الأربعاء، 21 أكتوبر 2026
09:06 م
هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب؟
مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك تكثر الفتاوى التي تخص زكاة الفطر، مع تنامي الأسئلة ذات الصلة بزكاة الفطر، ومن بينها تساؤل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب؟
وزكاة الفطر من الأمور الواجبة على المسلمين، حيث تُعطى للفقراء في نهاية صيام شهر رمضان المعظم، طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين.

من جانبها أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب؟ من خلال إحدى الفتاوى الإلكترونية التي ترد عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.
وقالت الإفتاء إن هذا جائز شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي، بل إنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: “إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة” رواه أحمد وغيره.
ووفقًا لدار الإفتاء فإن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمَّن تلزمه نفقته؛ حيث قال العلَّامة الحصكفي:"(تجب) -يعني زكاة الفطر- (على كل) حر (مسلم) ولو صغيرًا مجنونًا، حتى لو لم يخرجها وليهما وجب الأداء بعد البلوغ “ذي نصاب فاضل عن حاجته الأصلية” كدينه وحوائج عياله (وإن لم يتم)".
وأضافت أنه يخرجها للأصناف المستحقة للزكاة في قوله تعالى: “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”.
من جانبه حدد مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، قيمة زكاة الفطر 2025 في مصر، بحد أدنى 35 جنيهًا عن كل فرد، وكذلك قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي بنحو 30 جنيهًا.
وجاء تقدير زكاة الفطر لهذا العام 1446 هجريًا، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حسبما أوضح مفتي الجمهورية في البيان.
وأشار إلى أن تقدير قيمة زكاة الفطر بهذا المبلغ هو الحد الأدنى الواجب إخراجه عن كل فرد، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.
وتطرق إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر حبوبًا، كما يجوز إخراج القيمة، موضحًا أنَّ دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
أما بالنسبة إلى مقدار زكاة الفطر من الحبوب بالكيلو، فقال إنها يعادل (2.04) كيلوجرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
ويجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، حسبما أفاد مفتي الجمهورية.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: “فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمَنْ أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات”.
عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ"، وفي لفظ مسلم: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ".
21 أكتوبر 2026 07:09 م
21 أكتوبر 2026 06:13 م
21 أكتوبر 2026 05:42 م
21 أكتوبر 2026 05:01 م
21 أكتوبر 2026 04:00 م
21 أكتوبر 2026 03:53 م
21 أكتوبر 2026 03:35 م
21 أكتوبر 2026 03:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً