الإثنين، 12 مايو 2025

11:11 م

"شهوة جامحة ورغبة دنيئة".. كيف وصفت المحكمة واقعة هتك عرض طفل دمنهور؟

طفل دمنهور والمتهم في المحكمة - صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

طفل دمنهور والمتهم في المحكمة - صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

إسلام أبوالوفا وأنور فاروق

A .A

أودعت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم “ص.ك، بهتك عرض طفل دمنهور، المتهم فيها موظف بمدرسته في محافظة البحيرة، والصادر فيها بحكم بالسجن المؤبد.

حيثيات الحكم على المتهم بواقعة طفل دمنهور

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام، وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه في يوم سابق على تحرير المحضر هتك عرض المجني عليه الذي لم يبلغ الثمانية عشر سنة ميلادية من عمره، على النحو المبين بالأوراق.

أمر الإحالة

وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا، جاء في حيثيات الحكم ما يلي: حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم "صبري.ك" بالمعاش، ويعمل مراقبًا ماليًا بمدرسة الكرمة الخاصة اللغات طمحت به الشهوات وغلبته، وعصف به جنون الرغبة الآثمة التي ألقت به في أتون الخطيئة، فاستبد به شيطانه وسلت منه آدميته فصار ذئبًا مفترسًا منفلتًا من عقاله وشيطانًا قرينًا مستبيحًا للحرمات وساعيًا في الأرض فسادًا، لا يعرف للأعراض حرمة ولا للحرمات قداسة.

المتهم اتبع شهواته

وتابعت المحكمة في الحثيثات: لم تكن الضحية إلا الطفل المجني عليه، البالغ من العمر نحو خمس سنوات بمرحلة رياض الأطفال بالمدرسة المذكورة، فغرق المتهم في غيه واتبع شهواته الجامحة متناسيًا أنه من القائمين على العمل والأمناء على المدرسة التي يعمل بها وأطفالها، وهي صفة تحمله بواجبات تجاه هؤلاء الأطفال وأعراضهم بحمايتها من اعتداء الغير، إلا إنه أهدر تلك الواجبات وخان الثقة المفترضة التي وُضِعت فيه فاستغل ما يربطه بأطفال المدرسة من مودة وألفة جعلتهم لا يخشونه ولا يحتاطون إزاءه بل ويثقون به.

وأضافت الحيثيات أن المتهم انتهز فرصة وجود الطفل المجني عليه بالمدرسة وانزوى به داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدًا عن الأعين في غضون عام 2023، وهتك عرضه عمدًا بالقوة، وذلك بأن أمسك به وقيّد حركته وضربه وكمّم فاهه وحسر عنه سرواله كاشفًا عوراته…. وصولًا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة…. حتى قضى شهوته الجامحة مكررًا فعلته تلك أكثر من مرة مستغلًا في ذلك حداثة من الطفل، خارجًا بفعلته عن الناموس الطبيعي للفطرة البشرية وذابحًا بجرمه طفولته، ناهشًا عرضه عمدًا في جرأة غير مسبوقة، فيها تطاول على شريعة السماء، وتمرّد على قانون الأرض.

بكاء ومحاولة للفكاك

وجاء في الحثيثات أيضًا: لم تفلح محاولات الطفل وبكاؤه من الفكاك منه أو صده عنه فخضع له ولسطوته، ولم تشفع له طفولته وبراءته في أن يرفق به أو التفكير فيما ينتظره من مستقبل يتطلع إليه كل صغير في مثل عمره، متصورًا في خياله المريض أن فعلته وتجرمه قد مرا وأنه كان بعيدًا عن الأعين إلا أن عين الله لا تغفل.

ولصغر سن المجني عليه، وخوفه وعدم إدراكه لما ألّم به أسرها في نفسه قهرًا وامتنع عن التوجه إلى المدرسة وغلبت عليه الرغبة في عدم قضاء حاجته حتى فطنت والدته إلى ما يعانيه فقص عليها ما ارتكبه معه المتهم من أفعال على النحو الموصوفة به بتقرير الطب الشرعي المرفق، فاصطحبته إلى عيادة الطبيب وبعد إجراء الكشف الطبي عليه كانت صدمتها بتأكيد التعدي الجنسي على نجلها من الدبر فأخبرت زوجها وقاما بالإبلاغ عن الواقعة، وتمكّن الطفل من التعرف على المتهم من خلال العرض القانوني بتحقيقات النيابة العامة.

النيابة العامة

وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم: حيث إن المحكمة تنوه وتشير تقديمًا لقضائها إلى أن النيابة العامة عقب مباشرتها التحقيقات كانت قد انتهت إلى إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى لعدم كفاية الأدلة وذلك بتاريخ 11 يناير 2025، فقامت والدة الطفل المجني عليه باستئناف ذلك الأمر، وبجلسة 11 فبراير 2025 قضت محكمة الجنايات المختصة في الاستئناف بقبوله شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل قِبل المتهم "صبري.ك" وبإعادة الأوراق إلى النيابة العامة لقيدها جناية بالمادة 201/268 من قانون العقوبات ضد المتهم بتهمة هتكه عرض الطفل المجني عليه بالقوة وإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة، فقامت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى هذه المحكمة بموجب أمر إحالة دون قائمة بأدلة الثبوت.

search