تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون انتخابات "الشيوخ"

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب_ أرشيفية
روان عبدالباقي
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
وتقدم بمشروع القانون، النائب عبدالهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد، تنص المادة الأولى على: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق و(37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3).
توزيع المقاعد بين الدوائر
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع 3 آلاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأكثر قراءة
-
بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. إليك التفاصيل
-
طقوس غريبة في مولد النبي.. ما علاقة الاحتفال بالملوخية الخضراء؟
-
كلام من القلب.. “وما توعدون”
-
معجزة عم مجاهد.. صارع الموت لأكثر من ساعة تحت التراب
-
سعر الدولار اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025
-
تجدد خصومة ثأرية ينهي حياة شخص بقرية كوم انجاشة في أسيوط
-
مسؤول يمني: سنلقن العدو درسًا لن ينساه "خاص"
-
أسعار الذهب اليوم الخميس.. صعود كبير لجميع الأعيرة

أخبار ذات صلة
أمطار وضباب ورطوبة.. طقس الجمعة يخالف التوقعات
04 سبتمبر 2025 11:46 م
خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2025 والحصول على المعاش
04 سبتمبر 2025 11:09 م
مصطفى بكري: تهديدات نتنياهو بإلغاء اتفاقية الغاز لن تؤثر على مصر
04 سبتمبر 2025 11:05 م
"اركبوا المرسيدس".. فيديو شرح للبكالوريا يشعل الجدل و"التعليم" ترد
04 سبتمبر 2025 10:51 م
خسوف القمر 2025 السعودية.. التفاصيل الكاملة
04 سبتمبر 2025 09:11 م
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيين وتحذر من التوسع الاستيطاني في الضفة
04 سبتمبر 2025 08:58 م
ضياء رشوان: إسرائيل تدرك جيدا قوة الجيش المصري
04 سبتمبر 2025 08:32 م
خبير علاقات دولية: الدبلوماسية حررت أسرى إسرائيل بينما فشلت الآلة العسكرية
04 سبتمبر 2025 08:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً