاء
15 أبريل 2026 08:44 م
أكثر الكلمات انتشاراً