الأربعاء، 28 أكتوبر 2026
09:51 م
الحج
أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج 2025، إذ يعد الحج من أفضل الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى، وثوابه يعدل ثواب الجهاد في سبيل الله، والحج المبرور الذي لا يخالطه إثم سبب لغفران الذنوب، ولا جزاء له إلا الجنة.
وبالتزامن مع اقتراب موسم الحج، يطرح المسلمون حول العالم العديد من الأسئلة المتعلقة بالحج خاصة الأسئلة التي تتعلق بالحج عن الغير ومن بينها: ما حكم الحج عن الغير وما شروطة؟
يعد الحج من أفضل الأعمال وأجلها عند الله سبحانه وتعالى، عن أبي هريرةَ رضي اللهُ عنه قال: سمعت النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ» رواه البخاري.
دار الإفتاء المصرية، أجابت على سؤال يدور حول حكم الحج عن الغير أو حكم النياة عن الغير.
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إنه نُصَّ في مذهب الحنفية على أنَّه يجوز للمريض العاجز عجزًا دائمًا عن حجّ الفرض أن يُنِيبَ مَن يحجّ عنه، ويقعُ الحجّ عن الآمر - المحجوج عنه- في ظاهر المذهب.
أما مَن وجب عليه الحجّ إذا مات قبل أدائه، فلا يخلو إمَّا أن يكون قد مات من غير وصية بالحج عنه، وإمَّا أن يكون قد مات عن وصية به. فإن مات عن وصية به فلا يسقط الحجّ عنه، ويجب أن يُحَجَ عنه؛ لأنَّ الوصيةَ بالحجّ قد صحّت، ويُحَجّ عنه من ثلث ماله؛ سواء قيَّد الوصية بالثلث بأن يحجّ عنه بثلث ماله أو أطلق بأن أوصى بأن يُحَجَّ عنه.
وأضافت دار الإفتاء، إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤد فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه، ويُرْجَى أن يجزئه ذلك إن شاء الله تعالى، كذا ذكره أبو حنيفة رحمه الله، والجواز ثابت بما روي: أنَّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إن أمي قد ماتت ولم تحجّ أفأحجّ عنها؟ فقال: «نَعَمْ» رواه الترمذي.
وفعل الولد ذلك مندوب إليه جدًا؛ لما أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبَوَيْهِ أَوْ قَضَى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْأَبْرَارِ»، وأخرج أيضًا عن جابر رضي الله عنه أنه قال عليه السلام: «مَنْ حَجَّ عَنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَقَدْ قَضَى عَنْهُ حَجَّتَهُ وَكَانَ لَهُ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ».
ومن جانبه قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في منشور سابق، إن الحج فريضة عظيمة تجب في العمر مرة واحدة على القادر المستطيع، والأصل أن يؤدّيها المسلمُ عن نفسه؛ إلا إذا عجز عن أدائها بنفسه لكبر سنه أو مرضه مرضًا لا يُرجى شفاؤه منه؛ فيجوز له أن يوكِّل غيره ليحُجّ عنه بشرط أن يكون الوكيل قد حج عن نفسه على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لما رواه ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ».[أخرجه أبوداود].
ويمكن للمسلم أن يؤدي فريضة الحج عن الغير بعدة شروط، أوضحتها دار الإفتاء المصري ومن بينها:
28 أكتوبر 2026 09:36 م
28 أكتوبر 2026 07:53 م
28 أكتوبر 2026 05:50 م
28 أكتوبر 2026 04:19 م
28 أكتوبر 2026 03:54 م
28 أكتوبر 2026 03:50 م
28 أكتوبر 2026 02:55 م
28 أكتوبر 2026 01:52 م
أكثر الكلمات انتشاراً