الحكومة توضح سبب موافقة "النواب" على انعقاد "مجلس الأجور" كل 6 أشهر
مجلس النواب
وافق مجلس النواب، أمس، خلال انعقاد جلسته العامة بحضور وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران، على استئناف النظر في مشروع قانون العمل الجديد بعد إقرار الموافقة عليه نهائيًا من قبل، استجابةً للطلب المقدم من الحكومة بإجراء مداولة ثانية في عدد من مواد مشروع القانون ووافق عليها بالصيغة المقترحة من الحكومة.
سبب الموافقة لانعقاد القومي للأجور كل 6 أشهر
ووافق مجلس النواب على مقترح الحكومة، لإعادة المداولة التي قدمتها الحكومة في شأن المادة 103، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبرًا أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل لا سيما في ضوء جواز انعقاد المجلس كلما دعت الضرورة لذلك.
أحكام تشغيل وتدريب الأطفال
ووافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل عنوان الفصل الرابع في مشروع قانون العمل والذي كان "أحكام عمل الأطفال"، ليكون "أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"،
وقال المستشار محمود فوزي: " نحن لا نتحدث عن عمل الأطفال لأن عمل الأطفال مخالف للدستور لذلك الأفضل أن يكون العنوان “أحكام تشغيل وتدريب الأطفال"، ليكون متفقا مع الدستور المصري أولا، والمعايير الدولية ثانيًا.
كما تقدمت الحكومة بطلب لتعديل المادة (254) حيث تم تفويض وزير العمل بإعداد القرارات اللازمة لقواعد وإجراءات تلقى الشكاوى وسبل تسويتها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ذكر وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة 254 منحت وزير العمل اختصاصًا بإعداد نماذج لمدونة السلوك الوظيفي، إلا أن نصها خلا من تحديد وسائل حل الشكاوى المتعلقة بالتحرش والعنف والتنمر وهي صور سلبية تؤثر على بيئة العمل ويجب التصدي لها، لذلك تقدمت الحكومة بطلب لتعديل تلك المادة”.
مداولة ثانية
وتقدم عدد من النواب بطلب لإجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون بهدف تحقيق مزيد من المزايا الإضافية لطرفي علاقة العمل منها السماح للعامل بترك موقع العمل عند شعوره بخطر وشيك على حياته أو صحته لا يمكن تداركه أو سيلحق به أضرار.
كما تناولت تلك التعديلات أيضَا المساواة بين طرفي علاقة العمل في إثباتها بجميع طرق الإثبات تحقيقًا للمساواة بين المراكز القانونية المتساوية، في إطار تحقيق التوازن وحفاظًا على حقوق العمال ولضمان عدم فصلهم تعسفيًا، وفقًا لما ورد في الدستور.
وتقدم النواب أيضًا بطلب لحذف البند 8 من المادة 148 والذي يتضمن اعتبار عدم مراعاة العامل للضوابط المنصوص عليها بشأن الاضراب خطأً جسيمًا يتم إحالة العامل بسببه الى المحكمة لفصله.
الأكثر قراءة
-
ضبط شخص تحرش بابنته أمام زوجها في الصف
-
متى موعد مباراة مصر وإيران بتوقيت القاهرة والقنوات الناقلة؟
-
الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي 2026.. الرابط والخطوات
-
صراع مفتوح.. ماذا توقع الذكاء الاصطناعي بشأن نتيحة مباراة مصر وإيران؟
-
مشاهدة مباراة العراق والسنغال مجانا في كأس العالم 2026
-
أهداف وملخص مباراة مصر وإيران 1-1 في كأس العالم 2026 (فيديو)
-
موعد مباراة مصر القادمة بعد التأهل لدور الـ 32 في كأس العالم
-
شركات التمويل وفن صناعة الغارمين.. الوجه المظلم لقروض الغلابة في مصر
أخبار ذات صلة
مصر تدين الاعتداءات على البحرين بطائرات مسيّرة وتؤكد التضامن الكامل معها
27 يونيو 2026 01:58 م
من طوابير ومديونيات إلى اكتشافات كبرى.. حصاد ثورة 30 يونيو في قطاع البترول
27 يونيو 2026 01:38 م
وزير العمل يوجه بمتابعة حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بطريق العلمين
27 يونيو 2026 01:17 م
الصحة: 330 بنك دم على مستوى الجمهورية.. وماراثون للتوعية بأهمية التبرع
27 يونيو 2026 12:53 م
طلب إحاطة في البرلمان بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر
27 يونيو 2026 12:11 م
مصر تدعو لاستكمال الحوار الأمريكي-الإيراني وصولا لاتفاق نهائي يعزز استقرار المنطقة
27 يونيو 2026 11:51 ص
التصدير العقاري في مصر.. فرصة لإنعاش الاقتصاد أم تهديد لحق السكن؟
27 يونيو 2026 11:32 ص
وزيرا خارجية مصر وعمان يبحثان مفاوضات أمريكا وإيران وتطورات القضية الفلسطينية
27 يونيو 2026 11:21 ص
أكثر الكلمات انتشاراً