الحكومة توضح سبب موافقة "النواب" على انعقاد "مجلس الأجور" كل 6 أشهر
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، أمس، خلال انعقاد جلسته العامة بحضور وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، على استئناف النظر في مشروع قانون العمل الجديد بعد إقرار الموافقة عليه نهائيًا من قبل، استجابةً للطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة.
سبب الموافقة لانعقاد القومي للأجور كل 6 أشهر
ووافق مجلس النواب على مقترح الحكومة، لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك.
أحكام تشغيل وتدريب الأطفال
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، والمعايير الدولية ثانيًا.
كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254) حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ذكر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 254 منحت وزير العمل اختصاصًا بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة”.
مداولة ثانية
وتقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته أو صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرار.
كما تناولت تلك التعديلات أيضَا المساواة بين طرفي علاقة العمل في إثباتها بجميع طرق الإثبات تحقيقًا للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفيًا، وفقًا لما ورد في الدستور.
وتقدم النواب أيضًا بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الاضراب خطأً جسيمًا يتم إحالة العامل بسببه الى المحكمة لفصله.
الأكثر قراءة
-
"مين هيدخل الجنة؟"، عبدالله رشدي يفند تصريحات إبراهيم عيسى في 8 نقاط
-
بالمستندات، نص التحقيقات مع نائب رئيس مجلس إدارة مدرسة ضحايا الاعتداء بالإسكندرية
-
حدث أثري، تمثال عملاق لـ أمنحتب الثالث يستعيد مكانه في الأقصر
-
الذهب يشتعل عالميًا ويسجل أعلى مستوى في 7 أسابيع، ما أسباب الصعود؟
-
افتكرتها شوكولاتة، نقل طفلة إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تناولها الحشيش
-
وفاة 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم
-
14 وفاة في غزة خلال 24 ساعة جراء المنخفض الجوي
-
45 جنيهًا للجرام، قفزة في أسعار الذهب بمصر خلال صباح الجمعة
أخبار ذات صلة
مواعيد القطارات المكيفة والروسي اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
13 ديسمبر 2025 04:39 ص
عمرو أديب: 100 سنة ومصر لم تنجح في بناء برلمان حيوي
13 ديسمبر 2025 02:19 ص
أديب عن جريمة عروس المنوفية: هل ضرب النساء أصبح ثقافة مقبولة؟
13 ديسمبر 2025 01:18 ص
لطم وصراخ فقط.. أديب: دول عربية حققت نجاحات بكرة القدم إحنا ليه ما بنعملش حاجة؟
13 ديسمبر 2025 01:04 ص
طقس بارد وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية على الطرق غدًا
12 ديسمبر 2025 06:47 م
نقيب العلاج الطبيعى: قصر "التغذية العلاجية" على خريجي 3 كليات انتصار مهم للمهنة
12 ديسمبر 2025 11:49 م
أديب عن نسب المشاركة في الانتخابات: المرشح لو عمل عزومة في رمضان هيجيب أصوات أكتر
12 ديسمبر 2025 11:24 م
والدة الطالبة جنى: المعلمة حرضت الطالبات على ابنتي لرفضها الغش، واعتدين عليّ بالضرب
12 ديسمبر 2025 11:22 م
أكثر الكلمات انتشاراً