تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل قانون انتخابات "الشيوخ"
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب_ أرشيفية
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
وتقدم بمشروع القانون، النائب عبدالهادى القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، أمس السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بشكل نهائي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء مشروع القانون مكونًا من ثلاث مواد، تنص المادة الأولى على: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (3) الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11 الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
وشمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (13) مقعدًا لكل منهما بعدما كان (15) مقعدًا في التقسيم السابق و(37) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (35) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (3).
توزيع المقاعد بين الدوائر
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي.
وشمل التعديل أيضًا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من 10 آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا، بواقع 3 آلاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (11).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأكثر قراءة
-
بعد توجيه وزير الكهرباء.. خطوات تحويل العداد الكودي لقانوني بدون تصالح
-
الأمور تعقدت.. تطور مفاجئ يقلب أزمة الزمالك وبيزيرا
-
براتب 1736 دولارا.. الشروط ورابط التقديم لوظيفة جديدة بالسفارة البريطانية بالقاهرة
-
مفاجأة.. بيزيرا قد ينتقل إلى شباب الأهلي دون عقوبات على اللاعب والنادي
-
نهاية حزينة لرحلة عطاء.. وفاة الطبيبة بطلة واقعة الجلوس بجوار جثمان شقيقها 3 أيام
-
"لو كارتك في إيدك تكسب 600 ألف جنيه".. تفاصيل حملة البنك الأهلي
-
مشاهدة حمزة عبدالكريم.. بث مباشر مباراة برشلونة وأودينيزي الودية
-
صورة لمحمد صلاح مع فتاة تركية تحصد ملايين المشاهدات.. من هي إيشان أكسوي؟
أخبار ذات صلة
من المنزل.. رابط التقديم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر 2026
09 أغسطس 2026 06:10 ص
"من غير ما تروح الشركة".. اعرف فاتورة الكهرباء أغسطس 2026 من المنزل
09 أغسطس 2026 05:10 ص
"لو كارت الكهرباء بيخلص بسرعة".. حيل بسيطة لترشيد الاستهلاك والحفاظ على الرصيد
09 أغسطس 2026 01:20 ص
تهديد خطير للملاحة البحرية.. مصر تدين استهداف ناقلة نفط إماراتية في هرمز
08 أغسطس 2026 06:18 م
كسوف كلي للشمس 12 أغسطس القادم .. ومصر خارج نطاق رؤيته
08 أغسطس 2026 11:23 م
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره العراقي التطورات الإقليمية
08 أغسطس 2026 06:10 م
السيطرة على تسريب وانفجار جزئي بخط غاز أسفل ترعة الإسماعيلية
08 أغسطس 2026 10:44 م
"حصّنوا عقول أبنائنا".. برلمانية تكشف خطة التعليم لمواجهة الشائعات والتضليل
08 أغسطس 2026 09:25 م
أكثر الكلمات انتشاراً